فتوى التنظيم والادارة بخصوص احتساب "مدة المعلم المساعد تعيين فعلى وعلاواتها على اساسى الراتب وليس مربوط الدرجة" وزيادة الاساسى والحوافز للمعلمين
اصدر الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فتوى ردا على استفسار مديرية التنظيم والادارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن طلب الافادة عن وظيفة معلم مساعد ، وايضا عن كيفية احتساب العلاوات الخاصة عام 2008 والتى تم ادراجها على الراتب فى 2013 وهل يتم حسابها على مربوط الدرجة ام على اساسى الراتب فى 30 / 6 / 2008 وذلك للسادة المعلمين المعنيين على درجة معلم مساعدفى 15 / 3 / 2008 وتم تسكينهم على وظيفة معلم 2011 .
وجاء رد التنظيم والادارة ان جدول وظائف المعلمين بالقانون رقم 155 لسنة 2008 يبدأ بوظيفة معلم مساعد وانه تعيين فعلى وبالتالى يحصل المعلم المساعد على كافة المزايا المقررة للمعين حالة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم وبالتالى يتم حساب العلاوة 2008 على اساسى الراتب فى 30 / 6 / 2008 وليس على بداية ربط الدرجة المعينين عليها جميع المعلمين المعينين بوظيفة معلم مساعد فى 15 / 2 / 2008
نص فتوى التنظيم والادارة بخصوص احتساب "مدة المعلم المساعد تعيين فعلى وعلاواتها على اساسى الراتب وليس مربوط الدرجة" وزيادة الاساسى والحوافز للمعلمين
اولا : وظيفة معلم مساعد وظيفة تعيين فعلى وفقا لفتوى التنظيم والادارة وبالتالى يحصل بموجبها المعلمين على كل المزايا المقررة للمعينين على النحو التالى:
1 - اعتبار تاريخ المعلم المساعد هوبداية التعيين وهذا مايتوافق مع نصوص القرارات لوزير التربية والتعليم 164 و 165 بتاريخ 31 مايو 2016
2 - تغيير بطاقات الوصف الوظيفى الموجودة بقسم البطاقات لكل ادارة تعليمية بكل المعلمين ويكتب فيها بداية الوظائف معلم مساعد ، واعادة التدرج المالى للراتب بكل بطاقة والخاص باعاة تدرج العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة ويترتب عليه " زيادة الاساسى ومايتبعها من زيادة للبدلات والحوافز " وذلك لجميع المعلمين قرارات 53 و 74 و 244 وجميع القرارات اللاحقة حتى المعينين بمسابقة ال 30 الف معلم .
3 - الحصول على علاوة دورية عن كل سنة من سنين المعلم مساعد ولكن بشرط مرور عام مالى كامل من تاريخ استلام العمل بوظيفة معلم مساعد
4 - تحسب العلاوات الخاصة على اساسى الراتب وليس مربوط الدرجة فى حالة استلام العمل بوظيفة معلم مساعد قبل اقرار العلاوة الخاصة لهذا العام
ثانيا : فى شهر نوفمبر 2015 قامت مدرية التربية والتعليم بالمنيا باصدار اوامر تنفيذية لجمع الادارات بضم مده الخدمة العامة والعسكرية بداية من 53 و 74 وتوالت القرارات التنفيذية حتى الان ، ووقتها لم تعترف المديرية بمدة المعلم المساعد وارجعت الاقدمية من 2011 الى 2010 ولكل قرار حسب تاريخة سنة اقدمية ، ولكن بعد تلك الفتوى من الجهاز المركزى على المديرية تعديل الاوامر التنفيذية وارجاع المعلمين سنة قبل المعلم المساعد وليس المعلم
مثال قرارات 53 و 74 تكون الاقدمية من 2007 بدلا من 2008 ، والغاء اقدمية 2010 لانها اصبحت مدة داخل المعلم المساعد ، مما يترتب عليه استحقاق اول علاوة دورية 1 / 7 / 2008 ، وأيضا العلاوة الخاصة التى اقرت فى 2007 يتم اضافتها لاساسى الراتب فى 2012 .
ثالثا : على المديرية اعادة تعديل جميع الاوامر التنفيذية الخاصة بتطبيق الاحكام القضائية الصادرة للمعلمين بخصوص ضم المدد السابقة على ان يتم التعديل لتاريخ الاقدمية حيث ان المديرية وقتها لم تعترف بمدة المعلم المساعد من ضمن مدة الضم وليس التعيين ولكن الان بعد فتوى التنظيم والادارة اصبحت مدة المعلم المساعد مدة تعيين وليس من ضمن مدة الضم ، وبالتالى يتم ارجاع السادة المعلمين الحاصلين على احكام قضائية على تواريخ اقدم مما حصلوا عليها فى الاوامر التنفيذية السابقة كلَ حسب حكمه .
رابعا : تعديل التدرج المالى المصاحب للاوامر التنفيذية الخاصة بالاحكام القضائية الصادرة للمعلمين حيث انهم قاموا بادراج مدة المعلم المساعد بدون علاوات دورية عند حسابهم للعلاوات المستحقة للمعلم وفقا للضم ، وبذلك يكون المعلم حق فى علاوات دورية وفقا لمدة الضم للحكم الصادر له بالاضافة الى العلاوات الدورية لمدة المعلم المساعد ، وايضا عند حساب العلاوات الخاصة كان يتم حسابها على مربوط الدرجة وليس اساسى الراتب لمدة المعلم المساعد على اساس انه كان عرى راس العمل فعليا مما ينتج عنه زيادة فى الراتب زيادة فى الفروق المالية المستحقة له وفقا لحكم الضم .
يحق للمعلمين الحاصلين على احكام قضائية برفع جنحة مباشرة لعدم صحة تنفيذ الحكم وفقا لفتوى التنظيم والادارة فى حالة رفض المديرية تنفيذ التعديلات السابقة
وجاء رد التنظيم والادارة ان جدول وظائف المعلمين بالقانون رقم 155 لسنة 2008 يبدأ بوظيفة معلم مساعد وانه تعيين فعلى وبالتالى يحصل المعلم المساعد على كافة المزايا المقررة للمعين حالة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم وبالتالى يتم حساب العلاوة 2008 على اساسى الراتب فى 30 / 6 / 2008 وليس على بداية ربط الدرجة المعينين عليها جميع المعلمين المعينين بوظيفة معلم مساعد فى 15 / 2 / 2008
نص فتوى التنظيم والادارة بخصوص احتساب "مدة المعلم المساعد تعيين فعلى وعلاواتها على اساسى الراتب وليس مربوط الدرجة" وزيادة الاساسى والحوافز للمعلمين
اولا : وظيفة معلم مساعد وظيفة تعيين فعلى وفقا لفتوى التنظيم والادارة وبالتالى يحصل بموجبها المعلمين على كل المزايا المقررة للمعينين على النحو التالى:
1 - اعتبار تاريخ المعلم المساعد هوبداية التعيين وهذا مايتوافق مع نصوص القرارات لوزير التربية والتعليم 164 و 165 بتاريخ 31 مايو 2016
2 - تغيير بطاقات الوصف الوظيفى الموجودة بقسم البطاقات لكل ادارة تعليمية بكل المعلمين ويكتب فيها بداية الوظائف معلم مساعد ، واعادة التدرج المالى للراتب بكل بطاقة والخاص باعاة تدرج العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة ويترتب عليه " زيادة الاساسى ومايتبعها من زيادة للبدلات والحوافز " وذلك لجميع المعلمين قرارات 53 و 74 و 244 وجميع القرارات اللاحقة حتى المعينين بمسابقة ال 30 الف معلم .
3 - الحصول على علاوة دورية عن كل سنة من سنين المعلم مساعد ولكن بشرط مرور عام مالى كامل من تاريخ استلام العمل بوظيفة معلم مساعد
4 - تحسب العلاوات الخاصة على اساسى الراتب وليس مربوط الدرجة فى حالة استلام العمل بوظيفة معلم مساعد قبل اقرار العلاوة الخاصة لهذا العام
ثانيا : فى شهر نوفمبر 2015 قامت مدرية التربية والتعليم بالمنيا باصدار اوامر تنفيذية لجمع الادارات بضم مده الخدمة العامة والعسكرية بداية من 53 و 74 وتوالت القرارات التنفيذية حتى الان ، ووقتها لم تعترف المديرية بمدة المعلم المساعد وارجعت الاقدمية من 2011 الى 2010 ولكل قرار حسب تاريخة سنة اقدمية ، ولكن بعد تلك الفتوى من الجهاز المركزى على المديرية تعديل الاوامر التنفيذية وارجاع المعلمين سنة قبل المعلم المساعد وليس المعلم
مثال قرارات 53 و 74 تكون الاقدمية من 2007 بدلا من 2008 ، والغاء اقدمية 2010 لانها اصبحت مدة داخل المعلم المساعد ، مما يترتب عليه استحقاق اول علاوة دورية 1 / 7 / 2008 ، وأيضا العلاوة الخاصة التى اقرت فى 2007 يتم اضافتها لاساسى الراتب فى 2012 .
ثالثا : على المديرية اعادة تعديل جميع الاوامر التنفيذية الخاصة بتطبيق الاحكام القضائية الصادرة للمعلمين بخصوص ضم المدد السابقة على ان يتم التعديل لتاريخ الاقدمية حيث ان المديرية وقتها لم تعترف بمدة المعلم المساعد من ضمن مدة الضم وليس التعيين ولكن الان بعد فتوى التنظيم والادارة اصبحت مدة المعلم المساعد مدة تعيين وليس من ضمن مدة الضم ، وبالتالى يتم ارجاع السادة المعلمين الحاصلين على احكام قضائية على تواريخ اقدم مما حصلوا عليها فى الاوامر التنفيذية السابقة كلَ حسب حكمه .
رابعا : تعديل التدرج المالى المصاحب للاوامر التنفيذية الخاصة بالاحكام القضائية الصادرة للمعلمين حيث انهم قاموا بادراج مدة المعلم المساعد بدون علاوات دورية عند حسابهم للعلاوات المستحقة للمعلم وفقا للضم ، وبذلك يكون المعلم حق فى علاوات دورية وفقا لمدة الضم للحكم الصادر له بالاضافة الى العلاوات الدورية لمدة المعلم المساعد ، وايضا عند حساب العلاوات الخاصة كان يتم حسابها على مربوط الدرجة وليس اساسى الراتب لمدة المعلم المساعد على اساس انه كان عرى راس العمل فعليا مما ينتج عنه زيادة فى الراتب زيادة فى الفروق المالية المستحقة له وفقا لحكم الضم .
يحق للمعلمين الحاصلين على احكام قضائية برفع جنحة مباشرة لعدم صحة تنفيذ الحكم وفقا لفتوى التنظيم والادارة فى حالة رفض المديرية تنفيذ التعديلات السابقة