مدرس اون لايندخول

الأكاديمية المهنية" ترد على أهم تساؤلات المعلمين بخصوص الترقية

الأكاديمية المهنية" ترد على أهم تساؤلات المعلمين بخصوص الترقية  4712
تساؤلات المعلمين بخصوص الترقية: 

السؤال الأول موقف المعلم الحاصل علي إجازة بدون مرتب من الترقية :
بشأن موقف المعلمين الحاصلين على إجازة بدون مرتب ، وهم الآن علي رأس العمل . فهل تدخل مدة الإجازة داخل المدة البينية للترقي؟
تنص المادة 70 من القانون رقم 155 لسنة 2007 علي أنه يشترط للترقي ما يلي
قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، وعليه لا تدخل الإجازة في المدة البينية للترقي ، ويستثني من ذلك إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية .

السؤال الثاني: موقف المعلم الذي يعمل بنظام جزء من الوقت من الترقية
يرخص القانون للموظف أن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه ، وذلك مقابل نسبة من الأجر وفقا لاحكام القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن اشتراكه ، ولكن نصت المادة 92 من اللائحة بأنه لايجوز ترقية الموظف إذا تحققت في شأنه الحالات الآتية :
1- إذا كان معار 2- إذا كان حاصلا علي اجازة بدون اجر 3- اذا وقع عليه أي جزاءات ، وبذلك لم تحدد المادة السالف الإشارة إليها الحاصلين على إجازة بعض الوقت ضمن الممنوعين من الترقي ، حيث ان الموظف الذي يعمل بعض الوقت يحصل علي تقرير تقويم أداء عن كامل العام وليس جزء من الوقت .

السؤال الثالث ما الفئة المستهدفة بالتقرير الحكمي في الترقية
اما بخصوص السؤال الثالث وهو التقرير الحكمي فكل فئة مستهدفة حكم مختلف فيجب تحديد الفئة قبل الإجابة عن هذا السؤال .

السؤال الرابع ما موقف المعلم المعار داخل وخارج مصر من الترقية
بخصوص موقف المعلمين المعارين داخل مدارس خاصة في جمهورية مصر العربية من التقدم للترقي علي إحدى وظائف الكادر
نص قانون الخدمة المدنية صراحة علي أن لا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولا تدخل مدة الإعارة داخل المدة البينية للترقي .

السؤال الخامس : موقف المعلم الذي استوفي شروط الترقية ولكن ليس على رأس عمله

بموقف المعلمين / الأخصائيين الذين وردت أسمائهم في كشوف المعلمين، المستوفين للمتطلبات اللازمة لمنحهم رخصة مزاولة مهنة الترقي على وظائف المعلمين 2016/2017 ، وصدر لهم قرار وزاري بذلك ثم حصلوا علي إجازة بدون مرتب قبل صدور قرار المحافظ .
من شروط صحة القرار الإداري لمحافظ توافر أركان شكلية وموضوعية معينة ، وأن المشرع قرر بطلان القرار الإداري في حالة عدم توافر هذه الأركان بالقرار ، وأن هذا البطلات يختلف في مداه وقوته من بطلان نسبي إلى بطلان مطلق حسب المخالفة التي شابت القرار ، وفي حالة عدم توافر ركن المحل في القرار الإداري يترتب على ذلك البطلان المطلق الذي يؤدي إلى انعدام القرار
، ومفاد ذلك فإن قرار السيد المحافظ في هذا الشأن محل البحث المتضمن ترقية الموظف إلى وظيفة معلم لم يتوافر به ركن المحل ، وهو شغل العامل للوظيفة أو تواجده علي رأس العمل ، وهو من الأركان الجوهرية التي يترتب عليها البطلان المطلق للقرار الإداري .
الأكاديمية المهنية" ترد على أهم تساؤلات المعلمين بخصوص الترقية  22141210
الأكاديمية المهنية" ترد على أهم تساؤلات المعلمين بخصوص الترقية  22196010
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى