مدرس اون لايندخول

تخفيض المدد البينية اللازمة للترقيات لتكون كل ثلاث سنوات وزيادة نسب الترقية للوظيفة المرقى اليها او اجره السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5 % من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر

تخفيض المدد البينية اللازمة للترقيات لتكون كل ثلاث سنوات وزيادة نسب الترقية للوظيفة المرقى اليها او اجره السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5 % من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر
تخفيض المدد البينية اللازمة للترقيات لتكون كل ثلاث سنوات وزيادة نسب الترقية للوظيفة المرقى اليها او اجره السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5 % من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر Www.modars1.com_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%2B%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7%2B%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87%2B%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%2B%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%89
كتب عماد شنن
بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فى 12 مارس 2015 والذى عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية اى اعتباراً من يوم 13 مارس 2015 وذلك اعمالا لنص المادة الرابعه من مواد اصدار القانون واحكامة التى تطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والاجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .

وقال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ان نظام الترقيات فى قانون الخدمة المدنية الجديد عمد الى تخفيض المدد البينية اللازمة للترقيات لتكون كل ثلاث سنوات وزيادة نسب الترقية بالاختيار على ان يتم اصدار قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريخ الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها او اجره السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5 % من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر .

واضاف الوزير ان القانون اوضح موقف المتعاقدين حيث جاءت المادة رقم ( 70 ) فى القانون الجديد  تبين انه سيتم تعيين كل فى ادنى الدرجات على بند الاجور الثابتة بالباب الاول اجور كل من امضى ببند اجور موسمين ستة اشهر على الاقل من تاريخ نقلة على الباب الاول اجور بشرط تعاقدة يكون قبل 1 / 5 / 2012.
remove_circleمواضيع مماثلة
العلم والايمان
قام الجهاز المركزى للتنظيم والادارة باصدار كتاب دورى رقم ( 2 ) بشان الرد على اهم استفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 18 ) والمنشور بالجريدة الرسمية حيث اثار تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد العديد من الاستفسارات التى تم الرد عليها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .

الاستفسار الاول : ماموقف التسويات بالمؤهل العالى التى اتخذت اجراءاتها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية ؟
الرد : يعتد باجراءات التسويات بالمؤهل العالى التى اتخذت قبل العمل بقانون الخدمة المدنية واكتسب بموجبها العاميلون مراكز قانونية مستقرة طالما تم عرضها على لجان شئون العاملين واقرارها من السلطة المختطة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار الية .

الاستفسار الثانى : ماذا عن المقابل النقدى لرصيد الاجازات للعامل الذى يحال الى المعاش بعد العمل بقانون الخدمة المدنية ؟
الرد : يحتفظ العامل برصيد اجازتة التى تكون فى ظل القانون السابق ( الملغى ) ويصرف مقابل نقدى عنه وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان .

الاستفسار الثالث : هل الغى قانون الخدمة المدنية حافز الاداء المتميز للحاصلين على الماجستير او الدكتوارة ؟
الرد : يعد حافز الاداء المتميز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء للحاصلين على الماجستير او الدكتوراة من عناصر الاجر المتغير التى يستمر صرفها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل باحكام قانون الخدمة المدنية .

الاستفسار الرابع : مدى استفادة العاملة الحاصلة على اجازة وضوع طبقا لاحكام قانون نظام العاملمين المدنين بالدولة ( الملغى ) ولم تنتهى اجازتها من احكام قانون الخدمة المدنية ؟
الرد : تمتد مدة اجازة الوضع للعاملة التى وضعت مولودها فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنينن الملغى ولم تنتهى اجازتها قبل قانون الخدمة المدنية من ثلاثة الى اربعة اشهر

الاستفسار الخامس : ماذا عن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ؟
الرد : سوف تستكمل اجراءات تعيين اوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء قبل العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد فى مارس 2015.
العلم والايمان
قال الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة الاصلاح الادارى ان قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 يمثل نقلة هامة فى اجور العاملين المدنيين بالدولة .

واضاف الوزير ان منظومة الاجور الجديدة تتضمن عنصرين فقط للاجور ( وظيفى ومكمل ) ويشمل الوظيفى نحو 75 % من اجمالى الاجر وتقرير الاجر المكمل يكون بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات الحكومية المخاطبة باحكام القانون كما اوضح ان انة سيتم منح الموظف علاوة دورية سنوية اول فى الاول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5 % من الاجر الوظيفى .
على ان تكون الاجور كالتالى
الدرجة الممتازة الاجر الوظيفى الشهرى 2065
الدرجة العالية الاجر الوظيفى الشهرى 1425
درجة مدير عام الاجر الوظيفى الشهرى 1335
الدرجة الاولى ( أ ) الاجر الوظيفى الشهرى 1195
الدرجة الاولى ( ب ) الاجر الوظيفى الشهرى 1175
الدرجة الثانية ( أ ) الاجر الوظيفى الشهرى 1035
الدرجة الثانية ( ب ) الاجر الوظيفى الشهرى 1020
الدرجة الثالثة ( أ ) الاجر الوظيفى الشهرى 910
الدرجة الثالثة ( ب ) الاجر الوظيفى الشهرى 895
الدرجة الثالثة ( ج ) الاجر الوظيفى الشهرى 880
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى