مدرس اون لايندخول

مطالب المعلمين مشاكل وحلول

اولا – حافز الاداء 1024 لسنة 2011 مخالف للقانون - ومجحف للمعلم :

= حافز الاداء بشكلة الحالى مخالف لقانون 155 لسنة 2007 مادة 86 ولائحتة التنفيذية 2840 لسنة 2007...




-


مادة 86 لقانون 155 لسنة 2007 يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزاللأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربيةوالتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه..ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.. انتهى .

= حافز الاداء الجديد مجحف للمعلم فلن يصرف كل شهر لجميع المعلمين ... وذلك لما تضمنتة المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء


1024لسنة2011 :


تقدير الكفاية كفء – بذلك لن ي


1- الا يقل تقرير شاغل الوظيفة عن العام السابق أقل من كفء ....
حصل المعلم المساعد على حافز الاداء لان تقرير الكفاية لن يكون كفء فهو حديث التعيين .

2- الاتقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوم ......



توقيع 18 يوم .. معنى ذلك حرمان المعلم منة– بما أن الشهر 22 توقيع
...فمن يحصل فى الشهر على 4 ايام من الاجازة الاعتيادية يحرم من الحافز –
أو يلغى حقنا في الاجازة الاعتيادية التى نص عليها القانون فى المادة 83 ..

-



المادة 83 من قانون الكادر 155 لسنة 2007..تقول : يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.ويكونالترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارسبأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:

• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً. كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً .

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء
العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل يجب أن يحصل المعلم على
ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على



الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لميحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقديعنها.. انتهى .
- بالتالى سيوزع المعلم اجازتة الاعتيادية على أشهر العام حتى لايفقد قيمة الحافز .. مما قد يعوق العملية التعليمية .

= اليس الغرض من الحافز زيادة المرتب كما أعلن كتعويض عن عدم حصول المعلم على حافز 200 ./.





* أقتراح :



1 – الغاء حافز الاداء اذا كان غير قانونى ... وتعويض المعلم ماديا بطريقة أخرى .





2- استثناء المعلم المساعد من تقرير الكفاية .. حتى يحصل على الحافز .
3- الغاء شرط الـ 18 يوم للحصول على حافز الاداء .. ليستفيد به المعلم .
4 – حتى لاتتكبد الدولة المقابل المادى بلا فائدة يجب أن يحصل المعلم على الاجازة الاعتيادية .

ثانيا – المعلم خارج حـافـز الاثـابـة 200 ./. :

الوزارة بعد الزيادات الجديدة، تؤكد ارتفاع الدخل الإجمالى للمعلمين مقارنةً بباقى الموظفين فى الدولة وهذا غير صحيح ....




( فلنقارن بين اجمالى دخل المعلم وأى موظف فى المياة والكهرباء و البترول والجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها)

وزارة الكهرباء: حوافز400% مكافأة كل ثلاث شهور ومرتب العامل الفني الحاصل علي الأعدادية 1200جنية




وزارة المالية:حوافز 900% مكافأة كل 6شهور+ مكافأة مواسم + مكافأة جهد غير عادي ومرتب الفراش 2000جنية
وزارة البترول حوافز 500% + مكافأة شهرية + بدل عمل + مرتب العامل 3000 جنية
وزارة الصحة:مرتب الطبيب حديث التعين بعد الحد الادني 1300 جنية اي يفوق راتب معلم ظل 20 سنة في التربية والتعليم

ما أعلنتة الوزارة عن النسبة الاجمالية لما يصرفة المعلمين من حوافز :




./. حافز من ايام الجنزورى + 50 ./. بدل معلم من2007 + 85 ./.
مكافئة الامتحانات بقراروزارى من 50 سنة + كادر المعلم
بقانون الكادر + الحافز الاداء الجديد 25./. = يقال أن الزيادة سوف تتراوح
بين 235 ./. و 335 ./.


25

على الرغم من ارتفاع نسب اجمالى دخل المعلم التى أعلنتها الوزارة
...فهى نسب مئويـة وليست اموال لا تكفى لسد احتياجات المعلم الاساسية ..
فنجد أن :




حافز الـ 200 ./. حسب مرسوم قانون 51 لسنة 2011 ... يصرف لمن تقل (
الحوافز – المكافأت – البدلات ) عن 200 ./. من مرتباتهم الاساسية فخرج
المعلم من حافز الاثابة نتيجة ان وزارة المالية أعتبرت (مكافأة الامتحانات
- كادر المعلم) من ضمن الحوافز 200 ./ . ...


علما بأن :

:-


1- مكافأة الامتحانات
بقرار وزارى ينص على منح مكافأة 200 يوم ينسبة 5% نتيجة اعمال الامتحانات منكنترول ومراقبة وتصحيح ورصد درجات وكتابة شهادة للدورين الاول والثانىللنقل .
2 - هناك مخالفة لقانون الكادر مادة 89 وقانون الحوافز114 لسنة 2008 ذلك للاتى :

1-مايصرفة المعلمون فى الكادر بدل وظيفى وليس حافز بنص القانون.





2- قواعد الكادر تختلف عن الحافز فالكادر يشترط للحصول علية النجاح فى
الامتحان ومن لا بتجاوزه لا يحصل على شئ وهو ما لا يوجد فى الحافز.
3- يشترط للحافز توقيع 18 يوما ( قرار رقم 1024 لسنة 2011 ) ولا ينطبق على الكادر..
4- حسب نص قرار 406 وزير المالية حافز الاثابة الـ 200 ./. تم أستثناء
البعض من شرط أكمال الحوافز للـ 200 ./. (بدل جذب عمالة وبدل المناطق
النائية وبدل التفرغ ) .. فلماذا لايستثنى كادر المعلم فهو كادر خاص .

* أقتراح للخروج من هذة الازمة :

يدخل المعلم فى حافز الاثابة .. وعدم أحتساب مكافأة الامتحانات و الكادر .. بذلك يحصل المعلم على 175 ./.




تكملة الـ 200 ./.

اذا تعذرحصول المعلم حافز الاثابة لاسباب ادارية يعوض ماديا بطريقة أخرى ..






ثالثا - بالنسبة الدرجة المالية وربطها بالترقية:





- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى


فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتينالثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .

= منذ صدور قانون الكادر


155 لسنة 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...

-


نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 .. يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) منهذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينونمستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوةالسنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليهابقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرىالواردة بهذا الباب.. انتهى .

-


مادة(74)لقانون 155 لسنة 2007.. يشترطللتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذاالقانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذاالباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتيازالتدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .. انتهى ..

-


مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 .. يشترط للترقية
إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير
– كبير ) من هذا القانون الآتي:
-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
-قضاءخمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أوما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية... انتهى ..

1
2
3
4

= أن الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال
الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات
على الأساسى .. يعنىالأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .


*



أقتراح للخروج من هذة الازمة :

الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة


74 و81 مع مادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....
( وهو ما أيدتة هيئة مفوضى الدولة فى استفسار سيادة الوزير /أحمد ذكى بدر .. بأحقية المعلم فى الدرجة المالية بعيدا عن الكادر) ..


الحصول على الدرجات المالية



1 - فصل الترقية للدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - تلقائيا مثل العاملين بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...

الكادر) ...

3 - تطبيق المادة 74 و81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان معا الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة


= على أن يتم تعديل قانون الكادر بما يحقق متطلبات المعلم – بتطبيق
مضمون المادة 74 من القانون من حيث التدريبات و الاختبارات ... وليس
كأمتحان مهين للمعلم .. وتوفير المبالغ الطائلة التى تصرف علية ... وإيجاد
آلية أخرى بديلا عنه ..


رابعـا – نصاب الحصص القانونى للمعلم :






= مادة 16 ـ من اللائحة التنفيذية 2840لقانون 155 لسنة 2007 يكون النصاب الاسبوعي لعدد الحصص للمعلمين


علي النحوالآتي :معلممساعد: 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصة بالمرحلة الإعدادية و18حصةبالمرحلة الثانوية، والمعلم 24 حصة بالمرحلة الابتدائية و21 حصةبالمرحلةالإعدادية و18 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلم أول 22 حصة بالمرحلةالابتدائية و19حصة بالمرحلة الإعدادية و17 حصة بالمرحلة الثانوية، ومعلمأول »أ« 20 حصة بالمرحلةالابتدائية و18 حصة بالمرحلة الإعدادية و16 حصةبالمرحلة الثانوية، معلم خبير 18حصة بالمرحلة الابتدائية و17 حصة بالمرحلةالإعدادية و16 حصة بالمرحلة الثانوية،كبير المعلمين 16 حصة بالمرحلةالابتدائية و15 حصة بالمرحلة الإعدادية و14 حصةبالمرحلة الثانوية.ويكون المعلم الأعلي والأقدم في المستوي هو المشرف عليالمادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين... انتهى ..

= نتيجة وجود عجز فى مدرسين بعض المواد ( التربية الفنية و غيرها ) ..
يزداد النصاب القانونى لحصص المعلم ... يعمل المعلم داخل الفصل بمتوسط 5
حصص بخلاف التدريس هناك أعمال أخرى غير مرئية مثل ..( الاشراف على الانشطة
المدرسية – الاشراف اليومى – الامن ) ... مما يزيد من أعباء المعلم ليصل
عدد الحصص الى 24 أسبوعيا .




* أقتراح :



1- سرعة تعيين معلمى العقود ومن صدر لهم قرار تعيين ولم ينفذ حتى الان .



2- أعادة التكليف لخرجى كليات التربية حيث ان أخر دفعة عينت 1997 .

خامسا - رفع مكافئة الامتحانات بين ( 500-900 ) يوم أسوة بالعاملين فى وزارة التربية والتعليم وتصرف موزعة على المرتب الشهرى.

سادسا – مراجعة قـانون الكــادر 155 لسنة 2007



– فى ضوء المتغيرات الجديدة فى المجتمع لتحقيق الاستفادة التى وضع من أجلها .

سادبعا


- أن تكون مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر ورفع قيمة المعاش التأمينى والنقابىليكون على آخر مرتب وقت الإحالة للمعاش أسوة بالعاملين في الوزارات الأخرى .

ثامنا – الاكاديمية المهنية : يقتصر دورها على التدريب المستمر للمعلمين


.. بدلا من أختبار المعلم .

تاسعا – تطهير الوزارة و المدريات التعليمية والادارات التعليمية والاكاديمية والجودة


من المستشارين والمنتفعين.. ومن لا فائدة منهم ... كما فعل وزيرى الاعلام والرى ... بذلك يتم توفير اموال طائلة .

عاشرا – تعد الوزارة خطة للنهوض بالتعليم المصرى


يشارك فيها علمائنا والتربويون واساتذة جامعاتنا وهم كثر ..

حادى عشر – نريد العدالة الاجتماعية ..


بسرعة أقرار الحدين الاعلى والادنى للاجور وهيكلة أجور العاملين بالدولة...





[center]وفق الله قادتنا لما فيه خير البلاد والعباد ...


فى أى تعليق يضاف ...
منقول
بوابة الثانوية

[/center]
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى