مدرس اون لايندخول

مدى احقية وكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية فى وقف المعلم عن العمل

مدى احقية وكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية فى وقف المعلم عن العمل 6813

وقف المعلم عن العمل:

قال جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقاً رداً على سؤال وارد بشأن مدى احقية مديرى الإدارات ووكلاء الوزارة فى وقف الموظف عن العمل

نص السؤال:
 هل من حق مدير الادارة ايقاف مدير المدرسه وتحويله للتحقيق وندبه لديوان الادارة فى واقعه غياب المعلمين واسناد ادارة المدرسه للوكيل
ليس من حق مدير الادارة أو وكيل الوزارة ام يرفع الامر الي السلطة المختصة المحافظ الوزير او مدير النيابة الإدارية
الاجابة :
أولا : بالنسبة للوقف عن العمل يحكمه نص المادة (83) من القانون 47 لسنة 78 لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية االمختصة
وبناء عليه لايحق له ولا لوكيل الوزارة ولكن ممكن ان يكون رفع مذكرة الي المحافظ وهو وافق عليه فيعتبر صاحب قرار الوقف هو المحافظ وليس مدير الادارة او حتي وكيل الوزارة

ثانيا: احالته للتحقيق هذا من حقة كرئيس مصلحة وتكليف الوكيل ليحل محله وهو اجراء سريع لحسن سير العمل لحين البت النهائي في موضوع المدير هل سيعود الي المدرسة او يعلن عن الوظيفة في لجنة الموارد البشرية

ثالثا: واقعة غياب المعلمين ليست امامنا ككاملة حتي نقول هل يجوز او لايجوز ولايجب ان نصدر احكاما من السماع من طرف واحد ربما الواقعة تستلزم رفع الامر الي السلطة المختصة بالموافقة علي الوقف مع النقل والاحالة الي التحقيق.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى