مدرس اون لايندخول

الإجراءات الخاصة للحصول على الأجازة المرضية والإبلاغ المرضى

الإجراءات الخاصة للحصول على الأجازة المرضية والإبلاغ المرضى 6625
الإجراءات الخاصة للحصول على الأجازة المرضية والإبلاغ المرضى

***
نظرا لما تلاحظ في الفترة الأخيرة من تراخى بعض الجهات الإدارية في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالإبلاغ المرضى والأجازات المرضية وعدم الإلمام بهذه الإجراءات وحرصا من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مصلحة العاملين وضمانا لحقوقهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978م ولائحته التنفيذية 0
حيث تنص المادة 66 من القانون رقم 47/78م على أن " يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبي المختص 000 "
كما تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل م الم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية " 0
كما تنص المادة 58 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978م على أنه " إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمة فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشف الطبي ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله 0
وعليه يجب الالتزام بمراعاة الإجراءات الخاصة بالحصول على الأجازات المرضية والإبلاغ المرضى وفقا للتعليمات الواردة من الهيئة العامة للتأمين الصحي على النحو التالي :
1. يجب على العامل إبلاغ جهة العمل بمرضه خلال 24 ساعة بأي وسيلة من وسائل الإبلاغ علما بأن الأجازة تحسب من تاريخ الإبلاغ ولا تحسب أيام الانقطاع السابقة على الإبلاغ إجازة مرضية 0
2. يجب على جهة العمل توجيه العامل إلى الجهة الطبية خلال 24 ساعة بخطاب معتمد يتضمن :-
• اسم العامل 0
• الرقم القومي 0
• تاريخ الإبلاغ 0
• موعد مثوله أمام الجهة الطبية 0
ويمكن تسليم الخطاب إلى العامل ذاته أو إرسال الخطاب على الجهة الطبية بالبريد الحكومي أو السركي وإذا كان العامل غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية يطلب عمل زيارة منزلية على عنوانه ( ويذكر العنوان بوضوح ) 0
3. يجب على جهة العمل في حال ما إذا كان العامل في حالة نقل أو محال إلى التحقيق أو أن جهة العمل تشك في جدية المرض تذكر ذلك بخطاب التحويل 0
4. يجب على العامل المثول أمام الجهة الطبية في الموعد المحدد لذلك بخطاب جهة العمل وإذا كان غير قادر على الانتقال إلى الجهة الطبية عليه إبلاغ الجهة الطبية بذلك وتقديم المستندات الدالة على عدم القدرة على الانتقال وعلى الجهة الطبية تحديد ميعاد جديد للعرض طبقا لما يقدم إليها من مستندات 0
5. إذا ابلغ العامل بمرضه ولم يتم توقيع الكشف الطبي عليه بواسطة الجهة الطبية خلال أربعة أيام من تاريخ الإبلاغ يتوجب عليه إعادة إبلاغ جهة العمل بمرضه لتعيد إخطار الجهة الطبية
6. لا يجوز النظر في منح أجازات مرضية لمن ابلغ بمرضه ولم يعرض على الجهة الطبية في الموعد المحدد ولم يقدم المستندات الطبية الدالة على عدم قدرته على الانتقال للجهة الطبية ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :-
• إجراء عمليات جراحية حديثة كبرى 0
• الإصابات الشديدة 0
• الحالات المرضية الحرجة التي تستلزم العلاج داخل المستشفيات 0
• الأمراض العقلية 0
7. لا يجوز منح أجازات مرضية في الحالات الآتية :-
• لمن مر على استلامه العمل 48 ساعة قبل العرض على الجهة الطبية 0
• لمن رفض إخضاع نفسه للكشف الطبي بواسطة الجهة الطبية 0
8. المدرسون بالتربية والتعليم والأزهر الشريف يقتصر منح الأجازات المرضية لهم 000 عن طريق اللجان الطبية العامة فقط خلال الفترة من /5 وحتى بداية العام الدراسي التالي :
9. لا يجوز لجهة العمل تسليم العامل عمله قبل انتهاء الأجازة المرضية الممنوحة له وفى حال طلب العامل العودة للعمل قبل انتهاء الأجازة المرضية تقوم جهة العمل بعرض طلبه على اللجنة الطبية العامة مع إرفاق أصل الأجازات المرضية الحاصل عليها والمراد تعديلها 0
10. يحق لجهة العمل في حال الشك في سلامة الأجازة المرضية الممنوحة للعامل عرض الأمر على الإدارة المركزية للجان الطبية ( 20 شارع رمسيس – القاهرة ) لمراجعة الأمر وإصدار القرار المناسب 0
11. لا يحق لجهة العمل إحالة المبلغ بمرضه لأكثر من جهة طبية عن نفس المدة 0
12. يتوجب على جهات العمل الأخذ بتوصيات اللجان الطبية بعرض العامل على لجنة العجز 0
التظلم من قرارات الأجازات المرضية :
• التظلم من قرار العيادة الشاملة يكون خلال يوم واحد من العلم بالقرار ويكون أمام اللجنة الطبية العامة 0
• التظلم من قرار اللجنة الطبية الفرعية يكون خلال ثلاثة أيام من العلم بالقرار ويكون أمام اللجنة الطبية العامة
• التظلم من قرار اللجنة العامة يكون خلال خمسة عشر يوما من العلم بالقرار ويكون أمام الإدارة المركزية للجان الطبية 0
• التظلم من قرار إدارات اللجان الطبية يكون خلال خمسة عشر يوما من العلم بالقرار ويكون أمام الإدارة المركزية للجان الطبية 0
remove_circleمواضيع مماثلة
Professor
الاجازة المرضية
الاجازة المرضية تحتسب من تاريخ  استلام العمل للموظف لمدة ثلاث سنوات ا ذا حصل الموظف علي اجازات مرضية خلال الفترة  
و تنص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية 81/2016 الأجازة المرضيـة  
يستحق الموظف اجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
 الثلاثة أشهر الاولي بأجر كامل
 الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الاجر الوظيفي
الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50% ) من أجره الوظيفي و (75% ) من
الاجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب  مد الاجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها
المجلس الطبي المختص اذا قرر احتمال شفائه
ويحق للموظف ان يطلب تحويل الاجازة المرضية الي اجازة اعتيادية
اذا كان له رصيد منها
علي المريض ان يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض  
اذا رغب الموظف المريض في انهاء  اجازته والعودة الي عمله  وجب عليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك وأن يوافق المجلس الطبي المختص علي عودته

الإجراءات الخاصة للحصول على الأجازة المرضية والإبلاغ المرضى 558
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى