صدر قانون الخدمة المدنية بديلا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة برقم 47 لسنة 1978 وصدر قانون 155 لسنة 2007 بشأن اضافة باب سابع للقانون 139 لسنة 1981 وقد خص هذا الباب السادة المعلمين استثنائياً في بعض الاحكام والجوانب التي وردت بمواد القانون 155 لسنة 2007 وقد نص القانون 155 بمادته رقم 70 بخصوص ما لم يرد بشأنه نص في طياته تسرى عليه احكام القانون 47 لسنة 1978 وبعد الغاء القانون 47 لسنة 1978 واصدار قانون الخدمة المدنية الذي حل محله انتقل سريان ما لم يرد بشأنه نص في القانون 155 لسنة 2007 الى قانون الخدمة المدنية .
وبعد ان صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لا يوجد مانع من تطبيق قانون الخدمة المدنية او تأجيل بعض مواده لأي سبب فيكون عدم تطبيقه او تطبيق بعض مواده من المخالفات التي يعاقب عنها
وبعد ان ذكرت في المنشور السابق الذي تحدثت عنه عن التسويات لتفسير نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية إلا انني اوضح آمران هامان ان المعلمين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بشأن التسويات حيث ان القانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن إضافة الباب السابع للقانون 139 لسنة 1981 في مادته رقم 73 بالفقرة الاخيرة منها التى تنص على (( يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين ))
وحيث ان القانون 155 قد نص على التسوية في شأن المخاطبين به فإنه لا ينطبق قانون الخدمة المدنية علي المعلمين في هذا الشأن لان القانون 155 نص على التسوية هذا من جانب اما الجانب الأخر
ما معنى التسوية المتاحة في القانون 155 لسنة 2007
اولا التسوية تكون للمخاطب فقط بالقانون 155 لسنة 2007 وليس كل العاملين بالتربية والتعليم فمن هنا نعلم ان التسوية المقصودة هي اثبات المؤهل او تعديل مادة التدريس او تغيير المرحلة وهذا كله لا يترتب عليه أي اعباء مالية جديدة وهذا كان ومازال متاحاً بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 2011 وللأسف وجود نص او عدم وجود نص في القانون رقم 93 لا يزيد حقا او ينقص حقا لان من حق أي شخص اضافة مؤهلة الحاصل عليه اثناء الخدمة
وكما ذكرت ان تغيير المؤهل الدراسي واستيفاء باقي شروط الاكاديمية في تغيير المسمى الوظيفي او المرحلة التعليمية او مادة التدريس لا يترتب على كل هذا أي اعباء مالية زيادة
لهذا عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية في هذا الشأن على المعلمين قد ضيع عليهم علاوة الحاصل على المؤهل العلمي اثناء او قبل الخدمة وهى 2,5 % من الاجر الوظيفي تطبيقا لنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية
كتبه
سعيد حماد