مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- صلاة الجمعة - الترم الثاني

لماذا سميت صلاة الجمعة بذلك ؟وما ذا كان يسمي يوم الجمعة في الجاهلية ؟
صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكي كسرها، وجمعها جمعات وجمع.
سميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع في يومها من الخير، وقيل لانه جمع فيه خلق آدم، وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الارض.
وكان يسمى في الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم .
ما فضل يوم وصلاة الجمعة ؟
صلاة الجمعة أفضل الصلوات، ويومها أفضل الايام وخير يوم طلعت فيه الشمس، يعتق الله تعالى فيه ستمائة ألف عتيق من النار، من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد ووقي فتنة القبر.
ما حكم صلاة الجمعة ؟ مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة  ؟ واين فرضت صلاة الجمعة ؟
حكمها : صلاة الجمعة بشروطها  فرض عين :
الدليل : لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) * أي امضوا * (إلى ذكر الله) * ولقوله (ص): رواح الجمعة واجب على كل محتلم.
وفرضت الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم بمكة، ولم يصلها حينئذ إما لانه لم يكمل عددها عنده، أو لان من شعارها الاظهار وكان صلي الله عليه وسلم بمكة مستخفيا.
هل الجمعة ظهرا مقصورا ؟ ولماذا ؟ وما الدليل ؟
الجمعة ليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل صلاة مستقلة لانه لا يغني عنها .
الدليل : قول عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم صلي الله عليه وسلم وقد خاب من افترى رواه الامام أحمد وغيره .
ما هي شرائط وجوب صلاة الجمعة ؟
شرائط وجوب صلاة الجمعة سبعة أشياء  :
الاول : (الاسلام)
وهو شرط لغيرها من كل عبادة .
الثاني : (البلوغ )
الثالث : (العقل)
فلا جمعة على الصبي ولا على مجنون كغيرها من الصلوات والتكليف أيضا شرط في كل عبادة.
قال في الروضة: والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها.
الرابع : (الحرية)
فلا تجب على من فيه رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ لها، وشمل ذلك المكاتب لانه عبد ما بقي عليه درهم.
الخامس : (الذكورة)
فلا تجب على امرأة وخنثى لنقصهما.
السادس : (الصحة)
فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة ، ومن الاعذار :
1- الاشتغال بتجهيز الميت .
2- إسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد .
3- الحبس عذر إذ لم يكن مقصرا فيه ، وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها.
والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى.
ما الحكم لو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا ؟
قال الاسنوي: فالقياس أن الجمعة تلزمهم ، وإذا كان فيهم من لا يصلح لاقامتها فيجوز لواحد من أهل البلدة إقامة الجمعة لهم .
ما حكم الجمعة بالنسبة للشيخ الهرم والزمن ؟
تلزم الجمعة الشيخ الهرم والزمن إن وجدا مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا ،  ولم يشق الركوب عليهما ، ولا يجب قبول الموهوب لما فيه من المنة.
الهرم أقصى الكبر، والزمانة الابتلاء والعاهة.
فائدة :  الشيخ من جاوز الاربعين، فإن الناس صغار وأطفال وصبيان وذراري إلى البلوغ، وشبان وفتيان إلى الثلاثين، وكهول إلى الاربعين وبعد الاربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة.
واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز : قال تعالى * (وآتيناه الحكم صبيا) ، (قالوا سمعنا فتى يذكرهم) ، (ويكلم الناس في المهد وكهلا) ،  (إن له أبا شيخا كبيرا) .
ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للأعمي ؟
تلزم الجمعة  الاعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة ، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر.
نعم إن كان قريبا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه لان المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر.
ما حكم صلاة الجمعة ممن لا تلزمه صلاة الجمعة ؟
من صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته لانها إذا صحت ممن تلزمه فممن لا تلزمه أولى وتغني عن ظهره .
ما حكم الإنصراف من مصلي الجمعة قبل التحرم بها ؟
من لا تلزمه الجمعة له أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل إحرامه إن دخل وقتها، ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت الصلاة،
فائدة :  المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد حضر متحملا لها،
ما حكم الإنصراف من مصلي الجمعة بعد اقامتها أو بعد التحرم بها  ؟
لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه، فله الانصراف.
فائدة : المانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور.
السابع :(الاستيطان)
أي الاقامة، فلا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله، وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر لكن قال البيهقي: والصحيح وقفه على ابن عمر .
ما حكم أهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة؟
أهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة وهو أربعون من أهل الكمال المستوطنين، أو بلغهم صوت عال من مؤذن يؤذن كعادته في علو الصوت، والاصوات هادئة والرياح راكدة لزمتهم الجمعة .
ما المعتبر في سماع نداء الجمعة ؟
والمعتبر سماع من أصغى ولم يكن أصم ولا جاوز سمعه حد العادة ، ويعتبر كون المؤذن على الارض لا على عال لانه لا ضبط لحده|،  إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار تمنع بلوغ الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الاشجار.
ما الحكم لو سمعوا النداء من بلدين ؟
فحضور الاكثر جماعة أولى، فإن استويا فمراعاة الاقرب أولى كنظيره في الجماعة، فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور لم تلزمهم الجمعة .
ما الحكم لو وجدت قرية فيها أربعون كاملون ، فتركوا قريتهم ودخلوا بلدا آخر وصلوا فيها ؟
سقطت عنهم الجمعة سواء أسمعوا النداء أم لا، ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم .
ما الحكم لو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة ؟.
فلهم الرجوع وترك الجمعة على الاصح ، ولو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها.
ما حكم السفر بعد الزوال ممن لزمته الجمعة ؟
يحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال لان وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول المقصود، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعا للضرر عنه، أما مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر.
ما حكم السفر قبل الزوال ممن لزمته الجمعة ؟
يحرم السفر علي من لزمته الجمعة قبل الزوال وإن لم يدخل وقتها لانها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي قبل الزوال على بعيد الدار .
ما هي شروط الصحة لصلاة الجمعة ؟
شروط الصحة ستة :
الاول: (أن تكون البلد) أي أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد .
وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها بخلاف غير المعدود منها،
ما الحكم لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها ؟
لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن خطة البناء ، وهذا محمول على انفصال لا يعد به من القرية .
والضابط فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته .
ما الحكم لو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة؟
لو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم ولا تصح منهم لانهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين، ولان قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم صلي الله عليه وسلم بها.
الثاني من شروط الصحة (أن يكون العدد أربعين) رجلا :
ولو مرضى ومنهم الامام وهم الذكور الاحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون ( لا يرحلون )عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة .
الدليل : لانه صلي الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الاقامة أياما لعدم التوطن، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين، وصلى بهم الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم .
ما الحكم لو نقص العدد عن اربعين في أثناء الجمعة ؟
لو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا.
ولو نقصوا بين الخطبة والصلاة فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك
ما حكم الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر؟
تصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر كغيرها إن تم العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم.
الثالث من شروط الصحة (الوقت) :
وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي فيشترط الاحرام بها وهو (باق) بحيث يسعها جميعها (فإن خرج الوقت) أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك أو عدمت شروط صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو الاستيطان (صليت) حينئذ (ظهرا)  كما لو فات شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا.
ما الحكم لو خرج الوقت وهم فيها ؟
وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لان الاصل بقاؤه،
وأما المسبوق المدرك مع الامام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم .
ما الحكم إذا خرج الوقت قبل سلامه ؟
يجب ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة،
ما الحكم لو سلم الامام الاولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه ؟
صحت جمعة الامام ومن معه، أما المسلمون خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الامام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم.
ما الحكم لو تبين حدث المأمومين دون الامام؟
صحت جمعته مع عدم انعقاد صلاتهم ،  فالمحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت.
والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الاولى إلى انقضاء الصلاة
والخامس من الشروط - أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها ولو عظم :
كما قاله الشافعي لانه صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولان الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة .
ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولا غير مسجد فيجوز التعدد للحاجة بحسبها لان الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون فيها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الاكثرون على عسر الاجتماع ، والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر .
ما الحكم لو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه؟
فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة باطلة، والمعتبر سبق التحرم بتمام التكبير وهو الراء
ما الحكم لو وقعتا معا أو شك في المعية فلم يدر أوقعتا معا أو مرتبا ؟
استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية فليست إحداهما أولى من الاخرى، ولان الاصل في صورة الشك عدم وقوع جمعة مجزئة.
قال الامام: وحكم الائمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح الاخرى، فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع: وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لان الاصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين.
الشرط السادس (خطبتان) :
الدليل : لخبر الصحيحين عن ابن عمر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما وكونهما قبل الصلاة بالاجماع إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل صلي الله عليه وسلم إلا بعدهما.
قال في المجموع ثبتت صلاته صلي الله عليه وسلم بعد خطبتين.
ما هي اركان خطبة الجمعة ؟
وأركانهما ستة:
أولها - حمد الله تعالى للاتباع
وثانيها: - الصلاة على رسول الله صلي الله عليه وسلم
لانها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلي الله عليه وسلم كالصلاة، ولفظ الحمد والصلاة متعين للاتباع، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحوذلك، ولا يتعين لفظ الحمد الله بل يجزئ أن نحمد الله أو لله الحمد أو نحو ذلك، ويتعين لفظ الجلالة فلا يجزئ الحمد للرحمن أو نحوه، ولا يتعين لفظ اللهم صل على محمد بل يجزئ نصلي أو أصلي أو نحو ذلك، ولا يتعين لفظ محمد بل يكفي أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك، ولا يكفي رحم الله محمدا أو صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: - الوصية بالتقوى
للاتباع رواه مسلم، ولا يتعين لفظ الوصية بالتقوى لان الغرض الوعظ والحث على طاعة الله تعالى، فيكفي أطيعوا الله وراقبوه.وهذه الثلاثة أركان في كل من الخطبتين.
ورابعها: - قراءة آية في إحداهما
لان الغالب أن القراءة في الخطبة دون تعيين.قال الماوردي: إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما.
قال: وكذا قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما.
ويسن جعلها في الاولى، ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه.
وخامسها - ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية
لان الدعاء يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله: رحمكم الله كفى، بخلاف ما لو خص به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم، ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه كما في زيادة الروضة إن لم يكن في وصفه مجازفة.
قال ابن عبد السلام: ولا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة، ويسن الدعاء لائمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والاعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك.
وسادسهما يشترط أن يكونا عربيتين :
فإن لم يكن ثم من يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها.أو أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد .

