مدرس اون لايندخول

تلخيص فقة اول ثانوي ازهر- أركان الصلاة (علمي وأدبي) - الترم الثاني

ما عدد أركان الصلاة ؟ ولم اختلف العلماء في عدها ؟
اختلف العلماء في عدد اركان الصلاة كما يلي :
1- في التنبيه : أركان الصلاة ثمانية عشر ركنا فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج أركانا.
2-  في الروضة والتحقيق: سبعة عشر، لان الاصح أن نية الخروج لا تجب.
3-  في المنهاج : ثلاثة عشر بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة.
4-  في الحاوي : أربعة عشر فزاد الطمأنينة إلا أنه جعلها في الاركان الاربعة ركنا واحدا.
والخلاف بينهم لفظي، فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له ، ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها، وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا كما عدواالسجدتين ركنا لذلك.
اذكر أركان الصلاة ودليل كل ركن ؟
1- النية :
ما حكم النية في الصلاة ؟ وهل هي ركن ام شرط ؟ وما تعليل من قال بانها شرط ؟ وما الأصل فيها ؟ ما معناها  ولم بدا بها المصنف ؟
حكم النية :
النية واجبة في بعض الصلاة، وهو أولها لا في جميعها، فكانت ركنا كالتكبير والركوع .
وقيل: هي شرط لانها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة .
والاصل فيها : قوله تعالى:(وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) .
وقوله (صلي الله عليه وسلم ): إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، وأجمعت الامة على اعتبار النية في الصلاة ، وبدأ بها لان الصلاة لا تنعقد إلا بها .
معناها : قال الماوردي: والاخلاص في كلامهم النية.
بدا بها المصنف : لأن الصلاة لا تنعقد الا بها.
مسائل هامة حول النية :
لماذا تجب نية الفرضية ؟
وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل فإذا أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الافعال وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات .
هل تجب النية في صلاة الصبي ؟
لا تجب في صلاة الصبي ، لان صلاته تقع نفلا، فكيف ينوي الفرضية .
هل يجب اضافة النية الي الله ؟
لاتجب الاضافة إلى الله تعالى لان العبادة لا تكون إلا له تعالى وتستحب ليتحقق معنى الاخلاص .
هل تجب نية استقبال القبيلة وعدد الركعات ؟ وما الحكم لو غير العدد؟
تستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات، ولو غير العدد كأن نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تنعقد .
هل تصح نية الاداء بنية القضاء وعكسه ؟
تصح نية الاداء بنية القضاء وعكسه عند جهل الوقت لغيم أو نحوه كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه لاستعمال كل بمعنى الآخر تقول: قضيت الدين وأديته بمعنى واحد.قال تعالى: (فإذا قضيتم مناسككم) أي أديتم أما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح صلاته لتلاعبه.
هل يجب تعيين النية عند قضاء الفوائت ؟
من عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر.
هل تشترط النية في النفل ذو الوقت أو ذو السبب ؟
النفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء.
ما حكم النطق بالمنوي قبيل التكبير؟ وما الحكم لو نطق بخلاف ما في القلب ؟
يندب النطق بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولانه أبعد عن الوسواس .
ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر.
هل يكفي النطق بالنية مع غفلة القلب ؟
النية بالقلب بالاجماع لانها القصد، فلا يكفي النطق مع غفلة القلب بالاجماع وفي سائر الابواب كذلك.
ما الحكم لو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك؟
لوعقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بمشيئة الله لم يضر.
ولوعلق أوأطلق لم يصح للمنافاة.
 ما الحكم لو قال شخص لآخر: صل فرضك ولك علي دينار فصلى بهذه النية؟
لم يستحق الدينار وأجزأته صلاته .
ما الحكم لو نوى الصلاة ودفع الغريم ؟
صحت صلاته لان دفعه حاصل وإن لم ينوه .
ما الحكم لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غير تحية وسنة وضوء ؟
لا تصح صلاته لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الاخرى.
ما الحكم لو قال: أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه ؟
صحت صلاته.
2- القيام في الفرض مع القدرة عليه :
الدليل : لخبر البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي (صلي الله عليه وسلم ) عن الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب  ، زاد النسائي : ( فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.)
وأجمعت الامة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة.
وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز.
ما حكم الإستعانة بمعين بأجرة للقيام في الصلاة ؟
يجوز الإستعانة بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته  يومه وليلته .

ما حكم صلاة الصبي قاعدا مع القدرة علي القيام ؟
قد يفهم من ركنية القيام في الفرض أن صلاة الصبي للفرض قاعدا مع القدرة على القيام صحيحة لأن صلاة الصبي تقع نفلا ، والاصح خلافه.ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة.
ما الأمور التي  يستثني فيها القيام مع القدرة عليه في الفرض  ؟
واستثنى بعضهم من ذلك مسائل:
الاولى: ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأس فإنه يصلي من قعود ولا إعادة عليه.
والثانية: ما لو كان به سلس بول لو قام سال بوله وإن قعد لم يسل فإنه يصلي من قعود على الاصح بلا إعادة، ومنها ما لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فله ترك القيام على الاصح.
ولو أمكن المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعدا فالافضل الانفراد، وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها .
الثالثة: ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو، أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعودا، ووجبت الاعادة على المذهب لندرة ذلك الا إن خافوا قصد العدو لهم فلا تلزمهم الاعادة .  وفي الحقيقة لا استثناء لان من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين أو نحو ذلك.
لم أخر القيام عن النية مع أنه مقدم عليها ؟
لأن النية  ركن في الصلاة مطلقا والقيام ركن في الفريضة فقط فلذلك قدمت عليه.
ما شرط القيام ؟ وما الحكم اذا وقف منحنيا أو مائلا ؟
شرط القيام : نصب ظهر المصلي لان اسم القيام دائر معه.
إن وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر، والانحناء السالب للاسم: أن يصير إلى الركوع أقرب .
ما الحكم لو استند إلى شئ كجدار؟
لو استند إلى شئ كجدار أجزأه مع الكراهة.
ما الحكم إن عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة ؟
قعد كيف شاء، وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لانه قعود عبادة.
ما حكم الإقعاء في الصلاة ؟
يكره الاقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه ناصبا ركبتيه للنهي عن الاقعاء في الصلاة .
ومن الاقعاء نوع مسنون بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه على عقبيه.
ما حكم من عجز عن القعود ؟
إن عجز عن القعود اضطجع على جنبه وجوبا لخبر عمران السابق وسن على الايمن، فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه بأن يرفعه قليلا بشئ ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لان الفرق بينهما واجب على المتمكن، ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الارض وجب، فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه.
والسجود أخفض من الركوع فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه.
متي تسقط الصلاة عن المسلم ؟
لا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف .
ما حكم القيام في النفل ؟ وما محل نقصان أجر القاعد ؟
وللقادر على القيام النفل قاعدا سواء الرواتب وغيرها، وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما لا تسن فيه، ومضطجعا مع القدرة على القيام وعلى القعود لحديث البخاري: من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما - أي مضطجعا - فله نصف أجر القاعد ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته.
ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم ينقص من أجرهما شئ.
3- تكبيرة الاحرام بشروطها:
ما هي شروط تكبيرة الإحرام كما اورده الزركشي في التنبيه  ؟
1- إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر .
2- تقديم لفظ الجلالة على أكبر.
3- عدم مد همزة الجلالة  .
4- عدم مد باء أكبر وعدم تشديدها .
5- عدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين .
6- عدم وقفة طويلة بين كلمتيه  .
7- أن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع .
8- دخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب .
9- وإيقاعها حال الاستقبال .
10- وتأخيرها عن تكبيرة الامام في حق المقتدي .
اذكردليل وجوب التكبير ؟
الدليل : خبر المسئ صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها "رواه الشيخان ، والاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي.
ما الحكم لو قال في تكبيرة الإحرام (الله الاكبر) أو (الله أكبر وأجل) أو (أو الله الجليل الاكبر) ؟ وما الحكم لوطال الفصل وقال (الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر) ؟
ولا تضر زيادة لا تمنع اسم التكبير كالله الاكبر لانها تدل على زيادة مبالغة في التعظيم وهو الاشعار بالتخصيص، وكذا الله أكبر وأجل، أو الله الجليل الاكبر وكذا كل صفة من صفاته تعالى إن لم يطل بها الفصل، فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر ضر.
ما الحكم لو لم يجزم الراء من أكبر؟
لو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر .
ما الذي يسن في تكبيرة الإحرام ؟
ويسن في تكبيرة الإحرام :
1- أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم، وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا.
2- الاسراع به أولى من مده لئلا تزول النية .
3- أن يجهر بتكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الاسرار، نعم إن لم يبلغ صوت الامام جميع المأمومين جهر بعضهم ندبا واحدا أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين: أنه صلي الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير
4- رفع يديه في تكبيرة الاحرام بالاجماع، مستقبلا بكفيه القبلة، مميلا أطراف أصابعهما نحوها، مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما، ويرفعهما مقابل منكبيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة.
قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه.
ما الحكم لو كبر للاحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح؟
دخل في الصلاة، بالاوتار وخرج منها بالاشفاع، لان من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير.
ما حكم من عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ؟
من عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد آخر لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
لم سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام ؟
سميت هذه التكبيرة تكبيرة الاحرام لانه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالاكل والشرب والكلام ونحو ذلك،
ما حكم قرن النية بتكبيرة الاحرام ؟
يجب قرن النية بتكبيرة الاحرام لانها أول الاركان بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره ، ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر لكن يسن
ما الحكم إن نوى الخروج من الصلاة أو تردد في أن يخرج أو يستمر؟
بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم لانها أضيق بابا من الاربعة، فكان تأثيرها باختلاف النية أشد.
4- قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في قيامها أو بدله:
الدليل :  لخبر الشيخين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة لما مر في خبر المسئ صلاته، إلا ركعة مسبوق فلا تجب فيها، بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل الامام لها عنه.
متي يسقط قراءة الفاتحة عن الماموم ؟
يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن الامام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والامام راكع فيتحمل عنه الفاتحة، كما لو كان بطئ القراءة أونسي أنه في الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب زحمة، أو شك بعد ركوع إمامه في قراءته الفاتحة فتخلف لها.
ما حكم البسملة وهل هي آية من الفاتحة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم آية  من الفاتحة: الدليل :
1-  لما روي: أنه (صلي الله عليه وسلم ) عد الفاتحة سبع آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها.
2- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه (صلي الله عليه وسلم) قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها.
3- عن أم سلمة أن النبي (صلي الله عليه وسلم) عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين إلى آخرها ست آيات.
4- هي آية من كل سورة إلا براءة لاجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة.
فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لانه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، ولو كانت للفصل كما قيل لاثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول الفاتحة.
فإن قيل: القرآن إنما يثبت بالتواتر؟
أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظني، وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواتر.
فإن قيل: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها؟
أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها، وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات وهي آية من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الاصح، والسنة أن يصلها بالحمد لله وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة.
فائدة: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والاعشار شئ ابتدعه الحجاج في زمنه.
ما الذي يجب رعايته عند النطق بحروف الفاتحة ؟
ويجب رعاية حروف الفاتحة، فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم، ولو أبدل ذال الذين المعجمة بالمهملة لم تصح ، وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء، ولو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة ، ويجب رعاية تشديداتها الاربع عشرة منها ثلاث في البسملة، فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، ولو شدد المخفف أساء وأجزأه .
ما الحكم لو بدا بنصف الفاتحة الثاني ؟
يجب رعاية ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف لانه مناط البلاغة والاعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به .
ما حكم الموالاة في قراءة كلمات الفاتحة ؟
ويجب رعاية موالاتها بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يقطعها تخلل ذكر وإن قل، وسكوت طال عرفا بلا عذر فيهما، أو سكوت قصد به قطع القراءة لاشعار ذلك بالاعراض عن القراءة بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع ، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو أو إعياء، أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف فيها .
ما الحكم ان عجز عن قراءة جميع الفاتحة ؟
إن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبع آيات عدد آياتها يأتي بها ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة.
ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره .
ما حكم الترتيب بين الاصل والبدل عند قراءة الفاتحة وبدلها ؟
ويجب الترتيب بين الاصل والبدل، فإن كان يحسن الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان في آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الاول ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر .



ما الحكم ان عجز عن قراءة اي شئ من  القرآن ؟
فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة  ، فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه لانه واجب في نفسه،
ما معني  آمين ؟ وما الحكم لو شدد ميمها ؟ وما حكم الجهر بها ؟ وما دليل ذلك ؟
يقول المصلي : آمين للاتباع، مخففا ميمها بمد وقصر والمد أفصح وأشهر، وهو اسم فعل بمعنى استجب، ولو شدد الميم لم تبطل صلاته لقصدة الدعاء
ويسن في جهرية جهر بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة إمامه تبعا له، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الشيخين: إذا أمن الامام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
اذكر اسماء فاتحة الكتاب ؟
فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وسورة الحمد، والصلاة، والكافية، والواقية، والشفاء، والاساس.
5- الركوع :
الدليل :  لقوله تعالى (اركعوا)  ، ولخبر إذا قمت إلى الصلاة ، وللاجماع .
ما اكمل الركوع ؟ وما كيفية الطمانيننة فيه ؟ وبم يحصل الإعتدال من الركوع  ؟ وكيف تحصل الطمانينة فيه ؟
أكمل اركوع : تسوية ظهره وعنقه أي يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للأتباع ، ويكره له ترك ذلك ، وعليه نصب ساقيه وفخذيه واخذ ركبتيه بكفيه للتباع ، وتفريق اصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة .
كيفية الطمانينة في الركوع : أن تستقر اعضاؤه راكعا .
ويحصل الإعتدال : بعود لبدء ، بان يعود الي ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان او قاعدا .
وتحصل الطمانينة في الإعتدال من الركوع : بان تستقر اعضاؤه علي ما كان عليه قبل ركوعه .
ما اقل الركوع في حق القائم ؟
أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه، قدر بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهما، فلا يحصل بانخناس لانه لا يسمى ركوعا.
ما الحكم لو طالت يداه او قصرتا ؟
لو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شئ منهما لم يعتبر ذلك.
ما الحكم ان عجز عن الركوع الا بمعين ؟
إن عجز عما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شئ أو انحناء على شقه لزمه.
ما حكم العاجز عن الإنحناء اصلا ؟
إن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم بطرفه.
6- الطمأنينة في الركوع :
الدليل : لحديث المسئ صلاته .
ما الحكم لو هوى( اي سجد) لتلاوة فجعله ركوعا ؟
لو هوى لتلاوة فجعله ركوعا، لم يكف لانه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب ليركع.

ما الحكم لو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود؟
الاقرب كما قال الزركشي: أنه يحسب له ويغتفر ذلك لمتابعته.
7- الاعتدال ولو لنافلة :
الدليل :  لحديث المسئ صلاته.
بم يحصل الإعتدال ؟
يحصل الإعتدال بعود البدء بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا.
8- الطمأنينة في الإعتدال :
الدليل :  خبر المسئ صلاته، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه.
ما الحكم لو ركع عن قيام فسقط  قبل الطمأنينة فيه ؟
عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل.
ما الحكم لو سجد ثم شك هل أتم اعتداله ام لا ؟
اعتدل وجوبا ثم سجد ؟
ما الحكم لو رفع خوفا من شئ كحية؟
لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة .
9- السجود مرتين في كل ركعة :
الدليل :  لقوله تعالى: (اركعوا واسجدوا)،  ولخبر: إذا قمت إلى الصلاة .
لماذا عدت السجدتان ركنا واحدا ؟
عدا ركنا واحدا لاتحادهما، كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الاربع ركنا واحدا لذلك.
ما معني السجود لغة وشرعا ؟وما دليله ؟ وهل يتحقق السجود ببعض الجبهة فقط ؟
لغة : التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل .
شرعا : أقله مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيرها .
دليله : لخبر: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا.
ويكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود عليها بذلك، وخرج بالجبهة الجبين والانف فلا يكفي وضعهما.
ما الحكم لو سجد على متصل به كطرف كمه الطويل أو عمامته؟
جاز إن لم يتحرك بحركته لانه في حكم المنفصل عنه، فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره كمنديل على عاتقه لم يجز، فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود .
ما حكم السجود علي عود بيده ؟
وخرج بمتصل به ما هو في حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه
ما الحكم لو سجد على شئ في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا
ضر، وإن نحاها ثم سجد لم يضر.

ما الحكم لو سجد على عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها ؟
لم تلزمه الاعادة لانها إذا لم تلزمه مع الايماء للعذر فهذا أولى.
ما الحكم لو سجد على شعر نبت على جبهته ؟
جاز لان ما نبت عليها مثل بشرته.
ما حكم وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود؟ وما حكم كشف الركبتين ؟
ويجب وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود لخبر الشيخين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
ولا يجب كشف الركبتين  بل يكره .
ما الحكم لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما أم لا ؟
الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد فلا اعتبار به، وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية، فإن اشتبه الاصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما.
10- الطمأنينة في السجود :
الدليل : لحديث المسئ صلاته، ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر المار: إذا سجدت فمكن جبهتك.
ما معني أن يصيب محل سجوده ثقل ؟ وهل يعتبر هذا في بقية الاعضاء؟
معنى الثقل : أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يده ، ولا يعتبر هذا في بقية الاعضاء .
ما الذي يندب في هيئة السجود ؟
يندب أن يضع كفيه حذو منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما.
ما الحكم لو سقط على وجهه من الاعتدال ؟
وجب العود إليه ليهوي منه ، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجودا.
ما الحكم لو صلي في سفينة فمالت فارتفعت أعاليه عن اسافله ؟
ويجب في السجود أن ترتفع أسافله على أعاليه ، فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حسب حاله ولزمته الاعادة لانه عذر نادر.
ما حكم السجود علي وسادة بتنكيس او بلا تنكيس ؟
إن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك، أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن .
11- الجلوس بين السجدتين ولو في نفل :
الدليل :  لانه (صلي الله عليه وسلم ) كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا كما في الصحيحين، وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول: يكفي أن يرفع رأسه عن الارض أدنى رفع كحد السيف.
12- الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين:
الدليل :  لحديث المسئ صلاته.

ما الحكم لو رفع من السجود لفزع ؟
يجب أن لا يقصد برفعه غيره كما مر في الركوع، فلو رفع فزعا من شئ لم يكف .ويجب عليه أن يعود إلى السجود.
ما افضل صورة واكملها للسجود بين السجدتين ؟
يجب أن لا يطوله ولا الاعتدال لانهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل، وأكمله أن يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه من سجوده للاتباع ، ويجلس مفترشا  للاتباع واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس الاصابع، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود قائلا: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع، ثم يسجد الثانية كالاولى في الاقل والاكمل.
13- الجلوس الاخير:
لانه محل ذكر واجب فكان واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة.
14- التشهد في الجلوس الاخير:
الدليل :  لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان.
فقال (صلي الله عليه وسلم ): لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله...إلى آخره.
، والدلالة فيه من وجهين:
أحدهما : التعبير بالفرض.
والثاني: الامر به والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة .
ما اقل صيغة للتشهد ؟ وهل يجزئ قول ( وأن محمدا رسوله ) ؟ وما اكمل صيغة ؟
وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقالا فيه حسن صحيح: التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله.
وهل يجزئ وأن محمدا رسوله : قال الاذرعي: الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله، وقد حكوا الاجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده ، وهذا هو المعتمد.
وأكمله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
15- الصلاة على النبي (صلي الله عليه وسلم ) في  التشهد الاخير :
الدليل : لقوله تعالى: (صلوا عليه)  ، قالوا: وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها، والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث: عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك ، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...إلى آخره متفق عليه. وفي رواية: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...إلى آخره.
وقد صلى النبي (صلي الله عليه وسلم) على نفسه في الوتر كما رواه أبو عوانة في مسنده وقال: صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يخرجها شئ عن الوجوب، وأما عدم ذكرها في خبر المسئ صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهد والجلوس له والنية والسلام.
هل يجب القعود للصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ؟ وما اقلها ؟ وما اكملها ؟
إذا وجبت الصلاة على النبي (صلي الله عليه وسلم) وجب القعود لها بالتبعية .
وأقل الصلاة على النبي (صلي الله عليه وسلم) وآله: اللهم صل على محمد وآله.
وأكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
لم خص ابراهيم عليه السلام بالذكر في التشهد ؟
خص إبراهيم بالذكر لان الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره أي ممن قبلة قال تعالى: (رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت) .
فائدة: كل الانبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من ولده إسحاق عليه السلام، وأما إسماعيل عليه السلام لم يكن من نسله نبي إلا نبينا (صلي الله عليه وسلم).قال محمد بن أبي بكر الرازي: ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة فهو أفضل الجميع عليهم الصلاة والسلام.
اشرح معني كلمات التشهد ؟
والتحيات : جمع تحية، وهي ما يحيا به من سلام وغيره، والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق.
ومعنى المباركات:  الناميات.
والصلوات: الصلوات الخمس.
والطيبات: الاعمال الصالحة.
والسلام : معناه اسم السلام أي اسم الله عليك وعلينا أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم.
والعباد :  جمع عبد، والصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه في حقوق الله تعالى وحقوق عباده.
والرسول : هو الذي يبلغ خبر من أرسله .
وحميد : بمعنى محمود.
ومجيد :  بمعنى ماجد وهو من كمل شرفا وكرما.
16- التسليمة الاولى :
الدليل :  لخبر مسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم
ما الحكمة من مشروعية السلام ؟ وما اقله ؟ وما اكمله ؟ وما الذي يجزئ فيه ؟
قال القفال الكبير: والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم .
أقله: السلام عليكم
أكمله: السلام عليكم ورحمة الله لانه المأثور
ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة كما نقله في المجموع عن النص.
ما الحكم لو قال : السلام عليهم ؟ وما الحكم ان تعمد ذلك مع علمه بالتحريم ؟
لا يجزئ : السلام عليهم، ولا تبطل به صلاته لانه دعاء لغائب، ولا عليك ولا عليكما، ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم، فإن تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته.
هل تسن زيادة وبركاته ؟
لا تسن زيادة وبركاته .
17- نية الخروج من الصلاة:
ويجب قرنها بالتسليمة الاولى في قول فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا بطلت صلاته، والاصح أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات

18- ترتيب الأركان في  جميع الصلاة :
ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الاخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وعده من الاركان بمعنى الفروض صحيح .
وقيل :  تسن خروجا من الخلاف .
ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الاركان  ، ولم يعده الاكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن القصير، أو لكونه أشبه بالتروك.
وقال النووي: الموالاة  والترتيب شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين.
والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء شرطا.
ما حكم ترتيب السنن ؟
وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ، وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة.
ما حكم ترك ترتيب الأركان عمدا ؟ وحكم تركها سهوا ؟
إن ترك ترتيب الاركان عمدا بتقديم ركن كأن ركع قبل قراءته أو سجد أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته .
ولو تركها سهوا ، فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في غير محله، فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه عن متروكه وتدارك الباقي.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى