مدرس اون لايندخول

بالتفصيل: الفئات المستحقة لـ "علاوة الـ10% " من العاملين بالدولة

بالتفصيل: الفئات المستحقة لـ "علاوة الـ10% " من العاملين بالدولة  Modars1.com-al2
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم ٩٩ لسنة ٢٠١٥، الأحد، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
ونص القرار في مادته الأولى على أن «يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة شهرية بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30 يونيو 2015، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى».

وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر في 12 مارس 2015، فإن العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم العاملين في وظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

ولا تسري العلاوة على العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة .

وفي 23 إبريل الماضي أضاف الرئيس السيسي، رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء ، التي لا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما، أحكام المادتين 19 و20 من قانون الخدمة المدنية، بموجب قرار جمهوري .

وتقضى المادة 19 من القانون، بأن يكون شغل وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات، ويجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف، وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها، وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.

ويعنى استثناء رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، من تطبيق هذه المادة، اختيار شاغلى وظائف الإدارة العليا، والإدارة التنفيذية، بهما، دون التقيد بشرط المسابقة.

وتنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية، على أن (تنتهى مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظئاف، ويجوز خلال الـ 30 يوماً التالية لانتهاء مدة شغله إحدى الوظائف المشار إليها، طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافاً إليها مدة 5 سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانوناً لترك الخدمة، أيهما أقل، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته قبل بلوغ هذه السن).

ويعنى الاستثناء من هذه المدة، استمرار الموظفين في الرئاسة والحكومة، لمدة غير محددة، ونصت المادة الثانية من قرار العلاوة الصادر اليوم الأحد:«لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ويصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد التنفيذية لصرفها».

ونصت المادة الثالثة على أنه «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٥، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وإذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، أما إذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زاد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة سدد إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها».
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى