لا يوجد نص يمنح الحق لرئيس العمل ان يبحث عن سبب الاجازة العارضة عندما يتقدم الموظف باخطار لاحتساب يوم الغياب اجازة عارضة وذلك في ضوء نص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي اعطي الحق للموظف الانقطاع ع العمل لسبب عارض لمدة 7 اايم في السنة بحد اقصي يومان في المرة الواحدة ولم تمنح هذه المادة اي سلطة لرئيس العمل للبحث عن سبب هذه العارضة وما اذا كان العامل صادق في ذلك ام غير صادق وبالتالي فتان قيلم رئيس العمل برفض هذه العارضة بحجة ان العامل معتاد علي الغياب فان ذلك يعد مخالفة لرئيس العمل لكونه قام برفض اجازة نص عليها القانون وعلي الرغم من عدم وجود اي تعليمات تخول له الحق في البحث عن سبب الاجازة العارضة