كتب/ الحسين الجعفري
ترقيات أوائل الخريجين :-
هذ ا المنشور خاص بالسادة أوائل الخريجين المعينين علي وظيفة أخصائي تدريس ثالث أو أخصائي تعليم ثالث وكثرة سؤالهم عن ترقياتهم من تاريخ تعينهم علي هذه الوظيفة :-
أولا : المعين في وظيفة اخصائي تدريس ثالث أو أخصائي تعليم ثالث معين علي الدرجة المالية الثالة ويخضع في ترقياته للقانون رقم 47 لسنة 1978 م وتعديلاته الملغي بالقانون رقم 81 لسنة 2016م قانون الخدمة المدنية ومرفق صورمن بطاقة الوصف الوظيفي لكلا منهم .
ثانيا : للتسكين علي القانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته يشترط ان يمر علي تاريخ تعينه علي الدرجة المالية الثالثة قضاء سنتين في تلك الوظيفة .
ثالثا : يسكن علي درجة معلم بعد استيفاءه الشروط المطالوبة للتعيين علي درجة معلم " يعني لن يمر بوظيفة معلم مساعد الموجودة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م " .
رابعا : يخضع رسميا للقانون رقم 155 لسنة 2007م من تاريخ صدور قرار السيد وزير التربية والتعليم بتسكينه علي درجة معلم ويتم ترقيته للدرجة الاعلي بعد قضاء 5 سنوات علي الاقل في الوظيفة الادني .
خامسا : في حالة ضم مدة خدمة عامة أو علمية أو عملية أو عسكرية لا تؤثر في الترقية ويستفاد منها فقط في حالة الطعن علي قرارات الترقية الصادرة من وزير التربية والتعليم .
مثال للتوضيح :
تم تسكينه بالقانون رقم 155 لسنة 2007م وتعديلاته علي درجة معلم في 2012 م ، ثم قام بضم مدة خدمة عامة واصبح تاريخ التعيين علي درجة معلم في عام 2011 م طبقا للقانون الترقية كل 5 سنوات يبقي في عام 2016 المفروض معلم أول ولذلك من حقه الطعن بمجلس الدولة علي قرار السيد وزير التربية والتعليم الصادربالترقية في عام 2016م لتخطيه في الترقية