ماهي شروط خطبتي الجمعة ؟
1- اكتمال العدد الذي تنعقد به الجمعة.
2- أن يقوم القادر فيهما جميعا لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما ) ، فإن عجز عنه خطب جالسا ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة وجوبا.
3-  كونهما في وقت الظهر قبل الصلاة فلو خطب الخطبتين أو بعضهما قبل الزوال ثم صلى بعدهما لم يصح ولو صلى قبل الخطبتين لم يصح لأنهما شرط لصحة الصلاة ومن شأن الشرط أن يقدم
4-  أن (يجلس بينهما) للاتباع بطمأنينة في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين.
5- ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة،
6- طهارة الخطيب عن حدث أصغر وأكبر فلو خطب جنبا لم يصح لأن القراءة في الخطبة واجبة ولا تحسب قراءة الجنب.
7- الطهارةعن نجس غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه.
8- وستر لعورته في الخطبتين،  لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين.
9- وإسماع الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الامام أركانهما لان مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك، فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها، فلا يكفي الاسرار كالاذان ولا إسماع دون أربعين ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه.
10- كونهما بالعربية ومحل اشتراط العربية أن يكون في القوم عربي وإلا أجزأت بالعجمية إلا الآية فلا بد فيها من العربية

ما هي فرائض خطبتي الجمعة ؟
1. حمد الله تعالى ولو ضمن آية كأن يقول : { الحمد لله الذي خلق السموات والأرض }.
2. الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم وتندب الصلاة على الآل والصحب.
3. الوصية بالتقوى.
4. قراءة آية مفهمة في إحداهما والأفضل أن تكون في الأولى لتقابل الدعاء في الثانية .
5. الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية فلو أتى به في الأولى لم يعتد به
6. ترتيب أركان الخطبتين بأن يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي (ص)، ثم الوصية بالتقوى، ثم القراءة، ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف.

ما هي سنن خطبتي الجمعة ؟
1-  ووجب رد السلام، وسن تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب * (إن الله وملائكته يصلون على النبي) * وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع.
وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته.
2-  وعلم من سن الانصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما لانه صلي الله عليه وسلم قال لمن سأله متى الساعة ؟ ما أعددت لها ؟ فقال: حب الله ورسوله فقال: إنك مع من أحببت ولم ينكر عليه صلي الله عليه وسلم الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت، فالامر في الآية للندب جمعا بين الدليلين، أما من لا يسمعهما فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة وذلك أولى من السكوت،
3-  وسن كونهما على منبر، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع، وأن يسلم على من عند المنبر،
4-  وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة التي يجلس عليها المسماة بالمستراح، وأن يسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن واحد للاتباع في الجميع،
5- وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة قريبة للفهم لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس، ومتوسطة لان الطويل يمل والقصير يخل، وأما خبر مسلم: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فقصرها بالنسبة إلى الصلاة وأن لا يلتفت في شئ منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها، ويسن لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له،
6- وأن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف المنبر،
7- وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة الاخلاص،
8- وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع فراغه من الاقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه،
9- وأن يقرأ في الركعة الاولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي الثانية المنافقون جهرا للاتباع.وروي أنه صلي الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة سبح * (اسمربك الاعلى)، (وهل أتاك حديث الغاشية)  قال في الروضة: كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان.
الشرط السابع (أن تصلى ركعتين) بالاجماع، ومر أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة.
الشرط الثامن أن تقع في (الجماعة) ولو في الركعة الاولى :
لانها لم تقع في عصر النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك، وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا ؟ اشترط البغوي ذلك وقال الزركشي: إن الصواب أنه لا يشترط تقدم من ذكر وهذا هو المعتمد.

الآداب لصلاة الجمعة
وتسمى هيئات فقال: (وهيئاتها) أي الحالة التي تطلب لها والمذكورة منها هنا (أربع).
الاول: (الغسل)
لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الاذى عن الناس، ومثله يأتي في التزيين وروي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد، ووقته من الفجر الصادق وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لانه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، فإن عجز عن الماء كأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الاغسال .
الثاني (تنظيف الجسد) من الروائح الكريهة :
كالصنان لانه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره.
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله.
ويسن السواك، وهذه الامور لا تختص بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا .
الثالث (أخذ الظفر) إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته
،ويقوم مقام الحلق القص والنتف، وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به على الاصح وإن تفاحش وجب قطعا، والعانة الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة، أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك، وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم، وأما في غير ذلك فهو مباح ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك وسيأتي في الاضحية أن من أراد أن يضحي يكره لهفعل ذلك في عشر ذي الحجة فهو مستثنى .
رابعها (الطيب) أي استعماله والتزين بأحسن ثيابه
الدليل : لحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها .
وأفضل ثيابه البيض لخبر: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم،
ما الذي سن للامام في صلاة الجمعة ؟
أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولانه منظور إليه.
ما الذي يستحب لكل سامع للخطبة؟
الانصات إلى الامام في وقت قراءة الخطبة الاولى والثانية .
ما حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة ؟ وما الذي يستثني من هذا الحكم ؟
ويكره لمن اتي الجمعة :أن يتخطى رقاب الناس، لانه صلي الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت.
ويستثنى من ذلك صور منها:
1- الامام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه.
2-  إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك .
3-  إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد .



اذكر بعضا من سنن يوم الجمعة ؟  
1- يسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها لقوله (ص): من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وروى البيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ويكثر من الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فرجاء أن يصادف ساعة الاجابة.
قال في الروضة: والصحيح في ساعة الاجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن تنقضي الصلاة.
وقال الشافعي رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها .
2- ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها.
3- ويكثر من الصلاة على رسول الله صلي الله عليه وسلم في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ، وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة
ما حكم البيع يوم الجمعة ؟
ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) * فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، فإن باع صح بيعا لان النهي لمعنى خارج عن العقد.ويكره قبل الاذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت الوجوب.
ما حكم من دخل المسجد لصلاة الجمعة والامام يقرأ في الخطبة الاولى أو الثانية أو هو جالس بينهما ؟ وما حكم الداخل في آخر الخطبة ؟
من دخل لصلاة الجمعة والامام يقرأ في الخطبة الاولى أو الثانية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس) لخبر مسلم: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) ،  ولا يزيد على ركعتين بكل حال .
أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية.
قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للامام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها
ويجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه.
ما حكم من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة؟
لم تفته الجمعة فيصلي بعد زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة.
ويسن أن يجهر فيها قال (ص): من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، فإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة لمفهوم الخبر فيتم بعد سلام إمامه ظهرا، وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة موافقة للامام، ولان اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام.
ما الحكم إذا بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به قبل بطلانها ؟
جاز لان الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي صلي الله عليه وسلم في مرضه،
وإن كان الخليفة في الجمعة أدرك الركعة الاولى تمت جمعة الخليفة والمقتدين وإلا فتتم الجمعة لهم لا له لانهم أدركوا ركعة كاملة مع الامام وهو لم يدركها معه فيتمها ظهرا .
لكن قال البغوي: يتمها جمعة لانه صلى مع الامام ركعة.
أسئلة عامة

من أسئلة الإمتحانات :
1- ما حكم صلاة الجمعة ودليله وشروطه ؟ وما العدد الذي تنعقد به ؟وما حكم الخطبتين فيها ودليله ؟ وما اركان الخطبتين ؟
2- ما حكم صلاة الجمعة ودليله من الكتاب والسنة ؟ وما شروط صحتها ؟ وما حكم الخطبتين فيها ودليله ؟ وما اركانهما ؟ ولو تشاغل من تلزمه الجمعة بالبيع وغيره بعد الشروع في الآذان بين يدي الخطيب فما الحكم ، ودليله ؟

ناقش كل من العبارات الآتية من حيث الصحة أو الخطأ مع ذكر الدليل علي ماتقول  :
1. صلاة الجمعة أفضل الصلوات، ويومها أفضل الايام .
2. صلاة الجمعة بشروطها  فرض كفاية .
3. وفرضت الجمعة والنبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة .
4. الجمعة ظهر مقصور .
5. شرائط وجوب صلاة الجمعة تسعة أشياء  .
6. الحبس عذر عن اداء الجمعة .
7. تلزم الجمعة الشيخ الهرم والزمن.
8. تلزم الجمعة  الاعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة.
9. من لا تلزمه الجمعة له أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها.
10. لا جمعة على مسافر سفرا مباحا ولو قصيرا.
11. يكره على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال
12. تجوز صلاة الجمعة في الفضاء المعدود من خطة البلد.
13. لو نقص العدد عن اربعين في صلاة الجمعة بطلت.
14. لا تصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز.
15. الخطبتان شرط من شروط صحة صلاة الجمعة .
16. لو تعارض الغسل والتبكير الي الجمعة فمراعاة الغسل أولى.
17. يكره البيع علي من تلزمه الجمعة .
18. يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية اليوم المعظم .
19. الشيخ هو من جاوز الخمسين .
20. يجب أن يقرأ الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها.

بين حكم كل مما يلي مع ذكر الدليل او التعليل ان وجد :
1. اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا
2. الجمعة بالنسبة للشيخ الهرم والزمن
3. صلاة الجمعة بالنسبة للأعمي
4. الإنصراف من مصلي الجمعة قبل التحرم بها
5. الإنصراف من مصلي الجمعة بعد اقامتها أو بعد التحرم بها  
6. السفر بعد الزوال أو قبله ممن لزمته الجمعة
7. بنى أهل البلد مسجدهم خارجها
8. نقص العدد عن اربعين في أثناء الجمعة
9. الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر
10. سلم الامام الاولى وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه
11. تبين حدث المأمومين دون الامام
12. أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة
13. بطلت صلاة إمام جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به قبل بطلانها

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى