مدرس اون لايندخول

احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند"

اقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع : "جواز احتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل بعذر مقبول لدي جهة الإدارة من رصيد اجازاته الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة ٢٠١٨" .

ولاحظت الجمعية أن المشرع - في قانون الخدمة المدنية - قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع بالانقطاع الإرادي عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا، مما يعني أن نص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل.

أما حال كون الانقطاع لعذر قهري، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.

الانقطاع عن العمل قد يعرضك للفصل من وظيفتك:

الغياب بدون أذن والانقطاع عن العمل من المسائل الشائكة التى يعانى منها العامل أو الموظف فى كثير من الأحيان ما يعرضه للعديد من المشاكل العمالية، وذلك طبقاَ لما نصت عليه المادة 74 من القانون 47 لسنة 1978.

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا.. ما مدى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل من رصيد الأجازات الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؟ وهو ذات السؤال التي أجابت عليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بفتواها رقم 1358 لسنة 2018 بتاريخ فتوى: 13 أكتوبر 2018 ورقم الملف: 86/6/713 إلى: إلى جواز حساب مدة انقطاع المعروضة حالته من رصيد إجازاته الاعتيادية.

فقد استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه أناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة، وحظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.  

وقد حدد المشرع فى المادة "69" من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، وكذلك الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.

ولاحظت الجمعية أن المشرع – فى قانون الخدمة المدنية – قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للانقطاع – بالانقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا.

مما يعنى أن نص المادة "46" من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل، أما حال كون الانقطاع لعذر قهرى، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك


احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 7355
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr Gamal
جواز احتساب مدة انقطاع الموظف عن العمل بعذر مقبول لدي جهة الإدارة من رصيد اجازاته الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81 ) لسنة 2016" .
ومنها الايام التي لم تعتمدها اللجنة الطبية مرضي باحتسابها اجازة اعتيادية اذا كان لديه رصيد

الدليل :
(1) فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
(2) كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 31109
Professor
مدى جواز احتساب مدة الانقطاع عن العمل من رصيد الأجازات الاعتيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
لماذا من باب التيسير نطالب الزملاء بالشئون القانونية وشئون العاملين بتنفيذ فتوي الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 1358/2018 في 13/10/2018 ملف رقم : 86/6/713 وكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لتعميمها وهو المرجعية ؟
الاجابة
المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنهي خدمة الموظف دون ارسال انذارات بل تعاقبه قبل الفصل وطالبنا بالعودة الي المادة 98 من القانون 47/78 لكن دون جدوي
1- استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الخدمة المدنية أناط بالسلطة المختصة بكل وحدة من الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية تحديد أيام العمل في الأسبوع، ومواقيته، وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة
2- حظر على الموظف الانقطاع عن عمله إلا لإجازة يرخص له فيها فى حدود الإجازات المقررة قانونا، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
3- حدد المشرع فى المادة "69" من القانون الحالات التى تنتهى بها خدمة الموظف،ومنها
أ-الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول
ب- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة.
4- لاحظت الجمعية أن المشرع – فى قانون الخدمة المدنية – قد ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة العامل للإنقطاع – بالإنقطاع الإرادى عن العمل، وهو ما يؤيده أن المشرع قيد سلطة جهة الإدارة فى إنهاء خدمة العامل للانقطاع حال تقديمه لعذر مقبول خلال المدد المقررة قانونًا.
5- تم التفرقة بين الانقطاع الارادي والانقطاع الغير ارادي
6- نص المادة "46" من قانون الخدمة المدنية الذي رتب الحرمان من الأجر ومساءلة العامل على انقطاعه عن العمل إنما يخاطب العامل المنقطع إراديًّا عن العمل،
7-الانقطاع لعذر قهرى، فإنه يجوز الاعتداد بهذا العذر، ومن ثم الموافقة على استنزال مدة الانقطاع غير الإرادي عن العمل من رصيد إجازات العامل الاعتيادية إن كان له رصيد يسمح بذلك.
8- يجوز احتساب مدة الانقطاع عن العمل الغير ارادي من رصيد العام الحالي ويستكمل من الرصيد المتجمع السابق بحد اقصي 60 يوم
يحكم الموضوع
1- المادة رقم 46 من قانون الخدمة المدنية 81/2016 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة
ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون, ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية, وإلا حُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
2- المادة رقم 69 :
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول
6.- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
الباب الثامن: انتهاء الخدمة
3- المادة 176من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2016:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الانقطاع عن العمل بدون إذن:
إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية,
ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول, أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل,
يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.
أ/ جمال علام
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 1072
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 11149
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 12114
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 13104
احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 1466
Professor
حساب مدة انقطاع العامل من رصيد، أجازاته الاعتيادية
  • الانقطاع الذي يعود بسب إرادي يطبق فى شأنه الأثر القانوني المترتب على القطاع العامل من عمله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية 
  • والانقطاع الذي يعود بسبب غير ارادي فتستنزل تلك المدة من رصيد الاجازات الاعتيادية للعامل إن كان له رصيد يسمح بذلك.

احتساب الإنقطاع بعذر من رصيد الإجازات الاعتيادية "مستند" 11175
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى