هل عدم تدرج الموظف والالتزام بالتسلسل الوظيفي في الشكوي ضد الرؤساء تعتبر مخالفه قانونيه تستوجب عقاب الموظف
الاجابه
عدم الالتزام بالتسلسل الوظيفي في الشكوي ضد الرؤساء لاتعتبر مخالفه قانونيه تستوجب العقاب للموظف بناء علي احكام الاداريه العليا وهي
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
من المقرر وفقاً للأصول الدستورية أن حق الشكوى منبثق من حق التقاضي ولذلك لا يسوغ عقاب من يمارس هذا الحق إلا إذا تضمن الإساءة أو التطاول أو التشهير بالرؤساء وامتهانهم إذ المفروض في المرؤوس توقير رؤسائه واحترامهم.
ولهذا فقد قضي بأنه لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه : " ولئن كان من حق الموظف أن يطعن في التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية التي من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه يجب أن يلتزم في هذا لشأن الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو التطاول أو التمرد عليهم أو المساس أو التشهير بهم أو امتهانهم ، وإلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه وبما تلزم من الطاعة لهم ".
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
....................................................................................
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 29 من يونيه 1974 – القضية رقم 264 لسنة 19 ق )
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي أن : " حق الموظف في الشكوى من رؤسائه مما يصادفه في العمل ، يجب أن يكون في الحدود التي لا تخل بالعمل ، وإلا ينقلب الأمر فيها إلي المهاترة والخروج بها إلي التعريض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي ".
..............................................................
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
وبأنه : " من المبادئ المقررة أنه وإن كان حق الشكوى مكفولاً دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه توخياً للمصلحة العامة ، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطه لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع ، كما لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم والتشهير بهم ، وعلي ذلك فإذا خرج العامل في شكواه عن هذه الحدود فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنباً يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي ".
.......................................................................................
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 3 من يونيه 1973 – القضية رقم 991 لسنة 14ق )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 1586 لسنة 37 ق بجلسة 10/5/1994 بأن : " ومن حيث أنه يتعين بداءة التنويه إلي أنه من المبادئ المقررة أن حق الشكوى مكفول دستورياً ، وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه ، بل إن هذا الإبلاغ واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة ، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم ، وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطها ، لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء أو الكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع ، كما لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم ، كما أنه يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته ، أو يستطيع الاستشهاد عنه دون أن يلقي بالاتهامات مرسلة لا دليل علي صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها ، فإذا ما خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة – فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنباً يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي ".
الاجابه
عدم الالتزام بالتسلسل الوظيفي في الشكوي ضد الرؤساء لاتعتبر مخالفه قانونيه تستوجب العقاب للموظف بناء علي احكام الاداريه العليا وهي
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
من المقرر وفقاً للأصول الدستورية أن حق الشكوى منبثق من حق التقاضي ولذلك لا يسوغ عقاب من يمارس هذا الحق إلا إذا تضمن الإساءة أو التطاول أو التشهير بالرؤساء وامتهانهم إذ المفروض في المرؤوس توقير رؤسائه واحترامهم.
ولهذا فقد قضي بأنه لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه : " ولئن كان من حق الموظف أن يطعن في التصرف الإداري بأوجه الطعن القانونية التي من بينها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها إلا أنه يجب أن يلتزم في هذا لشأن الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع دون أن يجاوزها إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو التطاول أو التمرد عليهم أو المساس أو التشهير بهم أو امتهانهم ، وإلا فإنه عند المجاوزة يكون قد أخل بواجبات وظيفته بما تقتضيه من توقير لرؤسائه وبما تلزم من الطاعة لهم ".
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
....................................................................................
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 29 من يونيه 1974 – القضية رقم 264 لسنة 19 ق )
كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي أن : " حق الموظف في الشكوى من رؤسائه مما يصادفه في العمل ، يجب أن يكون في الحدود التي لا تخل بالعمل ، وإلا ينقلب الأمر فيها إلي المهاترة والخروج بها إلي التعريض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد إخلالاً بالواجب الوظيفي ".
..............................................................
( المحكمة الإدارية العليا – طعن رقم 829 لسنة 3 ق – جلسة 14 من ديسمبر 1957 )
وبأنه : " من المبادئ المقررة أنه وإن كان حق الشكوى مكفولاً دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه توخياً للمصلحة العامة ، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطه لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع ، كما لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم والتشهير بهم ، وعلي ذلك فإذا خرج العامل في شكواه عن هذه الحدود فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنباً يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي ".
.......................................................................................
( المحكمة الإدارية العليا –جلسة 3 من يونيه 1973 – القضية رقم 991 لسنة 14ق )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 1586 لسنة 37 ق بجلسة 10/5/1994 بأن : " ومن حيث أنه يتعين بداءة التنويه إلي أنه من المبادئ المقررة أن حق الشكوى مكفول دستورياً ، وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التي تصل إلي علمه ، بل إن هذا الإبلاغ واجب عليه ، توخياً للمصلحة العامة ، إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم ، وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلي ضبطها ، لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء أو الكيد لهم والطعن في نزاهتهم علي غير أساس من الواقع ، كما لا يسوغ أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول علي رؤسائه بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم ، كما أنه يجب أن يكون الشاكي أو المبلغ علي يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته ، أو يستطيع الاستشهاد عنه دون أن يلقي بالاتهامات مرسلة لا دليل علي صحتها ولا سند يؤيدها ويؤكد قيامها ، فإذا ما خرج العامل في شكواه علي الحدود المتقدمة – فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وارتكب ذنباً يستوجب المؤاخذة والعقاب التأديبي ".