مدرس اون لايندخول

المحكمة الإدارية العليا .. تحدد 6 ضوابط لندب الموظفين حتى لايكون وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية

المحكمة الإدارية العليا .. تحدد 6 ضوابط لندب الموظفين حتى لايكون وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية C23a112b1
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن الأصل فى  ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه السلطة المختصة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل ،
إلا أنه :
- يتعين على السلطة المختصة عند استعمالها لهذه السلطة ألا تسئ استعمالها ،
- يجب أن تكون الغاية من الندب تحقيق المصلحة العامة لا مجرد وسيلة لعقاب العامل بإبعاده عن وظيفته الأصلية
-أن تكون الوظيفة المنتدب إليها العامل من نفس درجة وظيفته الأصلية أو من درجة تعلوها مباشرة
- يتعين أن يتضمن قرار الندب تحديد الوظيفة المنتدب إليها
- أن تكون حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بالندب منها
- أن يكون الندب مؤقتاً بمدة لا تتجاوز سنة ، و يمكن تجديده حتى أربع سنوات ، و حيث لا يحق بعد انقضاء هذه المدة تجديد الندب إلا لضرورة تستند إلى ذلك التجديد .
و من حيث إنه ترتيباً على ما تقدم و كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 38 لسنة 1999 لم يتضمن تحديداً لمدة ندب المطعون ضده ، كما جاء القرارالثاني رقم 68 لسنة 1999 خالياً من تحديد الوظيفة المنتدب إليها ، وهذا الإمر يصمهما بعيب مخالفة القانون ” .
( الطعن رقم 9706 لسنة 49 ق – جلسة 16/5/2009 )
و قضت ذات المحكمة بأن :
” في ظل الأخذ بنظام التوصيف و التقييم الذي يقوم أساساً على الوظيفة و اشتراطات شغلها يتعين أن يتضمن قرارالندب تحديد المسمى الوظيفي للوظيفة المنتدب إليها العامل و إلا وقع القرار باطلا ، و من حيث إنه لما كان ما تقدم و كان الثابت من الإطلاع على القرار المطعون فيه رقم 1014 لسنة 1996 يبين منه انه تضمن بيان الجهة التي انتدب إليها المطعون ضده و هي إدارة التفتيش الحسابي ، إلا أنه لم يتضمن تحديد الوظيفة المنتدب إليها و ما إذا كانت في مستوى وظيفته التي يعمل فيها وهي خبير أول من الدرجة الثانية التخصصية أم لا ، و من ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى