إجازة جزء من الوقت مقابل الحصول على 65% من الأجر
هو نظام واحد مبسط للعمل بعض الوقت العمل بمعدل 3 أيام أسبوعيا سواء كانت الوحدة تعمل 5 ايام او 6 ايام اسبوعيا مقابل 60% من الأجر و 60% من رصيد الاجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية
وهو جوازى لجهة العمل ان تقبله او ترفضه حسب حاجة العمل
التنظيم والإدارة تحسم مصير هذا النوع من الإجازات طبقاً للائحة التنفيذية للخدمة المدنية ( إجازة جزء من الوقت )صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وحددت ضوابط حصول الموظفين علي الإجازات بأنواعها العارضة، والاعتيادي، المرضي، بدون أجر، وخاصة وإجازة جزء من الوقت، وأوضحت مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط في خطاب إلي سكرتير عام المحافظة، واشارت إلي الكتاب الوارد إليها بشأن طلب الإفادة بالرأي عن تعديل إجازة جزء من الوقت الممنوحة لبعض الموظفين قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم81 لسنة 2016 ، أم يتم استمرارها حتي تاريخ انتهائها ثم تعدل طبقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م.
إجازة جزء من الوقت في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
أشارت مديرية التنظيم والإدارة، أنه طبقاً للمادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتي تقضي بأنه “يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف، بالعمل بنظام نصف الوقت، على أن يقوم الموظف بالعمل 3 أيام أيا ما كان عدد أيام العمل بالجهة، مقابل الحصول على 65% من أجره الوظيفي والمكمل والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة”، وأضافت أنه طبقاً لما تضمنته المادة الثالثة من مواد اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، بأن يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية أي من 28/5/2017، وبناء علي ذلك نوهت المديرية علي الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام للمحافظة لاستصدار قرارات جديدة للمصرح لهم بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر تتفق واحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية علي النحو الموضح بعاليه مع إعلام كل موظف مصرح له بهذا الإجراء قبل تنفيذه لاتخاذ ما يراه مناسباً له.
العمل بجزء من الوقت للعاملين بالتربية والتعليم
منشور مديرية التربية والتعليم رقم 242 الذى يحدد معايير العمل بجزء من الوقت للعاملين بالتربية والتعليم وكيفية الترخيص لتلك الاجازات حيث يستلزم الموافقة المباشرة من الادارة التعليمية التابع لها الموظف مع مراعاة مع ماجاء بكتاب رئيس قطاع التعليم وتقديم اقرار بعدم العمل اثناء الاجازة باى جهة حكومية او عمل خاص ويتقدم المعلم بطلب موضحا به مدة الاجازة ( عام - ستة اشهر - ثلاثة اشهر ) وايام العمل خلال تلك الاجازة مع مراعاة التالى :
- فى حالة العمل يومين اسبوعيا وبالتالى يعمل بالشهر 9 ايام بعدد 104 يوم سنويا ويحصل خلالها العامل على اجر بمقدار 50 % من الاجر ويتم منحة ثلث قيمة البدل
- اما فى حالة العمل ثلاثة ايام فى الاسبوع - يكون عدد الايام للعمل شهريا 13 يوم تقريبا - بمعدل 156 يوم سنويا ويحصل الموظف على 65 % من الاجر والحصول على نصف قيمة البدل
ويتم احتساب مكافأة الامتحانات ايضا بناءا على ذلك بحساب عدد ايام العمل الفعلية للموظف واستقطاع جزء من المكافأة نظير ايام الاجازة الحاصل عليها المعلم او الموظف .
اجازة ٦٥٪ واجبار المعلم على نصاب كامل:
فتوى الشؤن القانونية بالبحيرة بعدم جواز اجبار معلم على توقيع اقرار العمل بنصاب كامل في حالة الحصول على اجازة العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر :
اجراءات الحصول على الاجازات :يمكن للمعلم التقدم بطلب العمل نصف الوقت والحصول علي نصف الاجر, وتعتمد الاجازة من الادارة التعليمية التابع لها مدرستة
علي ان يحدد فيها مدة الاجازة ( 3شهور , 6شهور , 12 شهر ).
علي من يريد أجازة نصف الاجر اتباع الاتى:
اولاً يقدم طلب : السيد الاستاذ/ مدير عام ادارة
ثانيا يرفع الطلب لمدير المدرسة ثم الموجه المختص
ثالثا بعد الموافقة تحضر الخطاب من قسم الاحازات بالادارة للمدرسة
رابعا عمل اقرار القيام بالاجازة
الاجازة لاتؤثر على المكافأة 200 يوم حيث من شروط منح هذه المكافأة حضور 6 شهور من 1-9 حتى 30-6 لابد أن تعمل هذه المدة