مدرس اون لايندخول

التعليم: تعليمات جديدة بخصوص الحضور والإنصراف و الإجازات العارضة والاعتيادية وتخفيض ساعات العمل للعام الدراسي 2018 - 2019

التعليم: تعليمات جديدة بخصوص الحضور والإنصراف و الإجازات العارضة والاعتيادية وتخفيض ساعات العمل للعام الدراسي 2018 - 2019 00015
اعلنت وزارة التربية والتعليم " التوجية المالي والإداري تعليمات هامة جدا خاصة بـ "تخفيض ساعات العمل ، وضوابط الاجازات العارضة والاعتيادي ، ونظام جديد لدفتر الحضور والأنصراف ، وقواعد اجازة الوضع للعام الدراسي الجديد 2018 - 2019 للسادة مديري المدارس ومسئولي شئون العاملين نصت علي الأتي :


للسادة مدراء المدارس ومسئولى شئون العاملين بالمدرسة مراعاة الأتي :-
١- انشاء دفتر حضور وانصراف جديد اعتبارا من ٢٠١٨/٧/١ وينتهي في ٢٠١٩/٦/٣٠ إذا كان الدفتر قرب من الإنتهاء أما إذا كان الدفتر به صفحات كثيرة فارغة فيستكمل العمل بالدفتر القديم ( يترك هذا الأمر لإدارة المدرسة على حسب عدد العاملين وعدد الصفحات الفارغة في الدفتر في استمرار الدفتر القديم أو انشاء دفتر جديد )
٢- انشاء دفتر ٦٨ جديد بداية من ٢٠١٧/٧/١ إلزاميا وكذلك جميع دفاتر الإذون والتصاريح باختلاف أنواعها
٣- تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من :-
- الموظف ذي الاعاقة
- الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص
-الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه سن العامين
- الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل
٤- جميع الأجازات العارضة والإعتيادية تبدأ بذات الفترة لجميع العاملين من ٧/١ حتى ٦/٣٠
٥- للعاملة الحق في اجازة وضع أربعة أشهر سواء تعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
٦- يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدة على ان يحصل الموظف على ٦٥٪ من أجره الوظيفي والمكمل
٧- للحاصلين على أجازة بعض الوقت بنسبة من الأجر الحق في الحصول على جميع اجازاتهم بذات النسبة التى يعملون بها
٨- لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله لاي سبب من الأسباب بدون اجازة مرخص له بها .
٩- اذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشرة يوما متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا عن مدد الإنقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
ويتم إتخاذ الإجراءات الأتية في حالات الإنقطاع :-
أولا :- المنقطع عن العمل لمدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر مقبول او أجازة مرخص له بها يتم مخاطبة شئون العاملين بالإدارة التابع لها لوقف مرتبة وبعد مرور الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى يتم مخاطبة شئون العاملين بالإدارة لإتخاذ إجراءات إنهاء خدمته ويتم إنهاء خدمة المنقطع عن العمل في هذه الحالة من بداية مدة الإنقطاع
اما إذا حضر الموظف المنقطع عن العمل بعد إنقطاعه اقل من خمسة عشر يوما يتم عودته وتمكينه من العمل ويتم إحالته للشئون القانونية لتغيبه عن عمله دون عذر رسمى او أجازة مرخص له بها .
اما إذا حضر بعد مرور الخمسة عشر يوما لا يجوز للمدرسة تمكينه من العودة للعمل ويتم تحويله للشئون القانونية او لجنة الموارد البشرية على حسب الأحوال لتبرير سبب انقطاعه عن العمل ولا يؤخذ بتاريخ عودته إلا بعد قبول المختصين لسبب الانقطاع فمن الممكن عدم قبول عذره ويتم إنهاء خدمته و تحسب أيام الأجازات والعطلات الرسمية وأيام الأعياد من ضمن مدة الإنقطاع المتصل
ثانيا:- اما بالنسبة للمنقطع عن العمل انقطاعاً غير متصل يتم إنها خدمته من اليوم التالي بعد اتمام مدة الثلاثون يوما وتحسب من مدد الإنقطاع الغير متصل أيام الغياب خلال العام حتى ولو تم خصمها من راتبه ومعاقبته تأديبياً عنها
او أي ايام تم انقطاع الموظف عن العمل بدون عذر مقبول بعد أي أجازة مرخص له بها
ويستمر في عمله حتى صدور قرار إنهاء خدمته من السلطة المختصة أو من تفوضه وتحتسب هذه الايام من تاريخ اتمام الثلاثين يوما حتى صدور قرار إنهاء خدمته بأجر مقابل عمل
اما بالنسبة لإنذار المنقطع عن العمل سواء متصل او غير متصل فلم ينص قانون الخدمة المدنية على إنذار الموظف المنقطع عن العمل كما صدر قرار لجنة الفتوى في في موضوع مماثل واقر إنهاء خدمة الموظف بدون اشتراط إنذاره لعدم وجود نص تشريعي في قانون الخدمة المدنية يلزم جهة العمل بإنذاره
كتبه ،،
سعيد حماد
التفتيش المالى والادارة بالتربية والتعليم
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى