مدرس اون لايندخول

معلومة إدارية صدور تقرير طبي من التأمين الصحي بتخفيف العمل للموظف

معلومة إدارية
صدور تقرير طبي من التأمين الصحي بتخفيف العمل للموظف
تخفيف العمل : لا يقلل أيام الأسبوع أو ساعات العمل أو النصاب القانوني أو الوظيفي لكن يميز عن اقرانه في الأعمال الإضافية
الحد الأدنى للإنتفاع بتخفيف العمل ست شهور ولا يزيد عن سنة في المرة الواحده وبحد أقصي سنتين لنفس المريض ويجوز بعد ذلك إحالة المريض الي لجنة العجز .


تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:

1 - الموظف ذى الإعاقة.

2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.

3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى