مدرس اون لايندخول

بخصوص تحويل الطلاب صغار السن.. "مناظرة السن عند التحويل"

بخصوص تحويل الطلاب صغار السن.. "مناظرة السن عند التحويل" Io_ao102
رسالة الي الزميل مدير الادارة الذي يرفض قبول تحويل ابن زميل من صغار السن
عليك ان تقرأ وتسمع من غيرك حتي تيسر الامر للجميع وخاصة للزميل
معلم عادت اسرته الي موطنة الاصلي بالشرقية ولديه تلميذ بالصف الثالث الابتداتئي داخل صغار سن بالمحافظة التي كان مقيم بها يرفض مدير الادارة الموافقة علي الطلب بحجج واهية ويرفض الاعتراف بالكتاب الدوري 40 لسنة 2016 بحجة انه ليس لديهم صغار سن فلايجب قبول الملف
نرد علي مدير الادارة بالآتي:التلميذ
صغار السن ليس مخالفا طالما سنه وصل او تعدي الخمس سنوات ونصف
هل تعرف معني سن الالزام والسن القانوني :
اولا:
سن الالزام يبدأ من 6 سنوات وما فوق وهو التزام قطعته الحكومة علي نفسها بتدبير مكان للتلميذ للتعليم وعليها ان تجبر ولي الامر علي الامتثال
ثانيا:
السن القانوني :
هو السن لمن لم يصل الي سن الالزام نزولا بالسن من 6 الي 5.5 سنة وهو علي الجواز ومشروط بالكثافة ووجود مكان وصدور قرار من المحافظ
يحكم هذا الموضوع
(1) نص المادة (4) من القانون رقم 23لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي تسع سنوات بالتعليم الاساسي الالزامي ويتكون من حلقتين ( الحلقة الابتدائية ) ومدتها ستة سنوات و ( الحلقة الاعدادية ) ومدتها ثلاث سنوات للتعليم ( العام والفني ) خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم
(2) نص المادة (15)
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعليم الاساسي حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الاباء واولياء الامور بتنفيذه وذلك علي مدي تسع سنوات دراسية ويتولي المحافظون كل في دائرة اختصاصه اصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالزام بالنسبة للاباء أو أو لياء الامور علي مستوي المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الاطفال الملزمين علي مدارس التعليم الاساسي في المحافظة
ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن الي خمس سنوات ونصف وذلك مع الاخلال بالكثافة المقررة للفصل
(3) نص المادة (133) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتحق الطفل بالتعليم الاساسي عند بلوغه سن السادسة من عمره وتلتزم الدولة يتوفير الاماكن اللازمة لاستيعاب الاطفال في السن المدرسي ويلتزم الاباء أو أولياء الامور بتقديم الاطفال لتلك المرحلة التعليمية وكفالة انتظامهم بها وذلك علي مدار السنوات المقررة لهذه المرحلة وفق القوانين السارية ويتولي المحافظون كل في دائرة اختصاصه اصدار القرارات اللازمة لتنظيم التعليم وتنفيذ الالتزام بالنسبة للآباء وأولياء الآمور علي مستوي المحافظة وتوزيع الاطفال الملزمين علي مدارس التعليم الاساسي في المحافظة
ويجـوز في حالة وجود أماكن التجـاوز من سن الالزام مع عدم الاخلال بالكثافة
ثالثا:
الكتاب الدوري رقم 40 لسنة 2016 منع شرط مناظرة السن عند التحويل
5 التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن شرط سماح الكثافة فقط
طالما كان الطالب مقيدا بالصف الاول الابتدائي وفقا لصحيح القانون

أ/ جمال علام
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى