مدرس اون لايندخول

امر اداري بمنع الاجازات الاعتيادية للمعلمين المنتدبين الا بموافقة المدرستين

امر اداري بمنع الاجازات الاعتيادية للمعلمين المنتدبين الا بموافقة المدرستين 24337
امر اداري بمنع الاجازات الاعتيادية للمعلمين المنتدبين الا بموافقة المدرسة الأصلية والمدرسة المنتدب اليها..

أصدرت إدارة بنها التعليمية أمر إداري ، نبهت خلاله علي جميع مديري المدارس بجميع المراحل بعدم اعتماد أى أجازات اعتيادية للمعلم المنتدب جزئيا لسد العجز إلا بعد موافقة المدرسة المنتدب لها وذلك لصالح العملية التعليمية بالمدارس.

وأشارت إلي أن الأجازات الإعتيادية جوازية خلال أيام الدراسة الفعلية طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ولا يعتد بالأجازة إلا بعد موافقة مديرى المدرستين.

جاء ذلك بعد ملاحظة قيام بعض المعلمين والمنتدبين جزئيا للمدارس لسد العجز في المواد من قيامهم بعمل أجازات إعتيادية عن أيام الندب الجزئي الأمر الذى أسر علي عدم سد العجز.

امر اداري بمنع الاجازات الاعتيادية للمعلمين المنتدبين الا بموافقة المدرستين 32010
شاهد ايضا

التعليم.. يجوز ان تتصل الإجازة العارضة بالإجازة الاعتيادية او المرضية قبلها او بعدها
للموظف الحصول على اجازته الاعتيادية السنوية + 60 يوم من الرصيد السابق بدون خصم من المرتب.. مادة 136 "مستند"
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند"
بعد رفض كثير من الاجازات الاعتيادية للمعلمين.. ننشر كيفية استحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية
عدد أيام الإجازات الاعتيادية للعاملين بالمدارس "مستند"
جواز مد الاجازة الاعتيادية تلغرافيا "مستند"
هل من حق مدير الادارة منع الاجازة الاعتيادية للمدرسين طوال العام ما عدا شهر ٧ و ٨ ؟
مدى أحقية مدير المدرسة في رفض الاجازة الاعتيادية للمعلمين

فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة ...
أفاد جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بان قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالاجازات الاعتيادية

وأضاف أن الموضوع هام جدا يخص جموع العاملين وهو فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الاجازة الاعتيادبة وكل من حصل على اجازة اعتيادية مهما كان عدد ايامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.

وأوضح "علام" بداية حملة فك الارتباط بين الاجازات واستحقاق الحوافز يجب على جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 او20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص الاتية:

أولا : نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.

ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.

رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.

- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي

- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.

خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.

سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى