مدرس اون لايندخول

هل الموقوف عن العمل يحتاج إلي إخلاء طرف ام لا ؟

 هل الموقوف عن العمل يحتاج إلي إخلاء طرف ام لا ؟ Io_aoa25
هل الموقوف عن العمل يحتاج إلي إخلاء طرف ام لا ؟
توضيـــــح
أولا :- الوقف عن العمل قد تم تعريفه بأحكام المحكمة الادارية العليا انه اسقاط الولاية الوظيفية مؤقتا عن الموظف فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا .
كما نوضح ان الوقف الاحتياطي لا ينهي العلاقة الوظيفية للموظف وإنما يسقط ولايتها مؤقتا .
ولذا يظـل الموظف خاضعاً لواجبات الوظيفة المفروضة عليه ، غاية الامر لا يطلب منه أداء عمل او تكليفه بالحضور في أوقات العمل أثناء مدة الوقف الاحتياطي .
كما ان الوقف الاحتياطي لا يعتبر عقوبة تأديبية وإنما هو إجراء احتياطي قصد به مصلحة التحقيق إذا اقتضى ذلك .
ثانيــا :- الإخلاء هو إبــراء ذمــة الموظف تجاه الوحدة التي يعمل بهــا وهو يعتبر ضمانة للموظف من المسائلة عن ما لديـه من عهـده او متعلقات تخص جهـة العمل .
ثالثــا :- إخلاء طرف الموظف هو من الإجراءات المتعارف عليها إداريا ولا يوجد لها سند قانوني سوى ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 ولائحتـه التنفيذية إلا في موضعين خاصين بالنقل بين الوحدات الإدارية .
الموضع الأول
نص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
على إدارة الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها الموظف ان ترسل قرار نقله وملف خدمته وما يفيد إخلاء طرفه إلي الوحدة المنقول إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار النقل . ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة إقرار من الجهة المنقول منها الموظف بخلو طرفه ما لم يكن التأخير راجعاً إلي الموظف .
الموضع الثاني
نص المادة 103 من ذات اللائحة التنفيذية
يستحق المنقول كامل أجره من الجهة المنقول منها حتي تاريخ إخلاء طرفه ما لم يكن منتدباً إلي الجهة المنقول إليها ويستحق الموظف كامل اجره من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها .
من هنــا نعلم
ان إخلاء طرف الموظـف سواء للنقل أو للندب أو الوفــاة أو للوقف عن العمل سواء احتياطيــا أو تنفيذاً لعقوبة تأديبية أو لإنهــاء الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل ما هو إلا إجراء تتخذه الجهــة الإداريـة لتنفيذ أمر قانوني وهو إبـــراء ذمـــة الموظف تجاه جهــة عمله وهو يعتبر ضمانة للموظف من المسائلة عن ما لديـه من عهـده او متعلقات تخص جهـة العمل هــذا بالنسبة لأوامر النقل أو الندب او الإحالة للمعاش أو انهاء الخدمة .
أمـا بالنسبة لحالات الوقف عن العمل سواء احتياطيــا أو تنفيذاً لعقوبة تأديبية
=======================================
كثير من الزملاء اختلف في إخلاء طرف العامل الموقوف عن العمل احتياطيا أو تنفيذا لعقوبة في حين انهم متفقين على إذا كان العامل لديــه عهده لابـد ان يتم إخلاء طرفــه منها .
لذا اوضح ان العامل الموقوف عن العمل احتياطيا وكما نصت أحكام المحكمة الإداريــة العليا في توضيحها لهذا الإجراء بانه عبارة عن اسقاط الولاية الوظيفية مؤقتا عن الموظف فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا .
فمن المعلوم أن جميع العاملين في أي جهة حكوميــة يشغلون وظائف لها مسئولياتها الوظيفية التي يسأل عنها عند الإخلال بمبادئ السلوك الوظيفي .
فإخلاء الموظف هو ضمانه له لعدم مسائلته عن إخلاله عن مسئوليات وظيفته مدة وقفه عن العمل وضمانة للجهة في حد ذاتها بتفيذ القرار الصادر بالوقف.
كما ان إخلاء الطرف هو إجراء تتخذه الجهة الإدارية كمسند تم التعارف عليه لتنفيذ قرارات الوقف عن العمل سواء احتياطيـــا أو تنفيذاً لعقوبة تأديبية واتخاذ الإجراءات التي ترتبت بناءً على وقف الموظف .
كتبه ،،

السعيد أنور حماد

التوجيه المالي والإداري
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى