مدرس اون لايندخول

للمعلمين: ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها

للمعلمين: ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها 06513
للساده الزملاء الاعزاء ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها .......
1_ للعامل الحق فى طلب تحويل الاجازه المرضيه الى اجازه اعتياديه اذا كان له لرصيد ماده (66)..
2_ لايسقط الحق فى السته ايام الاجازه الاعتياديه التى اوجب القانون 47لسنة 78 بالماده 65منحها فى حالة عدم الحصول عليها تضم الى رصيد الاجازات الاعتياديه ....
3_ لايدخل فى حساب الاجازات الاعتياديه ايام عطلات الاعباد والمناسبات الرسميه ويدخل فى حسابها العطلات الاسبوعيه ماده(65)...
4_ يمكن قضاء الاجازه الاعتياديه فى الخارج بموافقة السلطه المختصه ..
5_ لايجوز حساب مدة وقف العامل عن العمل لتحديد موقفه من التجنيد من رصيد اجازاته الاعتياديه وذلك طبقا للماده 39من القانون 127 لسنة 80 ..
6_ لايجو منح اجازه اعتياديه عن مده متصله جزء منها فى نهاية ديسمبر والجزء المتصل
به ممتد فى يناير من العام المقبل لان الاجازه الاعتياديه لاتمنح الا عن عام ميلادى يبدأ
من يناير وينتهى فى دبسمبر ...
7_ لايستحق المجند والمستدعى للاحتياط اجازه اعتياديه عن فترة وجوده بالقوات المسلحه .....
8_ لاتمنح الاجازات الاعتياديه او اجازة التعاقد او اجازة المرافقه او اجازه لرعاية الطفل او
رعاية الاسره خلال فترة الاختبار للمعينين الجدد وكذلك المعاد تعيينهم بالماده / 25 مكرر
من قانون 115 لسنة 1983م .....
9_ لايجوز احتساب مدة الحبس اجازه اعتياديه لان العامل المحبوس يعتبر موقوفا عن العمل بقوة القانون ولا اجازه لموقوف عن العمل طبقا للماده 84 من القانون 47 لسنة 78
10_ العامل المرخص له بالعمل جزء من ايام العمل الرسميه يستحق الاجازه العارضه كامله ويستحق الاجازات الاعتياديه والمرضيه بنفس نسبة استحقاق المرتب ....
11_ العامل الذى انتهى اجازته المرضيه دون ان يشفى عليه اعادة ابلاغ الجهه التابع لها
فى اليوم التالى على الاكثر من انتهاء الاجازه المرضيه ....
12_ لاتحتسب الاجازه المرضيه او اجازة الوضع التى تمنح للعامل خلال فتره الاختبار
ضمن مدة الستة اشهر .....
13_ لايجوز قطع الاجازه المرضيه الا بموافقة اللجنه الطبيه التى منحت الاجازه ...
14_ يحال العامل الذى لم تقر الجهه الطبيه بمرضه الى التحقيق فاذا ثبت تمارضه
جوزى تاديبيا ....
15_ الاجازات المرضيه من الاعذار القانونيه التى من مقتضاها ارجاء تنفيذ القرار النقل ..
16_ يجوز ان تزيد الاجازه العارضه عن يومين لان نص الماده 64من القانون 47 لسنة 78
جاء مطلقا ولم يحدد حد اقصى كما كان محدد بالقانون 58لسنة 71 الذى تم الغاءه .
17_ تستحق الاجازه العارضه لمن تسلم العمل جزء من العام بنسبة المده من التاريخ
تسلمه العمل حتى نهاية العام وذلك من الايام السبعه المقرره ...
18_ اذا انقطع العامل من الخميس حتى السبت لايحتسب يوم الجمعه ضمن الاجازه
العارضه ....
19_ تستحق العامله فترة رضاعه لمدة ساعه لمدة سنتين تاليتين لتاريخ الوضع طبقا
لنص الماده 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنمة 96 للطفل الرابع ولا مجال لتقيده
بعدد مرات الوضع التى تستحق عنها العامله اجازة وضع ...
20_ الاجازه الاعتياديه لاتستحق الاعن مدة عمل فعليه فلا يحق للعامل الصادر فى شأنه حكم قضائى بالغاء قرار انهاء خدمته حتى تاريخ عودته للعمل رصيد الاجازات الاعتيادبه عن هذه الفتره لعدم قيامه بالعمل فعلا خلالها ...
21_ استحقاق اجازة الوضع مرتبط بواقعة الوضع فاذا ماتوفى مولود العامله عقب الوضع
او اثناء اجازه الوضع فان ذلك لايمنع من استمرارها فى اجازة الوضع واستكمالا للمدد
المحدده لها اعتبار ان اجازة الوضع شرعت لمصلحة العامله وحالتها الصحيه الناتجه
لواقعة الوضع وليس لرعايه الطفل ..
22_ لاتحتسب اجازة الوضع المقرره للعامله 90 يوما انما تحتسب ثلاثة اشهر ذادت عن
ذلك ام قلت ...
23_ اذا قطعت العامله اجازة الوضع بعد مدة ولتكن شهر مثلا وتسلمت العمل تحتسب
مره من مرات اجازة الوضع المقرره قانونا وليس من حقها ان تطلب استكمال المده
السابقه ...
24_ اذا وضعت العامله اثناء الاجازه الخاصه بدون مرتب فلا تستحق اجازه للوضع لعدم
جواز منح اجازه على اجازه ...
25_ اذا وضعت العامله فى نهايه الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل تستحق اجازه
للوضع لمدة ثلاثة شهور من تحقق واقعة الوضع منقوص منه المده المتداخله فى
الاجازه الخاصه بدون مرتب لرعاية الطفل ....
26_ فى حالة الترخيص للعامله بالعمل نصف ايام العمل الرسميه تمنح اجازة للوضع
باجر كامل خلال فترة الترخيص حيث انها ليست فى اجازه بدون مرتب
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
جزااك الله خيرا
Mr.Riad
نظام الأجازات
يحق لكل موظف امضي 6 اشهر أجازة بعد توقيع العقد معه واستكمال مسوغات التعين وهى كما يلى :
1- الأجازات العارضة : وهى 6 أيام
يتم تقديم طلب احتساب أيام الغياب من رصيد العارضة بعد يوم واحد على الأكثر من تاريخ العودة على النموذج المعد لذلك
- يبدأ رصيد أجازات العارضة من 1/1 حتى 31/12 ولا يجوز ترحيل رصيد الأجازات العارضة إلى العام التالي
- لا تزيد مدة الأجازة العارضة عن يومين في الدفعة الواحدة
- تسجل الأجازات العارضة في الدفاتر الخاصة بها ( 68 ) وعند استيفاء رصيد الأجازات العارضة المصرح بها يخطر العامل بذلك حتى لا يتجاوزها مع توقيعه بالعلم
- يخصم الانضباط فقط في حالة الأجازة العارضة لليوم الواحد وفى حالة يومان عارضة في الشهر الواحد يخصم الانضباط والحافز
2- الأجازات السنوية ( الاعتيادية ) وهى كالتالي
- 15 يوم لمن مضى في العمل اقل من سنة
- 21 يوم لمن مضى في العمل سنة فأكثر
- 30 يوم لمن مضى في العمل 10 سنوات أو تعدى سن ( 50 عاما )
وتمنح هذه الأجازات في الفترة من 30/6 حتى 20/8 من كل عام للمدرسين وفى فترات أخرى للإداريين وطبقا لجدول الأجازات الاعتيادية السنوية المعتمدة من مدير المدرسة في شهر يناير من كل عام
يتم تقديم طلب الأجازات قبل قيام بها بيومين على الأقل وذلك على النموذج المعد لدى قسم شئون العاملين
3- أجازة الحج والعمرة
تمنح للموظف منحة من المدرسة المرة الأولى والمرة الثانية تخصم من رصيد الأجازات إن وجد أو بالخصم من المرتب إن لم يوجد رصيد
4- الأجازات المرضية : تتم باعتماد طبيب التأمين الصحي ( شهادة معتمدة ) وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم أما في حالة العاملين الغير المؤمن عليهم يتم توقيع الكشف الطبي وتحديد الأجازة المرضى بواسطة طبيب المدرسة وفى حالة عدم إحضار شهادة من التأمين الصحي والاكتفاء بالكشف الطبي من طبيبة المدرسة واعتماده من مدير المدرسة يتم خصم الانضباط فقط من المؤمن عليهم والغير مؤمن عليهم وفى حالة عدم اعتماد الإجازة المرضية تحسب غياب أو حسب قرار مدير المدرسة
5- أجازة الوضع للسيدات : تمنح الموظفة أجازة وضع (120) يوم بأجر كامل ثلاث مرات طوال مدة الخدمة وبعد ذلك تمنح بدون مرتب وتحتسب الأجازة من يوم ميلاد الطفل ويتم صرف المرتب بعد خصم الانضباط والحوافز وذلك بعد إحضار قرار اللجنة الطبية من التأمين الصحي للمؤمن عليها فقط
- تحسب مدة العمل المعتمدة بشهادة خبرة معتمدة من جهة العمل السابقة والإدارة التعليمية وإدارة المدرسة ضمن مدة الخدمة التي تحسب عليها الأجازات بالمدرسة
- تحسب مدة الخدمة في الحكومة بالنسبة للمعارين بالمدرسة ضمن مدة الخدمة التي تحسب عليها الأجازات بالحكومة
- يجوز منح العامل أجازة بدون مرتب بعد موافقة مجلس الإدارة للأسباب التي يبديها العامل ولا يجوز في هذه الحالة ترقيه العامل الابعد عودته

