مدرس اون لايندخول

إجازات المعلمين بالتربية والتعليم

إجازات المعلمين بالتربية والتعليم  32719
إجازات المعلمين بالتربية والتعليم
الاجازات الاعتيادية
**************
*المعينين الاصليين: ليس لهم اجازات لمدة 6شهورمن بداية التعين ،
15 يوم بعد مرور 6 شهور الاختبار الاولي من التعيين
21 يوم بعد سنة من التعيين
30 يوم بعد 10 سنوات من التعيين.
45يوم بعد بلوغ 50 سنة من العمر.

*ملحوظة: يضاف لكل فئة 7 ايام مناطق نائية بقرار وزاري.
لايجوز منح اجازة اعتيادي بعد العارضة الا اذا انتهي من العارضة
لايوجد مايمنع قانونا من الحصول علي عارضة بعد الاعتيادي وليس هناك ما يلزم المدير حسب مصلحة العمل
لايجوز الحصول علي اجازة اعتيادية لاول مرة بتلغراف .وانما يقدمها الموظف نفسة مسبقا .
عند الحصول علي اجازة اعتيادية وتوسطها عيد الاضحي مثلا فالاجازة الرسمية تنزل من الايام الاعتيادية.

وفي القانون 155
*************
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام .
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس
باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى.
ـــ المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما .
ـــ المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما .
ـــ المعلم الخبير أربعون يوما .
ـــ كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما .
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام
الدراسى ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل.
فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها .

الشهر الاعتيادي
=========
كانت في الاصل تمنح في اي وقت من الشهر الي مماثلة في الشهر التالي .ثم تعدل بقرار من السيد
المحافظ من يوم 1 الي يوم 1 في الشهر التالي .
الاجازة الاعتيادية ترحل للعام التالي للمعينين فقط اما المتعاقد فتنتهي بنهاية السنة اذا لم يحصل عليها.

الاجازة العارضة
***********
7ايام منفصلة سنويا . (تجوز قبل وبعد الاعتيادي)
-لايجوز الاستئذان مسبقا لها .
العارضة ليست ملزمة للمدير بقبولها .
قبول العارضة من عدمة يرجع للمدير لظروف يقدرها كالحوادث اوتعطل المواصلات مثلا.
يجوز منح اجازة عارضة يوم الخميس والاحد ولكن كل يوم علي نموذج منفصل.
-عند استنفاذ العوارض وانقطع من الخميس الي الاحد ولم يتقدم باعتيادى يحال الي التحقيق فورا وما
تراة الادارة اذا كان منحة اعتيادي او مجازاتة.

*هام جداً

تاثير الاجازات على الحوافز
*********************
حوافز الاثابة 25%
20يوم عمل فعلي 25% كاملة .
15يوم عمل فعلي75% من الحافز
10ايام عمل فعلي50%
اقل من 10 ايام حضور لايحصل علي حوافز.

التصاريح(اذن خروج )
****************
التصريح حدة الاقصي 3ساعات وتجمع كل7ساعات بيوم اعتيادي ولايؤثر علي الحوافز.
-اذا لم يحضر الموظف بعد التصريح يحال الي التحقيق وكذلك ان لم يوقع في الانصراف.

_لاتتجاوز مدة التصاريح 3 مرات سهريا .ويتم اخطار الادارة عند حصول الموظف علي 7 ساعات تصاريح .

المتعاقدين:
يتم التعاقد مع المعلم المساعد لمدة سنتان حتي الحصول علي شهادة الصلاحية من الاكاديمية المهنىة للمعلمين.

الاجازات:
15 يوم اعتيادي +7 مناطق نائية في السنة لاترحل.
6 ايام اجازة عارضة.
10ايام مرضي باجر و10 بدون اجر.

3 شهور وضع باجر كامل ولا تستنزل من مدة العقد.
30 يوم بدون اجر للحج.

المراة الحامل
مواعيد العمل الرسمية 7 ساعات عمل من 7.30 الي 2.30 حسب قرار مجلس الوزراء.

_ليس لهم ساعة رضاعة اوحمل رسميا.
هذا الوضع ينطبق علي المتعاقدين قبل 28-12-2009.
لايجوز منح المتعاقد اى اجازات خاصة (رعاية طفل-بدون مرتب-سفرللخارج)
انقطاع المتعاقد عن العمل
يعامل معاملة اقرانة من الدائمين
5 ايام انذار بانهاء خدمتة.
15يوم انهاء خدمة فورا.
30 يوم منفصلة انهاء خدمة.

الجزاءات:
*******
يحق للمدير مجازاة الموظف بثلاثة ايام خصم من الراتب بناء علي تحقيق شفوي او مكتوب وتبلغ بة
الادارة . يكون خصم الجزاء من مرتب الشهر التالي وليس نفس الشهر.
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
لماذا لا يجوز اعتيادى بعد العارضة ويجوز عارضة بعد الاعتيادى ؟
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى