مدرس اون لايندخول

الاجازات في قانون العمل الجديد.. مفاجأة

الاجازات في قانون العمل الجديد.. مفاجأة  359-110
تضمنت مواد قانون العمل الجديد على عدد كبير من المميزات التى ضمها القانون بين دفتيه، فضلته عن قانون 12 لسنة 2003 المعروف بـ "قانون سيئ السمعة"، إلا أن القانون ضم عددا من الأمور اللافتة للنظر، حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة "94" والخاصة بفترات العمل وساعات الراحة بالقانون الجديد على: "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة عن 12 ساعة".

وجاءت هذه الفقرة صادمة لعدد كبير من العمال، فعلى الرغم من أن القانون القديم فى مادته "85" بالفقرة الثالثة نص على: "وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على 10ساعات فى اليوم الواحد".

ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بقانون تنظيم العمال فى المنشأت الصناعية، لا يجوز تشعيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا، أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار الوزير المختص خفض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو بعض الصناعات.
نظم قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، جدول الإجازات السنوية للعمال، حيث خفض عدد أيام الإجازات السنوية للعامل فى سنته الأولى فى العمل، ووصل عدد الأيام فى العام الأول للعامل فى العمل 15 يوما، على أن تبدأ فى الزيادة لتصل إلى 21 يوما فى عامه الثانى، وترتفع أيضا لتكون 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، وتنتهى هذه الزيادات لتصل إلى 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما، ولذوى الإعاقة.

ونصت المادة "97" من قانون العمل الجديد على: "يستحق العامل إجازة سنوية بأجر لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه التالى:

15 يوما فى السنة الأولى.
21 يوما اعتبارا من السنة الثانية.
30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوى الإعاقة".
وفى قانون العمل القديم نصت المادة "47" منه على: "تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية".
حرص قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته وإقراره، والذى من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدا الاثنين، على محو شرط الإجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند من خلال الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل، بدلا من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78" من الأجر، وأيضا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر.

ونصت المادة "104" من قانون العمل الجديد على، "للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته
السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".

بينما كانت المادة "54" من قانون العمل القديم تنص على: "للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعى، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك".
تضمنت مواد قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، والذى من المقرر أن تبدأ لجنة القوى العاملة بالبرلمان مناقشته غدا الاثنين، عددا من المواد والبنود المنظمة لإجازات العمال سواء السنوية أو العارضة أو المرضية أو إجازة أداء الامتحانات التعليمية، إلا أن المادة "99" من القانون وضعت بعض الشروط للعامل، للحصول على هذه الإجازة، حيث اشترط القانون ضرورة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بـ10 أيام على الأقل، وأن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة، وأخيرا اجتياز الامتحان بنجاح.

ونصت المادة "99" من قانون العمل الجديد على: "للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل، وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازته السنوية، ويشترط الحصول على هذه الإجازة ما يلى:

1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.
2- أن تكون الدراسة فى ذات طبيعة العمل بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى