نصت المادة (71 ) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 علي أن :
- " يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع ـ فضلا عن مدة الراحة المقررة ـ الحق فى فترتين اخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب على ذلك اى تخفيض فى الأجر .
- "وكذلك الكتاب الدوري رقم ( 9 ) لسنة 2007 م الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي في البند ثالثأ " التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي " في الفقرة رقم ( 5 ) " يصرح للعاملة بساعة رضاعة (نصف ساعة فى الحضور ونصف ساعة فى الانصراف ووفقا للأحكام والقواعد المنظمة )
محمد احمد عبدالرحمن احمدالثلاثاء 29 سبتمبر 2015, 2:41 pm