مدرس اون لايندخول

ضوابط العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر للمعلمين والإداريين

ضوابط العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر للمعلمين والإداريين 7714
يسأل كثير من المعلمين والاداريين عن الأجازة  بنصف مرتب بنصف اجر او 65% من الاجر؟ وما هى خطوات القيام بهذه الاجازة وعدد ايام العمل فى الاسبوع ، وهل من حق مدير المدرسه الاعترض على القيام بهذه الاجازه ؟؟، وهل من يقوم بهذه الأجازة يحرم من مكافأة الامتحانات؟ وهل يجوز اجبارة على التوقيع على اقرار بتحمل نصاب كامل من الحصص؟

اجراءات الحصول على الاجازات والحصول على 65 % من الاجر
يمكن للمعلم التقدم بطلب العمل نصف الوقت والحصول علي نصف الاجر, وتعتمد الاجازة من الادارة التعليمية التابع لها مدرستة
علي ان يحدد فيها مدة الاجازة ( 3شهور , 6شهور , 12 شهر ).
علي من يريد أجازة نصف الاجر اتباع الاتى:

اولاً يقدم طلب : السيد الاستاذ/ مدير عام ادارة

ثانيا يرفع الطلب لمدير المدرسة ثم الموجه المختص

ثالثا بعد الموافقة تحضر الخطاب من قسم الاحازات بالادارة للمدرسة

رابعا عمل اقرار القيام بالاجازة

الاجازة لاتؤثر على المكافأة 200 يوم حيث من شروط منح هذه المكافأة حضور 6 شهور من 1-9 حتى 30-6 لابد أن تعمل هذه المدة

انواع إجازة نصف الأجر

للعمل بنظام جزء من الوقت حالتان:
1)العمل يومان اسبوعيا – بما لايقل عن 9 ايام في الشهر ,, وهنا يحصل علي 50% من الاجر + ثلث قيمة البدل
2)العمل ثلاثة ايام في الاسبوع _ بما لا يقل عن 13 يوم في الشهر ,, وهنا يحصل علي 65% من الاجر + نصف قيمة البدل
يتم الترخيص بهذه الاجازة بمعرفة الادارة التعليمية التابع لها المتقدم للحصول عليها علي اعتبار ان الادارات التعليمية اقرب للعملية التعليمية في مدارسها وانها تراعي عند منحها عدم تأثيرها علي سير العملية التعليمية في المدرسة
ضوابط العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر للمعلمين والإداريين 026

فتوى الجهاز المركزى للتنظيم والادارة في إجازة نصف الأجر

أفاد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعدم أحقية المعلمين الذين يعملون بنظام جزء من الوقت أو الحاصلين على إجازات بنصف الأجر فى الحصول على الكادر وتحويلهم للعمل الإدارى بناء على ما جاء بالفتوى بهذه الحالات .
مؤكدا على عدم أحقية الحاصلين على إجازات بنص الأجر والتابعين لقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته فى الحصول على الكادر الخاص بهم وتحويلهم إلى العمل الإدارى وترك التدريس بالفصول وفى هذه الحالة يتم إلحاقهم بشكل كلى على قانون الخدمة المدنية بكل مواده المطبقة على الإداريين لأن هذه الإجازات ليست وجوبية وغير مدرجه بقانون الكادر .
على الصعيد ذاته وبناءا على هذا القرار تم مخاطبة المديريات والإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بتطبيق هذا القرار على جميع المعلمين والاخصائيين والتابعين لقانون الكادر بجميع محافظات الجمهورية .
ضوابط العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر للمعلمين والإداريين 0155
ضوابط العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر للمعلمين والإداريين 0244

 اجازة ٦٥٪ واجبار المعلم على نصاب كامل:

فتوى الشؤن القانونية بالبحيرة بعدم جواز اجبار معلم على توقيع اقرار العمل بنصاب كامل في حالة الحصول على اجازة العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر :


ضوابط العمل نصف الوقت بـ 65% من الأجر للمعلمين والإداريين 70014510
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى