مدرس اون لايندخول

فقة مالكى 3 ثانوى

س : ما النكاح لغة وشرعاً ؟
النكاح لغة : الوطء والضم والتداخل
وشرعاً : عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلاً  
وهو في اللغة حقيقة في الوطء مجاز في العقد
وفي الشرع  حقيقة في العقد وإطلاقه على الوطء مجاز , وقيل بالعكس وقيل حقيقة فيهما والأول أصح  .

شرح التعريف :
عقد لحل تمتع : أي استمتاع وانتفاع وتلذذ
بأنثى : وطئاً ومباشرة وتقبيلا وضماً وغير ذلك  
وقوله : الحل إلخ ... : علة باعثة على العقد وخرج به سائر العقود ما عدا المحدود
غير محرم : بنسب أو رضاع أو صهر فلا يصح على محرم    
وغير مجوسية : إذ لا يصح عقد على مجوسية ولو حرة
وغير أمة كتابية : مملوكة لهم أم لا إذ لا يصح عقد على الأمة المذكورة بخلاف الحرة الكتابية
بصيغة : متعلق بعقد فهو من تمام الحد .

اعتراض والرد عليه :
إن قيل كان الأولى أن يقول بأنثى خالية من مانع شرعي  فتخرج المحرم والمجوسية والأمة الكتابية . ويخرج أيضا الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من غيره والمحرمة بحج أو عمرة  ؟  
فالجواب : أنه قصد بما ذكره إخراج من قام بها مانع أصلي,وأما الملاعنة وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارئ بعد الحل بخلاف المحرم وما بعدها وسيذكر العرضي في الشروط  

س : ما حكم النكاح وما الأصل فيه ؟

(1) :  الندب وهو الأصل وذلك (لقادر)على ما يتحصل به النكاح من صداق ونفقة , (محتاج) له إما لكسر شهوته أو لإصلاح منزله وإن لم يرج نسلاً , (أو راج نسلاً) وإن لم يكن محتاجا ,[ أي لمن قدر على واجباته وكانت له رغبة فيه ولم يخش الزنا ]
(2) :  وقد يجب إن خشي على نفسه الزنا ولم يستطع كف نفسه بغيره  
(3) : وقد يحرم إن لم يخش الزنا وأدى إلى حرام من نفقة أو إضرار أو إلى ترك واجب
(4) : وقد يكره إن كان لغير راغب فيه إن خشي قطعه عن عبادة غير واجبة رجا النسل أم لا
(5) :  وقد يكون مباحاً لمن ليس له فيه رغبة وكان قادراً عليه ولم يعطله عن فعل تطوع , والمرأة كذلك كالرجل  .

س : ما حكمة مشروعية النكاح ؟

النكاح الأصل فيه الندب لما فيه من التناسل وبقاء النوع الإنساني وكف النفس عن الزنا الذي هو من الموبقات .

س : ما دليل مشروعية النكاح ؟
قال تعالى : "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع -------- "
وقال (ص) : «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

س : ما شروط صحة النكاح ؟
(1) : أن يكون النكاح بصداق ولو لم يذكر حال العقد فلابد من ذكره عند الدخول أو تقرر صداق المثل بالدخول
(2) : وأن يكون النكاح بشهادة رجلين عدلين غير الولي , فلا يصح بلا شهادة , أو شهادة رجل وامرأتين , ولا بشهادة فاسقين , ولا بعدلين أحدهما الولي , وإن حصلت الشهادة بهما بعد العقد وقبل الدخول .
وبعضهم عدهما من الأركان : نظراً إلى  التوقف عليهما وإن صح العقد في نفسه بدون ذكر صداق وإحضار شاهدين وإليه يشير قول الرسالة " ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين عدلين "
والشيخ جعل الصداق ركناً : نظراً إلى أنه من المعقود عليه كالثمن ولم يجعل الشهادة من الأركان بل هي شرط  صحة
• وإذا كان الإشهاد شرط صحة :
فيفسخ النكاح بطلقة بائنة لأنه جبري بحكم حاكم إن دخلا الزوجان بلا إشهاد وحدا معاً حد الزنا جلداً أو رجماً إن وطئ وأقرا به أو ثبت بأربعة كالزنا ولا يعذران بجهل , إلا إن فشا النكاح بينهما فلا يحدان للشبهة وقال (ص) : «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»
وَفَشْوُهُ : أي ظهوره يكون :
1. بضرب الدف أي الطار الذي يكون في الأعراس
2. ويكون بالوليمة
3. والشاهدين الفاسقين .......  فلا حد ولو علما أن الإشهاد واجب قبل الدخول وحرمة الدخول من غير إشهاد  
وَمِثْلُ الْفَشْوِ : الشاهد الواحد غير الولي فلا حد للشبهة وإن لم يكن هناك فَشْوٌ .
ورد بلو(ولو علما) قول ابن القاسم الْفَشْوُ مع العلم لا يسقط الحد .  

س : ما مندوبات النكاح ؟
(1) : وَنُدِبَ خُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ ( والخُطبة هي كلام مسجع مبدوء بالحمد والشهادتين , مشتمل على آية فيها أمر بالتقوى وعلى ذكر المقصود - والخِطبة  هي التماس النكاح ) .
(2) : و خُطْبَةٌ عند العقد  :
• البادئ عند الخُطبة هو الزوج ويقول بعد الثناء والشهادتين : أما بعد فإنا قد قصدنا الانضمام إليكم ومصاهرتكم والدخول في حرمتكم وما في معنى ذلك , فيقول الولي بعد الثناء أما بعد فقد قبلناك ورضينا أن تكون منا وفينا وما في معناه
• والبادئ عند العقد الولي بأن يقول بعد ما ذكر : أما بعد فقد أنكحتك بنتي أو مجبرتي فلانة أو موكلتي فلانة على صداق قدره كذا , فيقول الزوج بعد الخطبة : قد قبلت نكاحها لنفسي , ويقول وكيله : قد قبلت نكاحها لموكلي .
(3) :  وندب تقليل الخُطبة في الحالتين إذ الكثرة توجب السآمة .
(4) : وندب إعلان النكاح أي إظهاره بين الناس لبعد تهمة الزنا , لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَفْشُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ».
(5) :  وندب تفويض الولي العقد لفاضل رجاء بركته ويقول : أنكحتك فلانة بنت موكلي مثلا  .
(6) : وندب تهنئة للزوجين نحو مباركة أن شاء الله ويوم مبارك ونحو ذلك  .
(7) : وندب دعاء لهما بالبركة والسعة وحسن العشرة وما في معنى ذلك  .
(8) : وندب الإشهاد عند العقد للخروج من الخلاف إذ كثير من الأئمة لا يرى صحته إلا بالشهادة حال العقد , ونحن نرى وقوعه صحيحا في نفسه وإن لم تحصل الشهادة حال العقد كالبيع , ولكن لا تتقرر صحته ولا تترتب ثمرته من حل التمتع إلا بحصولها قبل البناء , فجاز أن يعقدا فيما بينهما سراً ثم يخبرا به عدلين كأن يقولا لهما : قد حصل منا العقد لفلان على فلانة أو أن الولي يخبر عدلين والزوج يخبر عدلين غيرهما , ولا يكفي أن يخبر أحدهما عدلاً والثاني يخبر عدلا غيره لأنهما حينئذ بمنزلة الواحد
(9) : وندب تسمية الصداق عند العقد لما فيه من اطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف في المستقبل
(10) : وندب حلول الصداق كله بلا تأجيل لبعضه  
(11) : وندب نظر وجهها وكفيها خاصة قبل العقد ليعلم بذلك حقيقة أمرها , بعلم منها أو من وليها , ويكره استغفالها , لئلا يتطرق أهل الفساد للنظر للنساء.
• والنظر يكون بنفسه أو وكيله إن لم يكن على وجه التلذذ بها وإلا منع  . كما يمنع ما زاد على الوجه والكفين لأنه عورة , اللهم إلا أن يكون قد وكل امرأة فيجوز لها من حيث إنها امرأة , ثم جعل النظر من المندوبات تبع فيه ابن القطان , وعامة أهل المذهب على أنه جائز لا مندوب فالأحق ذكره في الجائزات .
(12) : وندب نكاح بكر لأنها أقرب لحسن العشرة لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  : «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا ....  » .
(13) : وندب فراق الزانية إن وقع التزوج بزانية أو مشهورة به .
(14) : وندب فراق المصرح لها بالخِطبة في العدة إن وقع التزوج بها .

س : بين ما يحل للزوجين بالعقد الصحيح والملك ؟
وحل لكل منهما بالعقد الصحيح :
(1) :  النظر لسائر أجزاء البدن حتى نظر الفرج من صاحبه وحديث " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العمى" حديث منكر لا أصل له , وصرح بوضعه ابن حبان وغيره , لكن قال بعض أهل العلم : لا ينبغي النظر إلى الفرج لأنه يورث ضعف البصر طباً ويورث قلة الحياء في الولد
• كالملك للأنثى يحل به حتى نظر الفرج من كل
(2) : وحل بالنكاح والملك للأنثى تمتع بغير وطء دبر وأما الإيلاج فيه فممنوع

س : ما محرمات النكاح ؟
(1) : وحرم خِطبة المرأة الراكنة هي إن كانت ثيباً أو رشيدة أو وليها إن كانت بخلافها لغير فاسق وهو الصالح أو المستور الحال وسواء كان الخاطب الثاني صالحاً أو فاسقاً أو مستوراً
• فإن ركنت لفاسق لم يحرم إن كان الثاني صالحاً أو مجهولاً, إذ لا حرمة للفاسق بل في نكاحها تخليص لها من فسقه .
وظاهره : سواء كان فاسقاً بجارحة أو عقيدة , فإن كان الثاني فاسقاً مثله حرم أيضا وظاهره قدر صداقاً أم لا . وهو أحد قولين إذ العبرة بالركون والرضا بالخاطب .
وقال بعضهم : لابد في اعتبار الركون من تقدير الصداق كالسوم بعده أي بعد الركون لمشترٍ أول يحرم أيضاً لقوله (ص) : «لَا يَخْطب أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ» .
• حاصل هذا المبحث أن صوره تسع , يحرم منها سبع ويجوز اثنان , فتدبر ذلك  .
وفسخ عقد الثاني قبل الدخول بطلقة بائنة قيل وجوباً بمعنى أنه إذا رفعت الحادثة لحاكم وثبت عنده العقد بعد الركون ببينة أو إقرار وجب عليه فسخه ,
وقيل استحباباً وعليه الأكثر ,  فإن بنى بها لم يفسخ ولو لم يطأ .
(2) : وحرم صريح خِطبة امرأة معتدة عدة وفاة أو طلاق من غيره لا من عدتها منه فيجوز إذا لم يكن بتا .
(3) : وحرم مواعدتها أي المعتدة , والمواعدة تكون من الجانبين بأن يعدها بالتزويج بعد العدة وهي تعده , وأما العدة من أحدهما دون الأخر فمكروه كما يأتي  .
(4) : و يحرم صريح الخِطبة لوليها ومواعدته وهي في العدة إن كان مجبراً , (ويكره مواعدة غيره على المشهور ) .
(5) :  ويحرم صريح خطبة مستبرأة من وطء مالكها أو من غلط بشبهة نكاح أو ملك أو من غصب , بل وإن من زنا ولو منه لأن ماء الزاني فاسد ولذا لا يلحق به الولد أي يحرم صريح خطبتها ومواعدتها كوليها .

س : ما الحكم إن عقد على المعتدة أو المستبرأة ووطئها أو تلذذ بها في العدة أو بعدها ؟   أو   ( متى يتأبد تحريم المرأة على الرجل ؟ )
إن عقد على المعتدة بنوعيها  (طلاق أو وفاة)
أو المستبرأة بأنواعها (شبهة النكاح ,والملك , وشبهته ,والغصب , والزنا ) ووطئها أو تلذذ بها تأبد تحريمها عليه :
بوطء نكاح : أي بسبب وطء مستند لعقد لا بمجرد أحدهما ولو وقع الوطء المستند لنكاح بعدهما أي  بعد فراغ العدة والاستبراء .
أو مقدمات الوطء : من قبلة أو مباشرة حيث استندت لعقد إن وقعت منه في العدة أو الاستبراء لا بعدهما .
أو وطء بشبهته : أي وتأبد تحريم المعتدة أو المستبرأة بوطء حصل غلطاً بشبهة النكاح بأن اعتقد أنها زوجته فيهما , أي إن حصل كل من مقدمته أو وطء الشبهة في زمن العدة أو الاستبراء .
فتحصل :
(1) : أن من عقد على معتدة أو مستبرأة ووطئها وإن بعدهما تأبد تحريمها عليه فلا تحل له أبدا .
(2) : وأما مقدمات الوطء فقط فتؤبد التحريم إن وقعت في العدة أو الاستبراء لا بعدهما , فأما إذا لم يحصل عقد فلا أثر لمقدمات الوطء مطلقا بشبهة   أو لا .
(1) : أما الوطء فيؤبد إن كان بشبهة نكاح في العدة والاستبراء  .

س : متى لا يتأبد التحريم ؟
لا يتأبد التحريم :
(1) : إن كانت العدة منه ولو من طلاق ثلاث .
(2) : أو كان الاستبراء منه بسبب زنا أو غصب أو غلط فلا يتأبد تحريمها عليه وإن وطئها مستنداً لعقد أو شبهة .
(3) : العقد مجرداً عن وطء لا يؤبد تحريمها .
(4) : الزنا المحض وهو ما لم يستند لعقد ولا شبهة لا يؤبد .
• واعلم أن تأبيد التحريم في المسائل المتقدمة لم يقل به الحنفية ولا الشافعية لأنه خلاف الأصل ولم يقم عليه دليل عندهم .

س : ما جائزات النكاح  ؟
(1) : جاز التعريض للمعتدة وهو المراد بقوله تعالى " إلا أن تقولوا قولاً معروفا " كأن يقول لها : إني اليوم فيك راغب أو محب أو معجب أو إن شاء الله يكون خيراً , وهو ضد التصريح وهو أن يظهر في كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده ويسمى تلويحاً لأنه ذكر الكلام في معناه ولوح به إلى إرادة لازمه .
(2) : وجاز الإهداء في العدة كالخضر والفواكه وغيرهما , لا النفقة فلو تزوجت بغيره فلا رجوع له عليها بشيء , وكذا لو أهدى أو أنفق لمخطوبة غير معتدة ثم رجعت عنه ولو كان الرجوع من جهتها إلا لعرف أو شرط , وقيل : إن كان الرجوع من جهتها فله الرجوع عليها لأنه في نظير شيء لم يتم , واستظهر .
(3) : وجاز ذكر العيوب في أحد الزوجين ليحذر عمن هي فيه , أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذره منها , وكذلك الزوجة .

س : ما مكروهات النكاح  ؟
(1) : كره عدة من أحد الزوجين لصاحبه في العدة كأن يقول لها : أنا أتزوجك بعد العدة أو عكسه فيسكت المخاطب منهما , وأما المواعدة من الجانبين فحرام كما تقدم , وإنما تظهر الكراهة إذا كان المتكلم يعلم أن المخاطب لا يجيبه بشيء وإلا فلا وجه لها .
(2) : وكره تزوج امرأة زانية أي مشهورة بذلك ولو بقرائن الأحوال وإن لم يثبت عليها بالوجه الشرعي .
(3) : وكره تزوج امرأة مصرح لها بالخِطبة في العدة أي يكره له تزوجها بعد العدة إن صرح لها بالخطبة فيها , وندب فراقها أي من ذكر من الزانية والمصرح لها بالخطبة إن وقع التزوج بها .
(4) : وكره مواعدة غير الولي المجبر على المشهور .
(5) : ويكره استغفال المرأة حين النظر إليها .


 أركان النكاح

س : ما أركان النكاح  ؟
أركانه ثلاثة :
(1) : (ولي)  يحصل منه ومن غيره - كزوج أو وكيله - العقد .
(2) : (محل)  زوج و زوجة .
(3) : (صيغة)  بإيجاب وقبول , وأما الصداق فلا يتوقف عليه العقد بدليل صحة نكاح التفويض بالإجماع وإن كان لابد منه فيكون شرطاً في صحته وكذا الشهود فلذا جعلهما من شروط الصحة .
ثم شرع يتكلم على الأركان وشروطها وما يتعلق بها وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها .
الركن الأول من أركان النكاح :  الصيغة

س : ما الصيغة ؟وهل يضر الفصل بين الإيجاب والقبول ؟ وهل يصح تقديم القبول من الزوج ؟ وهل تكفي الإشارة  أو الكتابة ؟  ومتى يلزم النكاح ؟
الصيغة هي : اللفظ الدال على حصول النكاح وتحققه إيجاباً وقبولاً  
 ومثل للإيجاب الصريح بقوله كأنكحت وزوجت : أي كقول الولي " أنكحتك بنتي فلانة أو موكلتي فلانة أو زوجتك بنتي أو موكلتي فلانة " ولو لم يسم صداقاً كما يأتي في نكاح التفويض
             وأما لو قال " وهبتك " فلابد من تسمية صداق , وإلا لم ينعقد النكاح ,
           والمضارع نحو أزوجك إن قامت القرينة على الإنشاء لا الوعد كالماضي ,
 ومثل للقبول بقوله وكقبلت ورضيت من الزوج أو وكيله ,
• ولا يضر الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول ,
• وصح تقديم القبول من الزوج كأن يقول : زوجني ابنتك فيقول الولي : زوجتك إياها فينعقد "
• ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة إلا لضرورة خرس
• ولزم النكاح بمجرد الصيغة لأنه من العقود اللازمة بلا خيار ولو بالهزل ضد الجد كالطلاق والعتق والرجعة فقد ورد: «ثلاثة هزلهن جد النكاح والطلاق والعتق» ، وفي رواية : " والرجعة " بدل العتق .

الركن الثاني من أركان النكاح : (الولي)

س : من الولي ؟وما حكم العقد من غير ولي ؟ وما أقسام الولي ؟
• الولي هو: من يتولى العقد نائباً عن الزوجة  .
         وقال ابن عرفة : هو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو
                                كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام .
• والعقد من غير ولي باطل لقوله (ص) : " لا نكاح إلا بولي " وقوله (ص) : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ,  فنكاحها باطل ,  فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "   ويفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد   والفسخ بطلاق على الراجح  .

أقسام الولي ومراتبه :
والولي قسمان مجبر وغيره

القسم الأول الولي المجبر
وهو أحد ثلاثة :
الأول من الولي المجبر:
(1) المالك لأمة أو عبد له جبره على النكاح ولو كان المالك أنثى فلها جبر أمتها أو  عبدها على النكاح ولكن توكل في العقد وجوبا .

الثاني من الولي المجبر :
الأب ورتبته بعد رتبة السيد فلا كلام لأب مع وجود سيد ابنته , والأب له الجبر ولو بدون صداق المثل ولو لأقل حال منها أو لقبيح منظر لثلاثة من بناته :
(1) : لبكر ما دامت بكراً ولو عانساً بلغت من العمر ستين سنة أو أكثر إلا إذا (أ) : رشدها الأب أي جعلها رشيدة وأطلق الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف فلا جبر له عليها حينئذ ولابد أن تأذن بالقول كما يأتي    (ب) : أو أقامت بعد أن دخل بها زوج سنة فأكثر ببيت زوجها ثم تأيمت وهي بكر فلا جبر له عليها تنزيلا لإقامتها ببيت الزوج سنة منزلة الثيوبة  
(2) : وثيب  :
(أ‌) : صغرت بأن لم تبلغ فتأيمت (أي مكثت بلا زوج ) بعد أن أزال الزوج بكارتها فله جبرها لصغرها إذ لا عبرة بثيوبتها في هذه الحالة  .
(ب‌) :أو كبرت بأن بلغت :
وزالت بكارتها بزنا : ولو تكرر منها الزنا حتى زال جلباب الحياء عن وجهها أو ولدت منه فله جبرها ولا حق لولدها من الزنا معه .
أو زالت بكارتها بعارض : كوثبة أو ضربة أو بعود ونحو ذلك فله جبرها ولو عانسا .
لا إن زالت بنكاح فاسد : ولو مجمعاً على فساده فليس له جبرها إن درأ الحد لشبهة , و إلا فله جبرها .
   (3)   : و مجنونة بالغاً ثيباً لعدم تمييزها ولا كلام لولدها معه إن كان لها ولد رشيد إلا من تُفِيق من جنونها أحيانا فتنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبر له .
• ومحل جبر الأب في الثلاثة :  
إذا لم يلزم على تزويجها ضرر عادة كتزويجها من خصي أو ذي عاهة كجنون و برص و جذام مما يرد الزوج به شرعاً وإلا فلا جبر له .

الثالث من الولي المجبر :
وصي الأب عند عدم الأب و له الجبر فيما للأب فيه جبر
ومحل جبر الوصي :
(1) : إن عين له الأب الزوج بأن قال له : زوجها من فلان فله جبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل بخلاف الأب له جبرها مطلقاً .
(2) : أو أمره الأب بالجبر بأن قال اجبرها وما في معناه ولو ضمناً كما لو قال له زوجها قبل البلوغ وبعده أو على أي حالة شئت .
(3) : أو أمره بالنكاح ولم يعين له الزوج ولا الإجبار بأن قال له زوجها أو أنكحها أو زوجها ممن أحببت أو لمن ترضاه فله الجبر  ,  ومقابله لا يعول عليه .
(4) : أما لو قال أنت وصي على بنتي أو بناتي أو على بضعها أو بضعهن فله الجبر على الأرجح عند بعضهم وقال بعضهم : النقل يفيد أرجحية عدم الجبر لقول أبى الحسن بخلاف وصيي فقط أو وصيي على بضع بناتي أو على تزويجهن فلا جبر والقياس أنه لا يزوجها إلا بعد البلوغ , وقال غيره له الجبر  .
• والوصي في الثيب البالغة إذا أمره الأب بتزويجها أو قال أنت وصيي على إنكاحها كأب مرتبته بعد الابن ولا جبر , فإن زوجها مع وجود الابن جاز على الابن , وإن زوجها الأخ برضاها جاز على الوصي , لصحة عقد الأبعد مع وجود الأقرب  .

س : هل لأحد من الأولياء بعد السيد والأب والوصي جبر ؟
بعد السيد والأب ووصيه في البكر والصغيرة والمجنونة لا جبر لأحد من الأولياء على أنثى صغيرة أو كبيرة , وإذا لم يكن لأحد منهم جبر فإنما تزوج الأنثى بشرطين :
(1) :  أن تكون بالغاً لا صغيرة  .
(2) :  و بإذنها ورضاها  .
سواء كانت البالغ بكراً أو ثيباً , وسيأتي أن إذن البكر صماتها وأن الثيب تعرب عن نفسها .  
ومصب الحصر : كلا الأمرين أي لا تزوج إلا بالغ ولا تزوج إلا بإذنها فمتى فقد أحد الأمرين فسد النكاح وفسخ أبداً على ما شهره أبو الحسن في الصغيرة وشهر المتيطي فيها أنه يفسخ ما لم يطل .
remove_circleمواضيع مماثلة
avatar
س : متى تزوج  الصغيرة اليتيمة  ؟  
(1) : إن خيف عليها :
(أ‌) : إما لفسادها في الدين بأن يتردد عليها أهل الفسوق أو تتردد هي
      عليهم أو تكون بجوارهم حتى تتطبع بطباعهم وتميل إلى الهوى                                                                         (ب)  : وإما لضياعها في الدنيا لفقرها وقلة الإنفاق عليها                        (ج)  : أو لخوف ضياع مالها .
(2) : و بلغت عشراً من السنين لأنها صارت في سن من توطأ .
• وشوور القاضي :  ليثبت عنده ما ذكر  
 وأنها خالية من زوج وعدة وغيرهما من الموانع الشرعية  
 ورضاها بالزوج  
 وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال
 وان المهر مهر مثلها  
فيأذن لوليها في العقد , ولا يتولى العقد بنفسه مع وجود غيره من الأولياء                                  
وظاهره : أن مشاورة القاضي شرط صحة , وهو ظاهر ما نقله الشيخ عن ابن عبد السلام وأثبته في مختصره وتبعناه فيه والحق خلافه , إذ لم يذكره أحد غير ابن عبد السلام من الأئمة .
وعليه فإذا زوجها وليها بالشروط المذكورة من غير مشاورة كان النكاح صحيحاً قطعاً , نعم تستحسن المشاورة لثبوت الواجبات ورفع المنازعات والحق أن إذنها صمتها كغيرها , خلافا لمن قال : لابد أن تأذن بالقول ,
فإن لم يخف عليها فساد ولا ضيعة أو لم تبلغ عشراً وزوجت : فسخ نكاحها إلا إذا دخل الزوج بها وطال الزمن بعد الدخول والبلوغ فلا يفسخ وفسر الطول بالسنين كالثلاثة بعد دخولها وبلوغها أو ولادة الأولاد كاثنين في بطنين وشهر هذا المتيطي , وقال أبو الحسن المشهور الفسخ أبداً ففي المسالة خلاف في التشهير .


القسم الثاني الولي غير المجبر :

س : ما مراتب الولي غير المجبر ومن هو أحق بالتقديم عند وجود متعدد ؟
الأولى عند وجود متعدد من الأولياء تقديم :
(1) : ابن للمرأة في العقد عليها برضاها  , فابنه على الأب , فلو عقد الأب مع وجود الابن أو ابنه جاز على الابن ولا ضرر كما سينص عليه  
(2) : فأب للمرأة فمرتبته بعد الابن وابنه
(3) :  فأخ لأب  , فابنه وإن سفل
(4) : فجد لأب فمرتبته بعد الأخ وابنه كالولاء والصلاة على الجنازة بخلاف الفرائض
(5) : فعم لأب  , فابنه
(6) :  فجد الأب
(7) : فعم الأب  , فابنه  
والأولى تقديم الشقيق من كل صنف على الذي للأب .
والأولى تقديم الأفضل عند التساوي في الرتبة  .

• وإن تنازع متساوون في الرتبة والفضل : كإخوة كلهم علماء نظر الحاكم فيمن يقدمه إن كان حاكم , وإلا يكن أقرع بينهم ,
(8) : فكافل لها غير عاصب أي قائم بتربيتها حتى بلغت عنده أو بلغت عشراً بشروطها إن كانت المكفولة  دنيئة لا شريفة كما هو ظاهر المدونة وإلا فوليها الحاكم وكفل زمنا تحصل فيه الشفقة والحنان عليها عادة ولا يحد بأربعة أعوام ولا بعشرة على الأظهر ولابد من ظهور الشفقة عليها منه بالفعل وإلا فالحاكم هو الذي يتولى عقد نكاحها  .
(9) : فالحاكم يلي من ذكر  .
(10) :  فعامة مسلم أي فإن لم يوجد أحد ممن ذكر تولى عقد نكاحها أي رجل من عامة المسلمين ومن ذلك الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم فهم من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاها  .

س : ما حكم نكاح الدنيئة بالولاية العامة مع وجود ولي خاص غير مجبر ؟
وصح النكاح بالولاية العامة في امرأة دنيئة مع وجود ولى خاص كأب وابن وعم لم يجبر لكونها بالغاً ثيباً أو بكراً لا أب لها ولا وصي لها ولا يفسخ بحال طال زمن العقد أو لا , دخل بها الزوج أو لم يدخل , لكونها لدناءتها وعدم الالتفات إليها لا يلحقها بذلك معرة ( وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود المجبر كان النكاح فاسداً، ويفسخ أبداً ولو أجازه المجبر ) .
والدنيئة هي : الخالية من الجمال والمال والحسب والنسب .
فالخالية من النسب بنت الزنا أو الشبهة أو المعتوقة من الجواري .
والحسب هو الأخلاق الكريمة كالعلم والحلم والتدبير والكرم ونحوها من محاسن الأخلاق ,
فالغنية ذات الجمال ليست بدنيئة وإن لم يكن لها حسب ولا نسب ,
والنسيبة وإن كانت فقيرة أو قبيحة ليست بدنيئة , بل كل من اتصفت بصفتين من هذه الصفات الأربع فشريفة بل وبصفة فقط على ما قاله بعضهم .
نعم الوقفة في قوم فقراء شأنها أن يكونوا خدمة للناس ولا ديانة عندهم ولا صيانة , فهم وإن عرف نسبهم إلا أنهم لعدم ديانتهم وصيانتهم وكونهم مسخرين تحت أيدي الناس لا يلتفت إليهم والظاهر دناءتهم .
وبقى الكلام في الجواز :
هل لا يجوز لمطلق مسلم أن يتولى عقد نكاح الدنيئة مع وجود كأبيها  ونص عليه بعض الشراح ورجح قول الشيخ , ولم يجز لهذه المسألة أيضا أو يجوز ؟
قال بعضهم : وهو نص المدونة وابن عرفة وابن فتوح وغيرهم وجعله المذهب  .

س : ما حكم نكاح الشريفة بالولاية العامة مع وجود خاص غير مجبر ؟
• يصح نكاح شريفة بالولاية العامة مع وجود خاص غير مجبر :
(1) : إن دخل الزوج بها .
(2) : وطال طولاً كالطول المتقدم في الصغيرة التي لا أب لها إذا زوجت مع فقد الشروط أو بعضها وهو أن يمضى زمن تلد فيه الأولاد كثلاث سنين ,
• ولم يجز ابتداءً  لمن له الولاية العامة أن يتولى عقد نكاح امرأة شريفة مع وجود خاص  غير مجبر .
• وإلا بأن دخل ولم يطل أو لم يدخل طال أم لا  :
(1) : فللأقرب من الأولياء عند وجود أقرب وأبعد
(2) : وللبعيد عند عدم القريب .
(3) : أو الحاكم إن غاب الأقرب غيبة بعيدة على ثلاثة أيام فأكثر .
الرد للنكاح وله الإمضاء فهو مخير في الثلاث صور بين الفسخ والإمضاء , فإن أجازه ثبت .
 وقيل يتعين الفسخ إذا لم يدخل وطال الزمن وهو أحد التأويلين في كلامه .
وعليه فحاصل المسألة : أنه يفسخ قبل البناء إن طال ويثبت بعده إن طال , فإن قرب فيهما خير الولي الخاص في فسخه وإمضائه فالتخيير في صورتين .

س : ما حكم النكاح بأبعد من الأولياء مع وجود أقرب لا يجبر ؟
يصح النكاح بأبعد من الأولياء كعم وابنه مع وجود أقرب لا يجبر كأب وابن في شريفة وغيرها فلا يفسخ بحال .

س : ما حكم  تولي الأبعد العقد مع وجود أقرب غير مجبر هل يجوز أو لا ؟
• قال المصنف : لم يجز , وهو مبنى على أن قوله : ( وقدم ابن فابنه إلخ ) معناه على سبيل الوجوب الغير الشرطي .
• وقال بعضهم : بل يجوز ابتداء غايته أنه مكروه أو خلاف الأولى ورجح وهو الذي درجنا عليه بقولنا والأولى تقديم ابن الخ .

س :ما حكم النكاح بأبعد من الأولياء مع وجود أقرب مجبر في الشريفة والدنيئة ؟
فإن كان الولي مجبراً كسيد وكأب أو وصيه في بكر أو صغيرة أو مجنونة فلا يصح النكاح بالأبعد مع وجود الولي المجبر في شريفة ولا دنيئة وفسخ أبداً متى اطلع عليه ولو بعد مائة سنة .
1. إلا أن يجيز المجبِر عقد من فوض له أموره من الأولياء كابن وأخ وجد وغيرهم
2. وثبت التفويض له ببينة لا بمجرد دعوى و لا بإقرار من المجبر بعد العقد فيمضى ذلك العقد
3. ولا يفسخ إن لم يبعد بأن قرب ما بين العقد من المفوض له والإجازة من المجبر على الأوجه من التأويلين لأن عقد المفوض مع وجود المجبر خلاف الأصل والطول مما يزيده ضعفاً فلا يمضى معه ويمضى مع القرب , والتأويل الثاني يمضى مطلقاً .

س : ما الحكم إن فقد المجبر أو أسر  ؟
إن فقد المجبر أو أسر :
(1)   : فكموته ينقل الحق للولي الأقرب فالأقرب دون الحاكم أي فلا كلام للحاكم مع وجود غيره من الأولياء وقد تبع المصنف في هذا المتيطي .
(2)   : وحكى ابن رشد الاتفاق على أنه كذي الغيبة البعيدة يزوجها الحاكم دون غيره فيكون هو المذهب .
س : ما الحكم إن غاب المجبر غيبة بعيدة أو قريبة ؟
• إن غاب المجبر غيبة بعيدة كافريقية من مصر :
(1) : إن لم يرج قدومه فالحاكم هو الذي يزوجها بإذنها وإذنها صماتها دون غيره من الأولياء وإن لم تكن نيته الاستيطان بها على الأصح وتؤولت أيضا على الاستيطان , وإنما كان الأمر للحاكم دون غيره لأن الحاكم ولى الغائب وهو مجبر لا كلام لغيره معه .
(2) : فإن كان مرجو القدوم كالتجار فلا يزوجها حاكم ولا غيره .
• وإن غاب المجبر غيبة قريبة كعشر أو عشرين يوما
 فإن أمن الطريق وسلوكها لم يزوج المجبرة حاكم أو غيره لأنه في حكم الحاضر لإمكان إيصال الخبر إليه بلا كبير مشقة وفسخ أبداً إن وقع .
 وإذا خيفت الطريق بأن كان لا يمكن سلوكها لعدم الأمن وخيف عليها ضياع أو فساد فكالبعيدة يزوجها الحاكم دون غيره وإلا فسخ .

س : ما الحكم إن غاب الولي الأقرب غير المجبر ؟
إن غاب الولي الأقرب غير المجبر الثلاث ففوق فيزوجها الحاكم دون الأبعد الحاضر فإن كان على أقل من الثلاث كتب له إما أن يحضر أو يوكل وإلا زوج الحاكم لأنه وكيل الغائب فإن زوج الأبعد صح لأنها غير مجبرة كما تقدم .

س : ما كيفية استئذان المرأة عند زواجها ؟
• إذن البكر الغير المجبرة صمتها أي أن صمتها إذا سئلت هل ترضين بأن نزوجك من فلان على مهر قدره كذا على أن الذي يتولى العقد فلان  ؟ رضا منها وإذن في ذلك فلا تكلف النطق بذلك .
وندب إعلامها :  بأن سكوتها رضا وإذن منها .
فلا تزوج إن منعت : بأن قالت لا أتزوج أو لا أرضى أو ما في معناه أو نفرت لأن النفور دليل على عدم الرضا .
لا إن ضحكت أو بكت فتزوج لأن بكاءها يحتمل أنه لفقد أبيها الذي يتولى عقدها ,
• والثيب ولو سفيهة تعرب عما في ضميرها من رضا أو منع ولا يكتفي منها بالصمت .

س : من الأبكار اللاتي لا يكتفي منهن بالصمت بل لابد من الإذن بالقول ؟
 ( أو متى يتعين الإذن بالقول في الأبكار؟ )
أبكار ستة لا يكتفي منهن بالصمت بل لابد من الإذن بالقول كالثيب وهن :
(1) :  بكر رشدها أبوها بأن أطلق الحجر عنها في التصرف المالي وهي بالغ فلابد من إذنها بالقول وتقدم أنه لا جبر لأبيها عليها وذكر هنا أنه لابد من نطقها عند استئذانها .
(2) : أو بكر عُضِلَتْ : أَيْ مُنِعَتْ أي منعها وليها من النكاح فرفعت أمرها للحاكم فزوجها الحاكم فلابد من إذنها بالقول فإن أمر أباها بالعقد فأجاب وزوجها لم يحتج لإذن لأنه مجبر .
(3) : أو بكر مهملة لا أب لها ولا وصي زوجت بعرض وهي من قوم لا يزوجون بالعروض أو يزوجون بعرض معلوم فزوجها وليها بغيره فلابد من نطقها بأن تقول رضيت به ولا تكفى الإشارة .
(4) : أو بكر ولو مجبرة زوجت برق أي رقيق فلابد من إذنها بالقول لأن العبد ليس بكفء للحرة  .
(5) : أو زوجت بذي عيب كجذام وبرص وجنون وخصاء فلابد من نطقها بأن تقول رضيت به مثلاً  .
(6) :  أو بكر غير مجبرة أفتيت عليها أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها ثم أنهى إليها الخبر فرضيت فيصح النكاح ولابد من رضاها بالقول فهذه ستة أبكار .
وأما اليتيمة التي بلغت عشراً وخيف عليها فالصحيح يكفى صمتها .

س : ما الافتيات ؟ وما حكمه ؟ وما شروط صحة الافتيات على الزوجة و الزوج  ؟
• الافتيات : التعدي أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها .
• يصح الافتيات على المرأة مطلقا ( بكراً أو ثيباً ) وعلى الزوج بشروط ستة :
(1) : إن قرب الرضا من العقد كأن يكون العقد بالمسجد مثلاً وينهي إليها الخبر من وقته واليوم بُعْد لا يصح معه الرضا , وقيل اليومان قرب , وقيل البُعد ما فوق الثلاثة .
(2) : وكان الرضا بالقول فلا يكفى الصمت كما تقدم في البكر وكذا غيرها بالأولى  .
(3) : وبلا رد للنكاح قبل الرضا ممن افتيت عليه منهما فإن رد من افتيت عليه فلا يصح منه رضا بعد ذلك .
(4) : وبالبلد أي وأن يكون من افتيت عليه بالبلد حال الافتيات والرضا . فإن كان بأخرى لم يصح ولو قربتا وأنهى إليه الخبر من ساعته .
(5) : ولم يقر الولي بالافتيات حال العقد بأن سكت أو ادعى أنه مأذون فإن أقر به لم يصح .
(6) : ولم يكن الافتيات عليهما معاً فإن كان عليهما معاً لم يصح ولابد من فسخه  .

س : ما شروط صحة الولي :
شروط صحة الولي الذي يتولى العقد للزوجة   :
(1) : الذكورة فلا يصح من أنثى ولو مالكة .
(2) : الحرية فلا يصح من عبد ولو بشائبة  
(3) : البلوغ فلا يصح العقد من صبي .
(4) : العقل فلا يصح من مجنون ومعتوه وسكران .
(5) : الإسلام في المرأة المسلمة فلا يصح أن يتولى عقد نكاحها كافر ولو كان أباها . وأما الكافرة الكتابية يتزوجها مسلم فيجوز لأبيها أن يعقد لها عليه, وإن زوج مسلم ابنته الكافرة مثلا أي عقد عليها لكافر ترك أي لا نتعرض لفسخه وقد ظلم المسلم نفسه .
(6) : الخلو من الإحرام بحج أو عمرة فالمحرم بأحدهما لا يصح منه تولي عقد النكاح .
(7) :  عدم الإكراه . فلا يصح من مكره إلا أن عدم الإكراه لا يختص بولي عقد النكاح بل هو عام في جميع العقود الشرعية .

س : وضح ما لا يشترط في الولي :
(1) :  ولا يشترط في الولي العدالة إذ فسقه لا يخرجه عن الولاية , فيتولى غير العدل عقد نكاح ابنته أو ابنة أخيه أو معتوقته إذا لم يوجد لها عاصب نسب .
(2) : ولا يشترط فيه الرشد فيزوج السفيه ذو الرأي احترازاً من المعتوه مجبرته وغيرها بإذنها بإذن وليه استحبابا لا شرطا .

فإن زوج السفيه ابنته مثلا بغير إذن وليه , نظر الولي ندبا لما فيه المصلحة , فإن كان صواباً أبقاه وإلا رده , فإن لم ينظر فهو ماض .
بخلاف السفيه المعتوه أي ضعيف العقل فلا يصح عقده ويفسخ لأنه ملحق بالمجنون .
والتحقيق أن السفه لا يمنع الولاية والعته مانع منها , فقولهم ذو الرأي ليس في ذكره كبير فائدة لان المعتوه غير السفيه فتقييده بذي الرأي لإخراج المعتوه لا حاجة له .
س : هل يصح للزوج أن يوكل من لا تتوفر فيه الشروط السابقة  ؟
وصح توكيل زوج  جميع من تقدم ذكره (من ذكر وأنثى وحر ورقيق وبالغ وصبى ومسلم وكافر ) إلا المحرم بحج أو عمرة و إلا المعتوه أي ضعيف العقل , فأولى المجنون فلا يصح للزوج توكيلهما لمانع الإحرام وعدم العقل .
و لا يصح توكيل ولى امرأة  لمن يتولى عقد نكاحها نيابة عنه إلا مثله في استيفاء الشروط المتقدمة .
avatar
جزاك الله خيرا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى