مدرس اون لايندخول

للموظف الحصول على اجازته الاعتيادية السنوية + 60 يوم من الرصيد السابق بدون خصم من المرتب.. مادة 136 "مستند"

للموظف الحصول على اجازته الاعتيادية السنوية + 60 يوم من الرصيد السابق بدون خصم من المرتب..  مادة 136 "مستند" 67162
طبقا للمادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يجوز الموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.

حددت المادة رقم 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حقوق الموظف فى ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية. نص المادة 136 على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد اجازاته المرحلة من كل سنة على حده من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية. 
للموظف الحصول على اجازته الاعتيادية السنوية + 60 يوم من الرصيد السابق بدون خصم من المرتب..  مادة 136 "مستند" 17127
ويجوز للموظف ان يحصل على اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الاجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة او على فترات طوال السنة.

فك الارتباط بين الحصول علي الإجازة الاعتيادية والحوافز الشهرية:

أفاد جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بأن قانون الخدمة المدنية يمنع ربط الحوافز للمعلمين بالإجازات الاعتيادية.

وأضاف أن فك الارتباط بين استحقاق الحوافز الشهرية والحصول علي الإجازة الاعتيادية وكل من حصل على إجازة اعتيادية مهما كان عدد أيامها حتى ولو كان الشهر كاملا يستحق صرف كامل الحوافز الشهرية.

وأوضح "علام" بداية حملة فك الارتباط بين الإجازات واستحقاق الحوافز يجب على جهة العمل عدم اشتراط توقيع الموظف 18 أو20 توقيعا وذلك طبقا للنصوص الاتية:

أولا: نص المادة (50) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يجب علي الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازاته الاعتيادية السنوية ولا يجوز للوحدة ترحيلها الا لاسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الاكثر ولمدة لاتزيد على ثلاث سنوات، وهنا اصبح تقديم الطلب للقيام بالاجازة على الوجوب وليس الاختيار ولم يكن ذلك في القانون السابق 47 لسنة 78.

ثانيا : نص المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر والمعلم، وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

ثالثا: بالنظر الى ما ورد بالمادة (50) من قانون الخدمة المدنية نجدها مأخوذة من المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ويوجد تطابق بينهما ولا يوجد تعارض نهائيا.

رابعا: نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها.

- الاجر الوظيفي: الاجر المنصوص عليه في الجداول الملحقة بالقانون مضموما اليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.

- الاجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الاجر الوظيفي

- كامل الاجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من اجر وظيفي واجر مكمل.

خامسا: طبقا لنص المادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ويجوز للموظف ان يحصل على اجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة المالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك في جميع الاحوال على كامل الاجر المستحق له سواء حصل على الاجازة مرة واحدة او على فترات طوال السنة.

سادسا: لا يجب وضع شروط لاستحقاق الحوافز تتعارض مع وجوب قيام الموظف باجازته الاعتيادية ولا يطالب بالتوقيع 18 او 20 توقيعا ويستحق كامل الحوافز اذا لم يوجد مانع اخر خلاف الحصول على الاجازة الاعتيادية.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى