مدرس اون لايندخول

عدم أحقية الموظفة في استكمال أجازه الوضع بعد قطعها "مستند"

عدم أحقية الموظفة في استكمال أجازه الوضع بعد قطعها "مستند"
أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم أحقية الموظفة في استكمال إجازة الوضع بعد أن قطعها؛ حيث إنه باستلامها العمل تكون قد تنازلت عن المدة المتبقية من إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية الجديد لعام 2016 على أن تستحق المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 شهور بجد أقصى 3 مرات طوال فترة عملها في الخدمة المدنية.

وتبدأ الإجازة في اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
عدم أحقية الموظفة في استكمال أجازه الوضع بعد قطعها "مستند" 11792
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى