مدرس اون لايندخول

تعديلات قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تستعد الحكومة، لإرسال مشروع قانون جديد للبرلمان بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به، وذلك تمهيدا لمناقشته بالبرلمان وإقراره.

وجاء بالتعديلات التأكيد على استمراره كهيئة مستقلة والإبقاء على اختصاص الجهاز فى اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي فى مشروعات القوانين؛ نظراً للخبرة العملية المتراكمة بالجهاز ليكون استطلاع رأيه مهماً، كما يقوم الجهاز بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها لتوحيد القواعد التي يخضع لها العاملون بالدولة.

ونرصد ما جاء بالتعديلات:

- الجهاز المركزى هو هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء.

- الاختصاص بدراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة.

- وضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص.

- منح رئيس مجلس الوزراء أحقية نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية.

- التأكيد على إخطار الجهتين المنقول منها وإليها، حال الإحتياج لإعادة توزيع العمالة.

- واشترط فى ذلك مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

- اختصاص الجهاز برسم خطط تدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها.

- يختص بالموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.

- اختصاص الجهاز دراسة مشروعات الميزانيات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها.

- حظر إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التى تخلو أثناء السنة المالية بالجهة، بأى طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.

- منح للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقاً للاحتياجات الوظيفية.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى