بعد ان طلب الكثير الاستفسار عن هذا الموضوع اوضح الآتي تطبيقا لنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على (( يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو اثنائها التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها أو غيرها من الوحدات متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ))
وبناء على ما تقدم وعلى نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية ان الاستفادة المتاحة للحاصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة او قبلها هي ان يتقدم لشغل الوظائف التي تعلنها الوحدة في حالة الاحتياج لها بشرط ان يكون مستوفى شروط شغلها ولا افضليه له في التقدم بينه وبين طالب التعيين لأول مرة وحتى لو استوفى شروط شغل الوظيفة وتم تعيينه لا تضم له سنوات خدمة سابقة كأقدمية كما كان مطبق في القانون 47 لسنة 1978 في مادته 25 مكرر بشأن ضم نصف مدة الخدمة بحد اقصى خمس سنوات
اما بالنسبة للاستفادة المادية فهى كما نص القانون بالمادة 38 (( يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5%من الاجر الوظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها
ونصت اللائحة التنفيذية في المادة 127 على أن:-
(( تمنح علاوة التميز العلمي وفقا للشروط والضوابط الاتية :-
1- أن يحصل الموظف قبل او اثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى .أو درجة الماجستير او ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل أو درجة الماجستير او الدكتوراه او ما يعادلها مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات .
2- ان يتصل ما حصل عليه الموظف في البند السابق بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.
3- تستحق العلاوة اعتباراً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف .
أ/ سعيد حماد
وبناء على ما تقدم وعلى نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية ان الاستفادة المتاحة للحاصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة او قبلها هي ان يتقدم لشغل الوظائف التي تعلنها الوحدة في حالة الاحتياج لها بشرط ان يكون مستوفى شروط شغلها ولا افضليه له في التقدم بينه وبين طالب التعيين لأول مرة وحتى لو استوفى شروط شغل الوظيفة وتم تعيينه لا تضم له سنوات خدمة سابقة كأقدمية كما كان مطبق في القانون 47 لسنة 1978 في مادته 25 مكرر بشأن ضم نصف مدة الخدمة بحد اقصى خمس سنوات
اما بالنسبة للاستفادة المادية فهى كما نص القانون بالمادة 38 (( يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة علاوة تميز علمي ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير او ما يعادلها او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل كما يمنح علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة 2.5%من الاجر الوظيفي وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منحها
ونصت اللائحة التنفيذية في المادة 127 على أن:-
(( تمنح علاوة التميز العلمي وفقا للشروط والضوابط الاتية :-
1- أن يحصل الموظف قبل او اثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى .أو درجة الماجستير او ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل أو درجة الماجستير او الدكتوراه او ما يعادلها مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات .
2- ان يتصل ما حصل عليه الموظف في البند السابق بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.
3- تستحق العلاوة اعتباراً من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف .
أ/ سعيد حماد