مدرس اون لايندخول

التعليم: تنويه مهم جدا بخصوص الانقطاع عن العمل سواء المعلمين او الإداريين

التعليم: تنويه مهم جدا بخصوص الانقطاع عن العمل سواء المعلمين او الإداريين 0513
تنبيـــه هـــــام
نظرا لكثرة التساؤلات وعقم الإجراءات وسوء فهم القيادات ومسئولى شئون العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية
نوضح الأتي فهماً وتعقيباً :-
المنقطع عن العمل سواء المعلمين او الإداريين سواء مخاطبين بقانون الخدمة المدنية او الغير مخاطبين فالمعاملة واحدة لا ثاني لها
فالمنقطع عن العمل لمدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر مقبول او أجازة مرخص له بها يتم مخاطبة شئون العاملين بالإدارة التابع لها لوقف مرتبة وبعد مرور الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى يتم مخاطبة شئون العاملين بالإدارة لإتخاذ إجراءات إنهاء خدمته ويتم إنهاء خدمة المنقطع عن العمل في هذه الحالة من بداية مدة الإنقطاع
اما إذا حضر الموظف المنقطع عن العمل بعد إنقطاعه اقل من خمسة عشر يوما يتم عودته وتمكينه من العمل ويتم إحالته للشئون القانونية لتغيبه عن عمله دون عذر رسمى او أجازة مرخص له بها
اما إذا حضر بعد مرور الخمسة عشر يوما لا يجوز للمدرسة تمكينه من العودة للعمل ويتم تحويله للشئون القانونية او لجنة الموارد البشرية على حسب الأحوال لتبرير سبب انقطاعه عن العمل ولا يؤخذ بتاريخ عودته إلا بعد قبول المختصين لسبب الانقطاع فمن الممكن عدم قبول عذره ويتم إنهاء خدمته
كما تحسب أيام الأجازات والعطلات الرسمية وأيام الأعياد من ضمن مدة الإنقطاع المتصل
اما بالنسبة للمنقطع عن العمل انقطاعاً غير متصل يتم إنها خدمته بعد اتمام مدة الثلاثون يوما كما تحسب من مدة الإنقطاع الغير متصل أيام الغياب خلال العام حتى ولو تم خصمها من راتبه ومعاقبته تأديبياً عنها
او أي ايام تم انقطاع الموظف عن العمل بدون عذر مقبول بعد أي أجازة مرخص له بها
ويستمر في عمله حتى صدور قرار إنهاء خدمته من السلطة المختصة أو من تفوضه وتحتسب هذه الايام من تاريخ اتمام الثلاثين يوما حتى صدور قرار إنهاء خدمته بأجر مقابل عمل
خلاصة القول
لا يوجد إنذارات نهائياً ترسل للمنقطع عن العمل
الموضوع مش هزار بدل ما يتم إدانتك بسبب عدم إتخاذ الإجراءات وتقاضي موظف راتبه بدون وجه حق
اعمل مشاركة حتى لو مش مهتم في ناس كتير ممكن يستفادوا
كتبه ،،
سعيد حماد
remove_circleمواضيع مماثلة
العلم والايمان
تحذير من خضوعك لمشرط المادة 176.. الانقطاع عن العمل بدون إذن

تحذير من خضوعك لمشرط المادة 176
نص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81/2011
الانقطاع عن العمل بدون إذن:
إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية, ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول,
أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل,
يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل, أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.
التعليم: تنويه مهم جدا بخصوص الانقطاع عن العمل سواء المعلمين او الإداريين 5211
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى