مدرس اون لايندخول

معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية

معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية 1233
معلومات صادمه
س١/هل العلاوه التشجيعية حق للموظف ؟؟؟؟؟
العلاوه التشجيعيه يكون للجهه الاداريه والسلطه المختصه الحق فى منحها (حيث نصت بداية الماده 38 من قانون الخدمه المدنيه بعبارة يجوز للسلطه المختصه منح علاوه تشجيعية.......)
قيمة العلاوه التشجيعية 5% من الأجر الوظيفى....
س٢/ماهى شروط منح العلاوه التشجيعية؟ ؟؟؟
طبقا الماده 38 من قانون الخدمه المدنيه
الحصول على مرتبة كفأ على الاقل فى التقرير السنوي للعامين السابقين ....
لايزيد عدد المستحقين عن 10% من مجموع موظفى كل مستوى من كل مجموعه نوعيه على حده
بمعنى أن هذه النسبه تحسب من داخل المستوى الوظيفى (الدرجه) وتحتوى المجموعه النوعيه الواحده غالبا بالجهه على كل المستويات الوظيفيه
اذا كان عدد الوظائف فى المستوى أقل من 10 يمنح واحد منهم العلاوه التشجيعية ،،، ولايجوز منحها للموظف أكثر من مره خلال 3 سنوات ....
س٣/ماهى الضوابط التى تتحكم فى أولويات ترتيب الاستحقاق للموظفين ....
جاء فى الماده 122 من اللائحه التنفيذية لقانون الخدمه المدنيه تكون الأولوية لمنح العلاوه فى حالة التزاحم وهو ضابط اضافى مهم الأعلى مرتبه فى تقويم الأداء خلال عامين سابقين ثم الأعلى فى درجات التقويم ثم الاقدم فى المستوى الوظيفى    
والبديهى ان مجازاة الموظف التى تؤثر على تقييم الأداء ستؤثر حتما على ترشيحه من بين الموظفين المستحقين للعلاوه التشجيعية لانه عند المقارنه فى حالة التزاحم سيكون تقريره عن العامين السابقين لمنح العلاوه اقل من زملائه المنافسين على الاستحقاق وبالتالى لايستحقهما
س٤/هل يكون المعين حديثا او المعاد تعيينه حديثا (التسويه)او المرقى حديثا لوظيفه أعلى حق فى العلاوه التشجيعية؟ ؟؟
المعين حديثا او المعاد تعيينه حديثا او الحاصل على ترقيه يجب حتى يكون له الحق فى الترشيح للعلاوه التشجيعيه ان يكون قد حرر عن حالته الوظيفيه تقريرى أداء بمرتب كفأ على الأقل وهذا لايتوافر فى المعين حديثا او من تم إعادة تعيينه حديثا(التسويه) اومن حصل على ترقيه حديثه فيجب أن يمر على ترقيته فى المستوى الوظيفى عامين عنهم تقريرين ليتم ترشيحه فى العام الثالث
يجب أن تمر 3 سنوات عن آخر علاوه تشجيعية حصل عليها وهنا فقد يكون قد حصل على علاوه تشجيعية فى العام السابق عن الترقيه وهذا يمنعه من الحصول على علاوه تشجيعية أخرى فى المستوى الوظيفى الجديد المرقى اليه لان عباره الماده 38 جاءت عامه فى هذا الحذر
س٥/ماهو موقف المنتدب والمعار والاجازه بدون مرتب من هذه العلاوه؟؟؟؟
المنتدب والمعار مثله مثل المنقول بشأن تبعيته المباشره لجهة عمله الجديده من حيث الراتب (الأجر الوظيفى والمكمل) ومن حيث المساءله التأديبية ومن حيث إعداد تقرير التقويم عنه ولاتملك جهته الاصليه الا تنفيذ الجزاء ويخضع لجهته الاصليه بالنسبه لمواعيد استحقاق الترقيه وما يتعلق بملف خدمته لذلك من العدل ان يدرج اسمه من بين المستحقين للعلاوه التشجيعية فى الجهه التى يعمل بها وتعد تقارير الأداء عنه الا انه لاعتبارات المجموعات النوعيه وملف الخدمه فأن استحقاق هذا العامل للعلاوه التشجيعية يكون على عاتق جهته الاصليه فى رأى كثير من المتخصصين وقد سكت قانون الخدمه المدنيه ولائحته التنفيذية عن هذه الحاله (وقد أقرت فتوى مجلس الدوله أحقية المنتدب والمعار للعلاوه التشجيعية من الجهه المنتدب اليها)    
اما بالنسبه للحاصلين علي اجازه بدون مرتب ليس من العاملين الفعليين فى الجهه فذلك من غير المناسب ان يسابق غيره من الموظفين فى استحقاق العلاوه التشجيعية الا بعد عودته لممارسة العمل الفعلى
س٦/هل يجوز منح العلاوه التشجيعية لمن يعمل بنظام نصف الوقت ؟؟؟؟
فى ظل قانون 47 لسنة 78 أنه يجوز منح العلاوه التشجيعية لهذه الفئه
وقد سكت قانون الخدمه المدنيه عن التوضيح الا ان مبررات العداله تقتضى أن يراعى الحضور والانتظام عند نظر لجنة الموارد البشريه لترتيب المستحقين من بين المرشحين للعلاوه التشجيعية فتكون الأولوية للمنتظم ثم العامل بنظام نصف الوقت ....
معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية 292
معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية 358

معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية 454

معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية 534
معلومات صادمه عن العلاوة التشجيعية 627
remove_circleمواضيع مماثلة
لا يوجد حالياً أي تعليق
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى