أحقيه الموظف / الموظفة المكلف بالخدمة العامة فى ضمها لمدة خدمتة الفعلية :-
==========================================
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنه 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليميه المعدل بالقانونين رقمى 98 لسنه 1975 و 19 لسنه 1977 تنص على أن : "مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، ويتم تعيينه متى إنطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف . وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عليها العلاوات المقررة . "
الحسين محمد منصور الجعفري