مدرس اون لايندخول

حظر التعيينات والترقيات و أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية في الحكومة "ترشيد الإنفاق"

نشر عدد الجريدة الرسمية، صباح الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2606 لسنة 2021، بترشيد الاستهلاك العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
حظر التعيينات والترقيات و أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية في الحكومة "ترشيد الإنفاق" 2021_811
وأوضح القرار ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام، والتي تتضمن:
1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية- بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
5- حظر الصرف على تكالبف البرامج التدريبية ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
6- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية- بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.
7- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس الوزراء.
8- حظر الصرف على نفقات الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج.

ويمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في التالي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2606 لسنة 2021











منع التعيينات وتخفيض بدل الاجتماعات.. الحكومة تعلن قرارات ترشيد الإنفاق
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر التعيينات الترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، وكذا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الجهات الحكومية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر اعتبارا من يوم 12 أكتوبر الحالي.
ترشيد الإنفاق العام يتضمن حظر التعيينات والترقيات بالحكومة إلا بقرار من رئيس الوزراء أو حكم نهائي

وتسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات، شريطة ألا تؤثر على أدائها للخدمات التي تؤديها، وللدور المنوط بها، وذلك ضمن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام للجهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
رئيس الوزراء خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد 50%

كما قرر رئيس الوزراء، حظر زيادة عدد الاجتماع أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/ 2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

واشتملت القرار التي أقرت ضمن قرار ترشيد الإنفاق العام، حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.

واحتوت القواعد، حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.

كما قرر مدبولي تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف ببنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

واشتملت الضوابط على تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

كما قرر رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك، كما تتولى الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة جهاز إداري، وإدارة محلية، والهيئات الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، موافاة وزارة المالية بقطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي بالمبالغ التي سيتم تجميدها بنسبة 25%، حسب ما نص عليه هذا القرار، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز بحسب قرار رئيس الوزراء، الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، على سبيل الاستثناء في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب الجهة المعنية، وبعد أخذ رأي وزير المالية.

واشتملت القرارات، أن يستلزم التعامل بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية بقطاع التمويل، بالترخيص في التصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى