مدرس اون لايندخول

عاجل.. قانون يمنع عمل كل من تخطى سن الستين "مستشارين وخلافة" لتمكين الشباب من قيادة مؤسسات الدولة

عاجل.. قانون يمنع عمل كل من تخطى سن الستين "مستشارين وخلافة" لتمكين الشباب من قيادة مؤسسات الدولة 4436810
يعيد "برلمانى" نشر النص الكامل لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب، بعد موافقة لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى على إدراجه ضمن تعديلات قانون الخدمة المدنية، مع إجراء تعديل بسيط فيه، والذى يهدف لتمكين الشباب من قيادة مؤسسات الدولة، وخروج كل من تخطى سن الستين، حيث ينص القانون على أنه بعد الاطلاع على عدد من مواد الدستور وهى:

مادة "8" تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

مادة "9" تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
مادة "14" الوظائف العامة حق المواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة.
مادة "101" يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.

وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم "47"، الذى ينص على أن السن القانونى للتقاعد هو سن الستين.

سبع مواد بالقانون الجديد لتنحية متجاوزى الستين وإفساح المجال للشباب جاءت كالتالى:

مادة أولى: يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الهيئات التى تمثل ميزانيتها جزءا من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها أموال عامة ملك للشعب داخل الجمهورية أو خارجها.

مادة ثانية: يستثنى من هذا القانون كلا من: منصب فخامة رئيس الجمهورية وما يراه سيادته من مناصب تمس الأمن القومى مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهورى من سيادته ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات.

مادة ثالثة: يمنع منعا باتا تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أيا كان نوعها لأى شخص بلغ عمره سن الستين عاما أو أكثر.

مادة رابعة: يمنع منعا باتا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبا من أى مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين.

مادة خامسة: يمنح فترة انتقالية لا تتعدى ستة أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليا فوق الستين.

مادة سادسة: يلغى أى نص لأى قانون صدر قبل هذا القانون ويعد باطلا كل ما يخالفه من إجراءات. 

مادة سابعة: ينشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به فى تاريخ إعلانه.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى