مدرس اون لايندخول

تلخيص باب الوضوء فقة اولى ثانوى

فصل في الوضوء

عرف الوضوء لغة وشرعا ؟

الوضوء لغة : بضم الواو اسم للفعل وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به وهو مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب.
وأما في الشرع فهو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية.

هل الوضوء امر تعبدي ؟ ولم ؟ ومتي فرض ؟
قال الامام: وهو تعبدي لا يعقل معناه لان فيه مسحا ولا تنظيف فيه، وكان وجوبه مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجه.

ماهي موجبات الوضوء ؟
وفي موجبه أوجه:
أحدها: الحدث وجوبا موسعا.
ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها.
ثالثها: هما معا ، وهو الاصح .

ماهي فروض الوضوء ؟

فروض :جمع فرض ، وهو والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج .
وفروض الوضوء (ستة) ، و زاد بعضهم سابعا وهو الماء الطهور، قال في المجموع: والصواب أنه شرط .

ما هي شروط الوضوء والغسل ؟

شروط الوضوء والغسل:
ماء مطلق، ومعرفة أنه مطلق ولو ظنا.
عدم الحائل .
وجري الماء على العضو .
وعدم المنافي من نحو حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها.
ومس ذكر.
وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية وإسلام وتمييز .
ومعرفة كيفية الوضوء .
أن يغسل مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول .
وتحقق المقتضي للوضوء، فلو شك هل أحدث أم لا لم يصح وضوءه على الاصح .
وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به، فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الاصلي بالزائد وجب غسل الجميع.

ما الذي يختص به صاحب الضرورة ؟
ما يختص به صاحب الضرورة : ويزيد وضوء صاحب الضرورة :
اشتراط دخول الوقت ولو ظنا.
وتقدم الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه .
وبالموالاة بينهما وبين الوضوء.


الفرض الأول : النية
ما معني ان النية لازمة لرفع الحدث ؟ وهل يكتفي في الوضوء المجدد بنية الرفع أو الاستباحة؟
النية : لازمة لرفع الحدث أي رفع حكمه، لان القصد من الوضوء رفع المانع.
أما الوضوء المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة ، وانما يكتفي فيه بنية الوضوء فقط ، لأن الوضوء لا يكون الا عبادة .

ما حقيقة النية لغة وشرعا ؟ وما حكمها ؟ وما المقصود بها ؟ وما شرطها ؟ وما وقتها ؟
وحقيقتها لغة: القصد، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله.
وحكمها : الوجوب ، ومحلها : القلب.
والمقصود بها : تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى،
أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى.
وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكما وأن لا تكون معلقة،
فلو قال إن شاء الله، فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصح، وإن قصد التبرك صحت.
ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من الوجه، وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر
وتطبيق النية عليه.
اذكر الحكم في كل مما يلي :
من دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول أو ريح ؟
كفاه نية الاستباحة دون نية الرفع لبقاء حدثه، ويندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه.
حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات الخمس وغيرها ؟
حكم نية المتيمم.
لو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا ؟
لم يجزئه للتردد في النية بلا ضرورة.
لو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ ؟
أجزأه وإن كان مترددا، لان الاصل بقاء الحدث.
حكم من نوى بوضوئه تبردا أو شيئا يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء وضوئه مع نية معتبرة أي
مستحضرا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء ؟
أجزأه لحصول ذلك من غير نية.
إن فقدت النية المعتبرة كأن نوى التبرد وقد غفل عنها؟
لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه، ويلزمه إعادته.
تنبيه: هذا بالنسبة للصحة، أما الثواب فقال الزركشي: الظاهر عدم حصوله.
لو نوى قطع الوضوء ؟
انقطعت النية فيعيدها للباقي.
لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به ؟
لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه، وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس.
ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل ؟
أجزأه، بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئ لانه طهر مستقبل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا.
لو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه ؟
أجزأه، وإن عزبت النية بعده، سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر، أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقرونا بالنية ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في لعدم تقدمهما على غسل الوجه
حكم استصحاب النية إلى آخر الوضوء؟
لا يجب لكن محله في الاستصحاب الذكري.

الفرض الثاني : غسل كل الوجه
ما دليل مشروعية غسل الوجه ؟
لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) وللاجماع.
ما المراد بالغسل ؟
المراد بالغسل الانغسال، سواء كان بفعل المتوضئ أم بغيره، وكذا الحكم في سائر الاعضاء.
ما حد الوجه ؟
وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه وتحت منتهى لحييه، وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما الاسنان السفلى وعرضا ما بين أذنيه، لان الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع بذلك.

اذكر الحكم في كل مما يلي :
ما حكم غسل داخل الانف والفم والعين؟
داخل الانف والفم والعين : لا يجب غسل ذلك قطعا، وإن انفتحا بقطع جفن أو شفة لان ذلك في حكم الباطن.
ماالحكم لو سلخ جلدة الوجه ؟
سلخ جلدة الوجه، فإنه يجب غسل ما ظهر منه لان هذا من محل ما يجب غسله فكان بدلا.
ما حكم غسل داخل العين؟
لا يسن غسل داخل العين ولكن يجب غسل ذلك إن تنجس أما مآق العين فيغسل بلا خلاف فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص وجبت إزالته وغسل ما تحته.
ما حكم غسل منابت شعر رأسه الاصلع ؟
منابت شعر رأسه الاصلع وهو من انحسر الشعر عن ناصيته فإنه لا يلزمه غسلها، ودخل موضع الغمم فإنه من الوجه لحصول المواجهة به ، ويجب غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين ومن الوجه البياض الذي بين العذار والاذن لدخوله في حده .
ما حكم غسل شعر الوجه ؟
ويجب غسل كل هدب وهو الشعر النابت على أجفان العين، وحاجب وهو الشعر النابت على أعلى العين سمي بذلك لانه يحجب عن العين شعاع الشمس، وعذار ، وشارب وعنفقة ، ويجب غسل اللحية من الرجل إن خفت ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه لما روى البخاري أنه (ص) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة كثيفة.وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا

الفرض الثالث : غسل اليدين الي المرفقين

ما حكم غسل اليدين الي المرفقين ؟
أو قدرهما إن فقدا فرض ، لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله (ص): " أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد إلخ.
وللاجماع ولقوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * وإلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: * (من أنصاري إلى الله) * أي مع الله.وقوله تعالى: * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) *

اذكر الحكم في كل مما يلي :
ما حكم غسل ما تبقي من اليد والمرفقين والساعد ؟
فإن قطع بعض ما يجب غسله من اليدين وجب غسل ما بقي منه لان الميسور لا يسقط بالمعسور، ولقوله (ص): إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع وبقي العظمان المسميان برأس العضد، فيجب غسل رأس عظم العضد لانه من المرفق، أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده، كما لو كان سليم اليد، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه.



ما حكم غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا؟
ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرته وغسل ظفر وإن طال، وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم، وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط .
ما حكم غسل يد زائدة ؟
يجب غسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق كأصبع زائدة سواء جاوزت الاصلية أم لا.
وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه وتجري هذه الاحكام في الرجلين
ما الحكم لو عجز عن الوضوء لقطع يده ؟
ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا وجب عليه أن يحصل من يوضئه ولو بأجرة مثل، والنية من الآذن، فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى .

الفرض الرابع : مسح بعض الرأس

ما حكم مسح بعض الرأس؟
يجب مسح بعض الرأس بما يسمى مسحا ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس ، لقوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) *.وروىمسلم أنه (ص) مسح بناصيته وعلى عمامته.
ما نوع الباء في الآية ؟
والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق.
اذكر الحكم في كل مما يلي :

فإن قيل: هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير في النسك ؟
الماسح علي النازل غير ماسح على الرأس، والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل.
ماحكم غسل بعض الرأس هل يكفي مكان المسح ؟
ويكفي غسل بعض الرأس لانه مسح وزيادة ووضع اليد عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه، ولو قطر الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه لما مر
ما حكم المسح ببرد وثلج ؟
ويجزئ مسح ببرد وثلج لا يذوبان لما ذكره .
ماالحكم لو حلق رأسه بعد مسحه؟
ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع اليد.

الفرض الخامس : غسل جميع الرجلين

ما دليل غسل جميع الرجلين ؟
1- قال تعالى: * (وأرجلكم إلى الكعبين) * قرئ في السبع بالنصب والجر عطفا على الوجوه لفظا في الاول ومعنى في الثاني لجره على الجواز، ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه .
2- إجماع من يعتد بإجماعه (مع الكعبين) من كل رجل أو قدرهما إن فقدا وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ففي كل رجل كعبان، لما روى النعمان بن بشير أنه (ص) قال: أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه . رواه البخاري

اذكر الحكم في كل مما يلي :
هل الأصل الغسل أم المسح في الرجلين ؟
الاصل الغسل والمسح بدل عنه ، اما في حالة الخفين فإنه يمسح عليهما بدلا من الغسل . .
ما حكم إزالة ما في شقوق الرجلين ؟
ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء ولا أثر لدهن ذائب ولون نحو حناء، ويجب إزالة ما تحت الاظفار من وسخ يمنع وصول الماء.
ما الحكم لو قطع بعض القدم؟
ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليدين.


الفرض السادس : الترتيب
ما معني الترتيب ؟ وما دليله؟
معناه : البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين .
دليله :
لفعله (ص) المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره، ولقوله (ص) في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ولانه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب ولان الآية بيان للوضوء الواجب،

اذكر الحكم في كل مما يلي :
ما الحكم لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة؟
فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوى حصل له غسل وجهه فقط .
ماالحكم لو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث ؟
ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع الحدث أو نحوه أو بنية رفع الجنابة غالطا صح، لانه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللاصغر أولى .
ما الحكم لو أحدث وأجنب؟
لو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الاصغر وإن لم ينوه في الاكبر.
ما الحكم لو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة؟
فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة، توضأ ولم يجب إعادة غسلها، لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة.

نواقض الوضوء

ما الذي لا ينقض الوضوء ؟
1- البلوغ بالسن .
2- مس الامرد الحسن .
مس فرج البهيمة .
أكل لحم الجزور، وإن صححه النووي من جهة الدليل.
ثم أجاب من جهة المذهب فقال: ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق .
القهقهة في الصلاة، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض، وما روي من أنها تنقض فضعيف .
النجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي (صلي الله عليه وسلم) حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم، فنزعه وصلى ودمه يجري.وعلم النبي (صلي الله عليه وسلم) به ولم ينكره، وأما صلاته مع الدم فلقلة ما أصابه منه .
شفاء دائم الحدث .
نزع الخف، لان نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الاصح.
عرف الناقض ؟
هو ما ينتهي به الوضوء، ويسمي الحدث، ونواقض الوضوء (خمسة أشياء) فقط.

الأول : أي شئ (خرج) من أحد (السبيلين)

تعريفه :
كل ما خرج من السبيلين سواء أكان الخارج عينا أم ريحا، طاهرا أم نجسا .
تنبيه:
التعبير بالسبيلين جرى على الغالب، إذ للمرأة ثلاثة مخارج: اثنان من قبلها، وواحد من دبرها، ولانه لو خلق للرجل ذكران فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر، وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع.
دليله :
قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * الآية.
والغائط: المكان المنخفض من الارض تقضى فيه الحاجة ، وحديث الصحيحين أنه (ص) قال في المذي: يغسل ذكره
ويتوضأ ، ويقاس بما في الآية والاخبار: كل خارج مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه.
اذكر الحكم في كل مما يلي :

ماحكم الشاك في وضوئه أثناء الصلاة ؟
اشتكى إلى النبي (ص) الذي يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد العلم بخروجه، لا سمعه ولا شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح، بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح
ما حكم خروج المني من الشخص ؟
يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء ، لأنه اوجب أعظم الأمرين فلا يوجب الأقل .
ما حكم الخارج من فرجي الخنثي المشكل ؟
الخنثي المشكل إن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث وإن خرج من أحدهما فلا نقض.

ماالحكم لو انسد مخرجه الاصلي من قبل أو دبر وانفتح مخرج بدله؟
ولو انسد مخرجه الاصلي من قبل أو دبر وانفتح مخرج بدله تحت معدته فخرج منه المعتاد خروجه كبول أو النادر كدود ودم نقض، نقض وضوئه لقيامه مقام الاصلي.
وإن انفتح في السرة أو فوقها أو محاذيها والاصلي منسد، أو تحتها والاصلي منفتح، فلا ينقض الخارج منه.
أما في الاولى فلان ما يخرج من المعدة أو فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة لان ما تحيله تلقيه إلى أسفل، فهو بالقئ أشبه ، وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الاصلي.
أما اذا كان المخرج خلفيا : فينتقض الوضوء بالخارج منه مطلقا سواء انسد الأصلي ام لا .

الثاني من نواقض الوضوء: (النوم).

تعريفه :
وهو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الابخرة الصاعدة من المعدة.
دليله :
وإنما ينقض إذا كان (على غير هيئة المتمكن) من الارض مقعده أي ألييه، وذلك لقوله (صلي الله عليه وسلم): العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ ، والسه: حلقة الدبر.والوكاء : الخيط الذي يربط الذي يربط به الشئ.
والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظ لما يخرج والنائم قد يخرج منه شئ ولا يشعر به.

اذكر الحكم في كل مما يلي :

ما حكم النائم قاعدا ؟
النوم عموما ناقض لمظنة خروج الريح من غير شعور به فأقيم مقام اليقين ، أما إذا نام وهو ممكن ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوءه ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله، لانه نادر، ولقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله (ص) ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.رواه مسلم.
وفي رواية لابي داود: ينامون حتى تخفق رؤوسهم الارض، فحمل على نوم الممكن، جمعا بين الحديثين وأنه لا فرق بين النحيف وغيره.نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض ، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره ، ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من الخلاف.
هل ينتقض وضوء النبي صلي الله عليه وسلم بنومه مضطجعا؟
من خصائصه (صلي الله عليه وسلم) أنه لا ينتقض وضوءه بنومه مضطجعا.


الثالث من نواقض الوضوء (زوال العقل) الغريزي بجنون (أو بسكر) وإن لم يأثم به (أو) بعارض (مرض) كإغماء، أو بتناول داوء لان ذلك أبلغ من النوم.

ولا فرق بين أن يكون متمكنا أم لا.
فائدة: قال الغزالي: الجنون يزيل العقل، والاغماء يغمره، والنوم يستره.
تنبيه: علم من كلام المصنف أن أوائل السكر الذي لا يزول به الشعور لا ينقض.



الرابع من نواقض الوضوء (لمس الرجل) ببشرته (المرأة الاجنبية) أي بشرتها، من غير حائل

دليله :
لقوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * أي لمستم، كما قرئ به، فعطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليهما الامر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أنه حدث ، لا جامعتم، لانه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص بالجماع، قال تعالى: * (فلمسوه بأيديهم) * وقال (ص): لعلك لمست ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراها أو نسيان، أو يكون الرجل ممسوحا أو خصيا أو عنينا، أو المرأة عجوزا شوهاء، أو كافرة بتمجس أو غيره، أو حرة أو رقيقة، أو أحدهما ميتا، لكن لا ينتقض وضوء الميت.
واللمس: الجس باليد ،والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة.

اذكر الحكم في كل مما يلي :

ما حكم لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو بشهوة ؟
لا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو بشهوة، لانها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل، ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه.لان الاصل الطهارة
ما حكم لمس صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا؟
ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك .
هل ينقض لمس الشعر والسن والظفر والعظم ؟
ولا شعر وسن وظفر وعظم، لان معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس.

الخامس - وهو آخر النواقض - (مس) شئ من (فرج الآدمي)

دليله :
من نفسه أو غيره ، ذكرا كان أو أنثى، ببطن الكف من غير حائل، لخبر: من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ،
والافضاء لغة: المس ببطن الكف: فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى، لانه أفحش لهتك حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية: من مس ذكرا فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره.
وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره: إنه منسوخ.
والمراد ببطن الكف : الراحة مع بطون الاصابع.

اذكر الحكم في كل مما يلي :

ما حكم المس بالأصبع الزائدة ؟
الاصبع الزائدة إن كانت على سنن الاصابع انتقض الوضوء بالمس بها، وإلا فلا .
ما حكم مس الانثيين والاليين ؟
لا نقض بمس الانثيين ولا الاليين، ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة.
ماحكم مس حلقة الدبر ؟
ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (على الجديد) لانه فرج، وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما،
ماحكم مس بعض الذكر ؟ وما قطع في الختان ؟
وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، وإلا ما قطع في الختان، إذ لا يقع عليه اسم الذكر.

ما حكم مس فرج الميت والصغير ؟
ينقض فرج الميت والصغير
ما حكم مس فرج البهيمة او الطير ؟
فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه، قياسا على عدم وجوب ستره، وعدم تحريم النظر إليه.

قاعدة فقهية هامة

استصحاب الاصل، وطرح الشك، وإبقاء ما كان على ما كان.

ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر وشك في الحدث فهو طاهر ، ومن تيقن الحدث وظن الطهر فهو محدث ، ولو تيقنهما معا وشك في السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما .

ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق، أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس ؟ أو هل لمس الشعر أو البشرة ؟ فلا نقض بشئ من ذلك.

أسئلة هامة

ما الوضوء لغة وشرعا ؟ ولم كان فعله تعبديا ؟ وما موجبات الوضوء ؟ ومتي كان ايجابه ؟
ما شروط الوضوء ؟ وبماذا يختص صاحب الضرورة ؟
ما فروض الوضوء ؟ وما الأصل في وجوب النية ؟ وما حقيقتها لغة وشرعا ؟ وما محلها ؟ وما المقصود بها ؟ وما شرطها ؟ وما وقتها ؟ وما كيفيتها ؟
ما حكم من نوي التبرد مع الوضوء ؟
ما حد الوجه طولا وعرضا ؟
ما الذي لا ينقض الوضوء ؟
ما نواقض الوضوء ؟ ولم لا يعد خروج المني ناقضا للوضوء ؟
ما حكم الخارج من الثقب ؟
متي يكون النوم ناقضا للوضوء ومتي لا ينقض ؟ مع ذكر الدليل ؟
ما شروط النقض بالمس ؟ وما الفرق بين المس واللمس ؟ وما دليل كل من المس واللمس ؟

remove_circleمواضيع مماثلة
العلم والايمان
جزيل الشكر لك بارك الله فيك
avatar
جزاكم الله كل خير
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى