مدرس اون لايندخول

خلاصة القول حول الموظف الصادر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات ومدي احقيته في صرف مكافأة الامتحانات

خلاصة القول حول الموظف الصادر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات ومدي احقيته في صرف مكافأة الامتحانات  67303
خلاصة القول حول الموظف الصادر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات ومدي احقيته في صرف مكافأة الامتحانات
( يستحق المحروم من الامتحانات  مكافأة الامتحانات كاملة )
اولا:
صدور قرار بالحرمان من اعمال الامتحانات ليس وصمة عار تلحق بصاحب الشأن لان القرار ناتج من ارتكاب مخالفة طبقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم (113) بتاريخ 20/5/1992 وهذا الخطأ قد يكون مقصود ومعد له وربما غير مقصود نتيجة لوجود ه في اللجنة مع وجود موانع له ربما من احد اقاربه دون معرفته
ثانيا :
نظم القرار الوزاري الحرمان وهو يبدء من سنة حتي 5 سنوات حسب المخالفة التي ارتكبها وعلي المتضرر التظلم من القرار للمديرية او الادارة او الطعن عليه لدي مفوض الدولة او القضاء وكثير ما يقبل الطعن وبلغي القرار او يخفض
ثالثا :
اعمال الامتحانات تنقسم الي قسمين مباشر وغير مباشر
(1) الاعمال المباشرة  :
وهي التي يعمل المخالف فيها مباشرة وتشمل لجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة ( الكنترول ) ولجان سير الامتحانات (الملاحظة ) ولجان وضع الاسئلة ولجان طبع الاسئلة ومراكز توزيع الاسئلة وتجميع اوراق الاجابة وهي تنقسم الي ثلاثة اقسم أ = الامتحانات الداخلية بالمدرسة من اعمال الملاحظة والتصحيح والكنترول في صفوف النقل ب = الامتحانات المحلية وهي الخاصة بالشهادتين الابتدائية والاعدادية وهما علي مستوي المحافظة ج – الامتحانات العامة وهي الشهددة الثانوية العامة والدبلومات وهذه الاعمال المباشرة يحرم من العمل بها حتي تنتهي مدة الحرمان
(2) الاعمال الغير مباشرة :
وهذه لا يحرم منها المخالف ومن امثلة ذلك عمل امين التوريدات المخالف في احضا راوراق الاجابة والتجهيز للجان وعمل السكرتير المخالف في الماليات للعاملين
بالمدرسه وعمل المعلم في الاعمال التي تسيق اعمال الامتحانات
ثالثا :
القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافأة النقل وامتحانات اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي تحديد قواعد واحكام وشروط صرفها وحدد البند
2= المشاركة الايجابية في العمل طوال العام الدراس
3= الا تقل مدة عمله خلال الفترة من 1/9 حتي 30/6 عن ستة اشهر ولو لم تكن متصلة
رابعا :
اصبحت المكافأة مع مرور الايام شبه حق مكتسب للآسر والاولاد لايمكن القرب منها بالخفض او المنع حتي انه بناء علي مذكرات تقدم بها بعض المديرين ضد بعض العاملين ورفعت الي الوزارة من عدة سنوات الوزارة لم ترد نهائيا

شاهد ايضا:
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad
القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992 بشأن حرمان المعلمين والاداريين والعمال من المشاركة فى أعمال الإمتحانات،
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى | القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1992 بشأن حرمان المعلمين والاداريين والعمال من المشاركة فى أعمال الإمتحانات،
أولا. يحرم من أعمال الإمتحانات مدة خمس سنوات كل من يرتكب أحد المخالفات الأتية :
1- العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الإمتحان ولجان وضع الأسئلة ولجان طبع الأسئلة ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة على الرغم من وجود موانع تحول دون العمل بهذه اللجان.

2- إفشاء سرية الإمتحانات.
3- مساعدة الطالب على الغش سواء بالقول أو الفعل.
4- مساعدة الطالب على الهروب بأوراق الإجابة.
5- إعطاء درجات بالزيادة أو بالنقص مخالفا لما ورد بنموذج الإجابة.
6- التسبب فى فقد ورقة الإجابة.
7- التلاعب فى أوراق الإجابة سواء بتعديل الدرجات أو الكتابه بها أو إستبدالها.
8- رصد درجات مخالفة للدرجات المدونة بأوراق الإجابة.
9- التلاعب بنتائج الإمتحانات.
10- الإهمال فى التأكد من عدم حمل حيازة الطالب الممتحن فى الإمتحانات العامة لأجهزة الإتصال الحديثة بكافة أنواعها المختلفة. على أن يطبق الحرمان على كل من ملاحظى اللجنة الفرعية ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإدارة المختصة للجنة سير الإمتحان.
ثانيا. يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عامين كل من يهمل فى القيام بواجبه بصوره تمكن الطلاب من الغش أو الهروب بأوراق الإجابة.
ثالثا. يحرم من أعمال الإمتحانات لمدة عام كل من يرتكب أى من المخالفتين الأتيتين؛
1- وضع أسئلة خارج المنهج.

2- ترك دون قصد ورقة إجابة بكنترول لجنة سير الإمتحان دون وضعها فى المظاريف المعدة لتسليمها للجان النظام والمراقبة.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى