مدرس اون لايندخول

١٠٠٠ جنيه عقوبة مغلظة على ولي الأمر عند انقطاع ابنه عن المدرسة

#توضيح الغرامة
(٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه) بسبب الغياب من قبل مجلس الوزراء
الغرامة فقط على الطالب
#المنقطع عن المدرسة انقطاع تام بدون عذر مقبول
وليس الطالب الذي يحضر أيام ويتغيب أيام أخرى
الوسم توضيح على المنتدى مدرس اون لاين Oaoa10
عقوبة مغلظة على ولي الأمر.. مقترح تعديلات قانون التعليم

آثار مشروع تعديل قانون التعليم، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، حالة من الجدل بين أولياء أمور طلاب المراحل التعليمية الأساسية.

ونص التعديل الذي جاء على بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بتغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

وتساءل أولياء أمور على منصات التواصل الاجتماعي، حول طريقة تطبيق التعديلات الجديدة في حال الموافقة عليها من مجلس النواب، وعن المدة المقررة لتحديد تخلف الطفل أو انقطاعه عن التعليم، ومن ثم توقيع الغرامة المالية على المتولي أمره.

 أهم التوضيحات المتعلقة بالتعديل الجديد وبالقانون بشكل عام :

- فرض عقوبة على والد الطفل أو المتولي أمره ليس جديداً، هذا الأمر مثبت في قانون التعليم الصادر سنة 1981، ولكن الاختلاف في تغليظ العقوبة.

- كانت العقوبة في التعديلات القديمة متمثلة في غرامة قدرها 10 جنيهات على والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول، أما العقوبة الحالية فتقدر بغرامة تصل ما بين 500 جنيه وحتى ألف جنيه على والد الطفل أو المتولي أمره.

- ما المدة المقررة للانقطاع أو التخلف؟

تحدد المادة 19 من قانون التعليم الفترة المقررة لإعلان الانقطاع، حيث تقول المادة: "إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره".

ويشدد نص المادة على أنه "إذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون"، وهي الغرامة المالية المقدرة ما بين 500 جنيه حسب التعديلات الجديدة.

- كيف سيطبق القانون؟

نص مشروع القانون على عقوبة تبعية في حال معاودة الطفل للغياب بدون عذر، وهي تعليق "استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".

أما التعديل القديم فكان ينص على أنه في حال استمر الطفل عن عدم الحضور "تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره".

التوجيه المالي والاداري: منشور التأمين الصحي ليس له تأتيـر في سير الاجازة الاستثنائية

#قراءة_و_توضيح
صدرت تعليمات من اللجان الطبية بشأن قواعد الاجازات المرضية .
اولا هذه اختصاصات اللجنة الطبية .
ولكن ما دخل هذا بقرار رئيس مجلس الوزراء أو حتى قرار معالى وزير التربية والتعليم او قرار السادة المحافظين
نصت التعليمات على اختصاص اللجان الطبية في منح الأجازات المرضية الإستثنائية طبقاً لما جاء بقرار وزير الصحة 259 لسنة 1995 وهي التي تمنح باجر كامل كما نص ذلك بالبند الثاني
اما ما نصه على في البند ثالثا وهو ان الامراض المزمنة دون مضاعفات ( ارتفاع الضغط والسكر ) وهي الامراض التي لا يستحق المريض أجازة مرضية ويستحق تقرير بحالته .
#توضيح
هذه التعليمات ليس لها صله بالأجازات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء ولا وزير التربية والتعليم ولا السادة المحافظين نهائياً
حيث ان الأجازات الصادرة من خلال هذه القرارات صادرة لمريض من الامراض المزمنة دون مضاعفات
اما الأجازات للمريض بالامراض المزمنة طبقا لنص القرار 259 لسنة 1995 فهو لا يحتاج قرار رئيس مجلس الوزراء لمنحه أجازة حيث انه في اجازة من اللجنة الطبية .
فاللجنة الطبية حددت اختصاصااتها في منح الاجازات المرضية طبقا للاختصاص
اما منح الاجازات الاستثنائية فيكفى التقرير الذي تصدره اللجنة الطبية بان هذا الشخص مريض بمرض ( السكر ــ الضغط )
فمنح الموظف أجازة استثنائية طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء او السيد وزير التربية والتعليم او السادة المحافظين لا يحتاج موافقة اللجنة الطبية على المنح وانما اشترط تقرير بحالة الشخص وهو ما لا ترفضه اللجان الطبية
انا متأكد طبعا لما الناس ذهبت للجان الطبية اشترطوا انها تكتب ان يمنح المذكور اجازة استثنائية وهذا خطأ وهذه التعليمات تم اصدارها لتوضح ذلك
#هذه_هي_الخلاصــــــــة
هذه التعليمات ليس لها تأتيـر في سير الاجازة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء أو السيد وزير التربية والتعليم او السادة المحافظين
الوسم توضيح على المنتدى مدرس اون لاين 55225
الوسم توضيح على المنتدى مدرس اون لاين 56134