- الاذونات : يصرح للعاملين اخذ إذن خلال فترة العمل بحد أقصى 3 ساعات وفى حالة زيادة الاذونات
إلى ( 3) اذونات يتم خصم يوم واحد من رصيد الاعتيادي وذلك حسب ظروف العمل التي تسمح اولا تسمح
- في حالة انضمام يوم أجازة مع أجازة رسمية قبل أو بعد تحسب الأجازة الرسمية ضمن الرصيد المسحوب للإجازة
- لا يجوز ضم اى أيام مناوبات أثناء الإجازة الصيفية مع أجازة اعتيادية وإذا حدث ذلك تحسب المناوبة ضمن الأجازة الاعتيادية
3
رابعا : الجزاءات ( التاخيرات والغياب )

1 : التأخير عن موعد الحضور صباحا

يتم حساب مدة التأخير صباحا بعد الحد الأقصى لموعد الحضور المحدد بواسطة مجلس الإدارة حسب ظروف العمل خلال العام ويتم الإعلان عن هذه المواعيد في حينه حسب ظروف العمل
• يتم خصم مبلغ الانضباط في حالة زيادة مدة التأخير خلال الشهر عن ثلاثون دقيقة
• يتم خصم مبلغ الانضباط بالإضافة إلى يوم جزاء إذا بلغ التأخير خلال الشهر ساعة كاملة ويزيد خصم الجزاء مع زيادة الساعات اى كل ساعة تأخير يخصم يوم جزاء ولا يحسب كسر الساعة ( على سبيل المثال مدة التأخير 1.20 تحسب ساعة واحدة ، 2.45 تحسب ساعتين وهكذا )
• في حالة تكرار التأخير أكثر من مرة يتم عرض الأمر على مدير المدرسة لاتخاذ الجزاء المناسب

2- الغياب بدون إذن

يعتبر اى غياب عن العمل بدون موافقة الرئيس المباشر ومدير المدرسة غياب بدون إذن وأيضا الأجازات الغير معتمدة والأجازات التي تقدم في غير مواعيدها حسب لائحة الأجازات
* غياب يوم واحد يخصم الانضباط والحوافز ويومان جزاء
* غياب اليوم الثاني يخصم الانضباط والحوافز وأربعة أيام جزاء وهكذا
( اى إن يوم غياب يخصم بيومين جزاء بالإضافة إلى الانضباط والحوافز )
** إذا تغيب الموظف بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال العام الواحد
أو أكثر من عشرة أيام متوالية يعتبر ذلك سببا للفصل ( مادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 2003 )

3 : الخصومات في حالة الأجازات

• الأجازة العارضة والمرضى ليوم واحد خلال الشهر يخصم الانضباط فقط وأكثر من يوم خلال الشهر يخصم الانضباط والحوافز

4 : اى جزاءات إدارية أخرى

يتم التطبيق لها بعد التحقيق مع الموظف واعتماد الجزاء من مدير المدرسة ويحفظ التحقيق والجزاء في ملف الموظف وتقدر نوع وقيمة الجزاء حسب التحقيق ونوعية المخالفة بحيث لا تزيد قيمة الجزاء فى الشهر الواحد عن (15 ) يوم من المرتب
- يحسب قيمة اليوم الجزء لاى مخالفة من السابق ذكرها بقسمة اجمالى المرتب على ثلاثون يوم

خامسا : قواعد صرف وخصم وجزاءات مكافأة الامتحانات

1- تحسب مكافأة الامتحانات السنوية طبقا للقرارات والقوانين الواردة للمدرسة من وزارة التربية والتعليم في حينها ويجوز لإدارة المدرسة الاتفاق مع الموظف على منح مكأفاة الامتحانات عند التعاقد مع إمكانية صرف قيمة مكأفاة الامتحانات مقسمة شهريا مع المرتب خلال العام الدراسي
2- الخصومات والجزاءات من مكأفاة الامتحانات
( أ )- طبقا لقرار مديرية التربية والتعليم القاهرة رقم ( 101) لسنة 19/11/2002 يخصم من مكأفاة الامتحانات السنوية من تجاوز أيام الغياب خلال العام الدراسي حتى 30/6 من كل عام أو آخر يوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة كما يلي
- من ( 2) يوم إلى (4)أيام تخصم نسبة 10% من قيمة المكأفاة
- من ( 5)أيام إلى ( 10) أيام تخصم نسبة 15% من قيمة المكأفاة
- من ( 11 )يوم إلى (15) يوم تخصم نسبة 25% من قيمة المكأفاة
- من ( 16 )يوم إلى (20) يوم تخصم نسبة 50% من قيمة المكأفاة
- من ( 21 )يوم إلى (30) يوم تخصم نسبة 75% من قيمة المكأفاة
أكثر من 30يوم يحرم من مكأفاة الامتحانات كاملة
( ب )- يخصم من مكأفاة الامتحانات أيضا تجاوزات عدد ساعات التاخيرات الصباحية خلال شهور الدراسة الفعلية كما يلي :
- عدد ( 2) ساعة يخصم (3) أيام من جملة المكأفاة
- عدد ( 3) ساعات يخصم (5) أيام من جملة المكأفاة
- عدد ( 4) ساعات يخصم (7) أيام من جملة المكأفاة
- عدد ( 5) ساعات يخصم (9) أيام من جملة المكأفاة
أكثر من ( 5) ساعات يرفع الأمر لمدير المدرسة لتقدير الجزاء والخصم المناسب
وفى حالة تكرار التاخيرات في الشهر التالي يتم إنذار أول بالفصل وعند تكرار التأخير في الشهر التالي للإنذار الأول يتم الاعتذار عن استكمال العمل بالمدرسة
avatar
انا في اجازة وضع وتم خصم مكافاة الامتحانات هل ده قانونى
avatar
رغده عبد النبي كتب:
انا في اجازة وضع وتم خصم مكافاة الامتحانات هل ده قانونى

غير قانونى
Mr.Riad
الأجازة المرضية عموما تمنح من اللجنة الطبية المتخصصة وتقطع أيضا بمعرفتها
لكن عندما تكون الموظفة الحامل حصلت على أجازة مرضية
فعند حدوث واقعة الوضع يجب قطع الأجازة المرضية دون الرجوع للجنة الطبية المختصة
لأنه بتحقق واقعة الوضع وتقديم شهادة ميلاد الطفل
تستحق أجازة وضع لمدة أربعة أشهر
وبهذا يحدث أمرين
الأمر الأول الأجازة المرضي تنتهي بشهادة ميلاد الطفل وحتى لو توفي بعدها
الأمر الثاني هو قطع الأجازة المرضي دون الرجوع للجنة الطبية المختصة
Mr.Riad
الإجازة العارضة تجوز قبل وبعد جميع انواع الاجازات الاعتيادي والمرضي ورعاية الطفل

للمعلمين: ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها 4010
للمعلمين: ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها 41158
للمعلمين: ضوابط منح الاجازات بجميع انواعها 42100
Mr.Riad
هام للسادة مديرى المدارس ومسؤلى شؤون العاملين .....
  • لا يجوز الموافقة على أجازات عارضة أ كثر من ٢٠٪ من عدد العاملين بالجهة الادارية وهى سلطة تقديرة لرئيس الجهة الإدارية
  • الإجازة العارضة تجوز قبل وبعد جميع أنواع الإجازات
محمد الجمل
هل الإجازات الاعتيادية والمرضيه تنزل بدفتر 68 ولا لاء؟
الاجابة :
دفتر 68 هو مفصل لمجمل دفتر الحضور والانصراف وهو شارح لسبب عدم التواجد بالمدرسة ويحتوي علي خانات يسجل بها كل من هو خارج المدرسة سواء كان
(1) لآمر خاص مثل الاجازات او التأخير او الاستئذان
(2) لآمر مصلحي وهي خطوط السر المصلحية والمتعلقة بانجاز امر او مهمة تتعلق بصالح العمل
ويحتوي علي خانات مفصلة للدقيقة والساعة واليوم والشهر ونوع الاجازة اذا كان خط سير مصلحي وكل من هو خارج المدرسة من المفترض ان يسجل به الاتي :
(1) الغياب اليومي
(2) الاجازات جميعها اعتيادي وعارضة ومرضي ووضع
(3) التأخيرات اليومية جميعها
(4) الاستئذان
(5) خط السير ويكتب امام نوع الاجازة ( مصلحي )
خالد حسين عبد السميع
التعليم الفني بادارة منشأة ناصر التعليمية
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى