حدد القانون 155 لسنة 2007 الأجازات الاعتيادية للعاملين بوزارة التربية والتعليم ، حيث منح:
المعلم المساعد/معلم/معلم أول 30 يوم أجازة في السنة
- معلم أول أ 35 يوماً
- المعلم الخبير 40 يوما
- كبير المعلمين 45 يوما
لكنه حدد مواعيد الحصول علي الأجازة الاعتيادية، ومنها :
- أثناء العطلة الصيفية ويجوز الترخيص بها أثناء العام الدراسي بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
- يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي أجازاته سنويا واذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي.
ووجه القرار بضرورة عدم الربط بين الأجازات الاعتيادية والعارضة حيث أنه يحق للموظف أخذ أجازة اعتيادية دون النظر للأجازات العارضة الخاصة به.
المعلم المساعد/معلم/معلم أول 30 يوم أجازة في السنة
- معلم أول أ 35 يوماً
- المعلم الخبير 40 يوما
- كبير المعلمين 45 يوما
لكنه حدد مواعيد الحصول علي الأجازة الاعتيادية، ومنها :
- أثناء العطلة الصيفية ويجوز الترخيص بها أثناء العام الدراسي بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
- يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي أجازاته سنويا واذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي.
ووجه القرار بضرورة عدم الربط بين الأجازات الاعتيادية والعارضة حيث أنه يحق للموظف أخذ أجازة اعتيادية دون النظر للأجازات العارضة الخاصة به.