مدرس اون لايندخول

هام فى شئون العاملين والاجازات

هام فى شئون العاملين والاجازات
أنواع الاجازات :
1-العارضة:ا7أيام فى السنة من 1-1 حتى 1-12 اذا حدث عارض لايتمكن الموظف الذهاب للعمل
تقدم فى اليوم التالى للمدير والقانون أعطى الحق فى قبولها حسب تقديره للحالة أو الرفض وغالبا تقبل
لاتزيد عن يومين فى المرة الواحدة ولاتحسب الجمعة فيها اذا كانت السبت والخميس
( تحسب كاملة للاجازة نصف الوقت )
2- الاجازة الاعتيادية:
1- قانون 47 لسنة78 15يوم فى السبة الاولى بعد فترةالاختبار
21يوم من سنة الى 10سنوات خدمة
30يوم من10 سنوات الى سن الخمسين
45 لمن فوق الخمسين حتى لو معين منذ فترة الاختبار (6 شهور) قبل الخمسين
هذا لموظفى وعمال الدولةوالتربية والتعليم يجوز الحصول على60 يوم من الرصيد السابق +اجازته فى السنة معا
2- قانون الكادر 155 لسنة 2007
30 يوم للمعلم والمعلم الاول
35 يوم للمعلم الاول أ
40 يوم للمعلم الخبير
45 يوم للمعلم الكبير
فى العطلة الصيفية (يوليو+أغسطس+سسبتمبر) ويجوز أثناء العام بما لايتعارض مع مصلة العمل
لابد من حصول المعلم على2/3منها كل عام ويصفى الرصيد كل 3سنوات
ملحوظة:تحتسب الجمعة منها أما العطلات الرسمية لاتحتسب منها
من حقك رفع قضية للحصول على الرصيد كامل بالاجر على أخر مرتب


3-سنوالى توضيح الاجازات باحركامل

1-شهر للحج لمرة واحدة فى الخدمة و10أيام للعمرة
2-ثلاثة شهور للمرض فى الدورة الثلاثية أو مرافق المريض
ملحوظة :تصرف الحوافز والكادر (بدل مكعلم +بدل اعتماد) كامل لكل ماسبق
4-سبق توضيح الاجازات بنصف الوقت50% أو65%فى مشاركة سابقة

5- تم توضيح الاجازات بدون مرتب فى مشاركة سابقة
مع كل الشكر للاستاذ/محمد الفخرانى

remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى