مدرس اون لايندخول

تعليم البرلمان: قانون مكافحة الإخلال بالامتحان هيساوي ابن صاحب النفوذ اللي بتجيله الورقة محلولة بابن الفقير


"ابن صاحب النفوذ بتجيله الورقة محلولة..والقانون الجديد هيساويه بابن الفقير"..
تعليم البرلمان: قانون مكافحة الإخلال بالامتحان هيساوي ابن صاحب النفوذ اللي بتجيله الورقة محلولة بابن الفقير 01410
أكد عدد من نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التعليم بمجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ليتم مناقشته وإصداره بدور الانعقاد الحالى وقبل بدء امتحانات الثانوية العامة، وأنه سيقضى على 80% من مشكلة الغش وتسريب الامتحانات.

قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو لجنة التعليم، إنه يجب عرض مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات على الجلسة العامة فى أقرب وقت بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه، ليصدر قبل بدء الامتحانات.

وشدد "المشنب"، على أنه يؤيد هذا القانون ووافق عليه، قائلا: "سيقضى على أكثر من 70% من حالات الغش فى الامتحانات، حتى يتساوى ابن الفقير بابن صاحب النفوذ، لان ابن صاحب النفوذ بتدخله ورقة الامتحان محلولة، وهذا القانون يتضمن عقوبة مغلظة على من يغش ومن يساعد ويساهم فى عملية الغش، كما أنه سيحد من تسريب الامتحانات بشكل كبير، ولكن لن يقضى على هذه المشكلة مرة واحدة بشكل كامل، فلا يمكن بتر الشىء الفاسد فى يوم وليلة".

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، وافقت على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات،  يوم 26 مارس الماضى، ويضم مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يقضى مشروع القانون بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل.

واستحدثت التعديلات حكم جديد بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى المشروع بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.

وأضاف التعديل مادة تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى