مدرس اون لايندخول

خبر هام: استثناء بعض الهيئات والجهات من تطبيق أحكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة ٢٠١٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

خبر هام: استثناء بعض الهيئات والجهات من تطبيق أحكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة ٢٠١٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ 445-4
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ، قرارا باستثناء بعض الهيئات والجهات من تطبيق أحكام المادة الرابعة عشر من قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة ٢٠١٥ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦.
وتضمنت هذه الهيئات كلا من جهاز الخدمات العامة بوزارة الدفاع وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية وصندوق تمويل المتاحف العسكرية وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية.

وتنص المادة 32 التي تم «استثناء الجهات السبع منها، على أنه استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة إلى هذه الهيئات في 30 يونيو الماضى، لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2015 إلى الحساب المقترح لهذه الغرض بالبنك المركزى المصرى، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة».
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى