مدرس اون لايندخول

حزب المحافظين: قانون الخدمة المدنية به عوار دستوري، فهو مخالف للمادة ٢١٥ من الدستور

حزب المحافظين: قانون الخدمة المدنية به عوار دستوري، فهو مخالف للمادة ٢١٥ من الدستور Original-1985869670336573488
قال حافظ أبو سعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، اليوم الإثنين، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 18 لسنة 2015، مثير للجدل، ويلاقي انتقادات جميع الأطراف المؤسسية، موضحًا أن القانون به عوار دستوري، فهو مخالف للمادة ٢١٥ من الدستور، والتي ألزمت الجهات الرقابية بمتابعة القوانين المتعلقة بها في مكان عملها، وهو قانون متعلق بالجهات الرقابية.

وأوضح أبو سعدة، فى تصريحات صحفية، أن الجهاز الاداري للدولة ظل لسنوات كثيرة مرتعًا للفساد، وبابًا من أبواب المحسوبية، يستغله أصحاب المناصب في تعيين ذويهم، ومنحهم كل المزايا دون أي دور رقابي من الدولة، على أمل أن يخرج قانون جديد للخدمة المدنية، بعد تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 أكثر من 17 مرة، كانت كلها تلقى انتقادات العاملين.

وأضاف أن تغيير قانون الخدمة القديم كان أمر واجب خاصة وانه لا يلبي احتياجات المرحلة في مكافحة الفساد الإداري، ووضع حد لتغول السلطات في يد المسؤولين دون رقابة، وهو ما يجعلنا نتفق على تغيير القانون القديم تماماً مع تحفظنا على بعض النقاط في القانون الجديد الصادر عام 2015.

وانتقد غياب اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، والتي غيبت معها الضوابط والمعايير التي تمكن القانون من التفعيل الصحيح، حتى وإن تضمن إيجابيات، حيث أن القانون ترك للائحة التنفيذية الكثير من المعايير والضوابط التي تضمن الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم، مع علم السلطة واعترافها بمشاكل الجهاز الإداري المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية، ما يضاعف من أهمية ضمان اللائحة التنفيذية لمعايير وضوابط واضحة.

وأشار إلى أن صدور القانون لم يحدد الإعلان عن الوظائف في الوحدات المعنية بدلًا عن الإعلان المركزى أو التوصيف الوظيفى، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التى تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.

وأكمل: "كما غابت في القانون ضوابط وإجراءات واضحة لوضع تقارير المسؤولين تكفل الحيادية والشفافية والدقة فى القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا الشأن، أو أن يكون الإخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن المستوى العادى طبقاً للقياس الدوري، فى المرتين السابقتين على التقرير النهائي، مع توضيح أوجه القصور التى ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه".

واستطرد: "وغاب أيضًا تحديد ماهية العلاوة التشجيعية وضوابطها ومعاييرها، من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون، وضوابط الترقية ومعاييرها وقواعد الاختيار، كما لم يشر القانون إلى ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك".
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى