مدرس اون لايندخول

إجراءات إصدار التراخيص وفقا لقانون البناء الموحد

إجراءات إصدار التراخيص وفقا لقانون البناء الموحد 02231
إجراءات إصدار التراخيص وفقا لقانون البناء الموحد كالآتي:

1- يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

2- يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

3-يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
بدء التطبيق التجريبى لمنظومة تراخيص واشتراطات البناء الجديدة في 27 مركزا ومدينة
لو عاوز تبني بيتك.. شروط صارمة من الدولة لحصولك على تراخيص البناء

4- يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الايصال من أدوات السداد.

5- تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.

6- يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق.

7- يتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.

8- للجهة الإدارية فى حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوما ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوما من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة.

9- إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الادارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.

10- يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.

وفى حالة رفض الجهة الإدارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 111 ) من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.
remove_circleمواضيع مماثلة
Professor
كشفت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، والتى أصدرتها وزارة التنمية المحلية، وبدأت تعميمها اليوم على جميع المحافظات، عن عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية.

كما شددت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية، على عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.

وبدأت المحافظات اليوم الأحد الموافق 4 يوليو، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في  إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلى اليوم.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من 1 مايو الماضى ولمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.
Mr.Riad
تراخيص البناء الجديدة ، وفقا للاشتراطات البنائية الجديدة، التى اقرتها الدولة لتنظيم البناء والحد من التكدث فى بعض المناطق والضغط على المرافق العامة.

أوضح المهندس هشام مرسى مدير ادارة التنظيم بحى العجوزة، أن اغلب المتقدمين للحى الان بخصوص طلبات التراخيص، كلها استفسارات عن الإجراءات والأوراق المطلوبة، مشيرا إلى ان الأرض التى واجهتها اقل من 8.5 متر لن يتم اصدار تراخيص بناء باى نوع لها.

وأضاف مدير التنظيم بحى العجوزة، ل اليوم السابع، أن أول الأوراق التى يتم تقديمها، هى التقدم لاصدار بيان صلاحية، وذلك قبل البدء فى اى اجراءات، وعقب ذلك يتم استكمال الاوراق، مضيرا الى ان هناك احراءات جديدة فى اعتماد الرخص وهو دخول الجامعة فى اعتماد ملف الرخصة.
وقال مرسى، إن من اهم الاشتراطات الجديدة، هى أن قطع الأراضى التى مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود، وقطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا، وشرط ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر.

وعن الارتفاعات مساحات البناء، أوضح أن الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط، وأقصى ارتفاع ارضى و4 ادوار.

ومن جانبها أكدت ايناس ممدوح مدير المركز التكنولوجي بحى العجوزة بالجيزة، أن الاوراق المطلوبة لاصدار بيان صلاحية الموقع، هى ان يتقدم المواطن بطلب مرفق به صورة للرقم القومى ورسم كروكى موضح به العنوان والطرق المؤدية للمكان، وايصال سداد الرفع المساحى، وإيصال بيان الصلاحية.


وأضافت مديرة المركز ، أن المركز يقوم بالرفع المساحى من قبل عدة جهات وهى "هيئة المساحة العسكرية، مديرية المساحة المصرية، او مركز الشبكات"، ثم نرسله للجامعة لاصدار بيان الصلاحية، ثم يعود للمركز ويتسلمه المواطن، وفى حالة الاعتماد يستكمل باقى اوراق التراخيص.

وقالت فتحية حامد وكيل المركز التكنولوجى بحي العجوزة، أن المركز يقدم خدمات عديدة متصل ل 42 خدمة منها تراخيص البناء او توصيل المرافق، وتراخيص المحال وتجديد تراخيص الاشغالات او نقل رخص الاشغال، وغيرها.
وفى السياق كشفت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، عدم السماح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، كما شددت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية، على عدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.
كما شددت الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات يجب الالتزام بالكود المصرى لأماكن إيواء السيارات، ويتم احتساب درجة ميل مداخل ومخارج الجراجات من حد الملكية.

وجاءت ارتفاعات المبانى المطلة على الشوارع المسموح بها وفقا للمنظومة الجديدة كما يلى:
فى حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار "أرضى + 2 دور"
فى حالة عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا "أرضى + 3 دور"
فى حالة عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا "أرضى + 4 دور"
كما شددت الاشتراطات والضوابط الجديدة على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى