إلحقووونا عايزين يصفوا موظفي الدولة حيث تم إلغادة المادة ٧٤ [ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﻋﻦ ﻣﺪﻩ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭﻣﻨﺤﻪ ﺃﺟﺮﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ] من القانون القديم وعدم إدراجها في قانون الخدمة المدنية .
tigre122015-12-12, 1:41 pm