مدرس اون لايندخول

بخصوص منع عمل الزوجة تحت قيادة زوجها.. تفاصيل مهمة للمعُلمين

منع عمل الزوجة تحت قيادة زوجها.. بخصوص فتوى لمجلس الدولة بعدم أحقية الزوجين العمل بمكان واحد حال رئاسة أحدهما للآخر

وتخلص وقائع الموضوع أو الفتوى، أن إحدى المعلمات تشغل وظيفة معلم خبير تربية موسيقية بمدرسة بطا الابتدائية، التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، تضررت من القرار الصادر من إدارة بنها التعليمية فى 25/7/2017 بنقلها من المدرسة التى تعمل بها، وذلك لكون زوجها يشغل منصب مدير المدرسة التى تعمل بها استنادا إلى نص المادة 24 من القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، وتنفيذا للنشرة رقم 1/2014 الصادرة من المديرية بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، وعلى إثر ذلك أحالت محافظة القليوبية الموضوع للإدارة لإبداء رأيها القانونى فيه.

وأكدت إدارة الفتوى فى فتواها التى أعدها المستشار أيمن نوح، تحت رئاسة المستشار على زمزم رئيس إدارة الفتوى، أن المادة (24) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتى نصت على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها عند توافر هذه الحالة.

وأشارت الفتوى، إلى أن المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون نصت على أنه يتعين على كل موظف متوفر فى شأنه الحظر الوارد فى المادة رقم "24" من القانون أن يخطر السلطة المختصة بذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا جُوزى تأديبيا، ويخير الموظف الذى يثبت عمله تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى النقل إلى وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها، وإذا لم يستجيب خلال شهر من تاريخ تخييره، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية بدون طلب منه.



وأوضحت الفتوى، أن المادة 34 من القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على جزئين هامين وهما "أنه تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه"، أما الجزء الثانى فهو "أنه يعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك"، كما أن المادة 35 من ذات القانون نصت على جزئين أيضا أولهما" أن القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع"، أما ثانيهما فتمثل فى "أن قرابة الحواشى هى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

فى سياق متصل قالت الفتوى، إن المادة 36 القانون المدنى 131 لسنة 48 نصت على "أنه من يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة"، كما أن المادة 37 نصت على "أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر".

وأكدت الفتوى، أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى وقد يكون منشأ القرابة الزوجة أو الاجتماع فى أصل مشترك أو دم واحد، وهى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قاربة الحواشى، وقد يكون مرجعها العلاقة بين الزوج وأقارب الزوج الآخر وهى قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر، وهو ما بينته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى، تعليقا على المادة 37 من القانون المدنى من أن القرابة بما فى ذلك المصاهرة، إما أن تكون من جهة الأب أو الأم أو من جهة الزوج، مشيرة إلى أن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض فى إحدى الطعون المنظورة أمامها فى عام 1987.

وشددت الفتوى، على أن القانون المدنى لم ينص على درجة القرابة أحد الزوجين بالنسبة للآخر وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية، والتى تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة، حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة، موضحة أن المراد من المادة 24 من قانون الخدمة المدنية هو ألا يكون هناك محاباة فى العمل، حيث أن ذلك متوافر حال كون الزوجة تحت رئاسة زوجها.

وكشفت الفتوى، أن هناك عوارا فى النشرة رقم  1/2014 الصادرة من مكتب وزير التعليم بشأن الاشتراك فى أعمال الامتحانات والمنتهية إلى اعتبار الزوجة بالنسبة للزوج من الدرجة الأولى، مؤكدة أنهما ليسا كذلك لكنهما على درجة قرابة واحدة.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى