الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى أحدث فتواها :
" عدم مشروعية إصدار قرار بإنهاء خدمة الموظف لانقطاعه عن العمل إذا كان الانقطاع لا إرادياً ، لأن الانقطاع غير الإرادى لا يجوز ترتيب أى آثار قانونية عليه وخاصة إنهاء الخدمة ، خاصةً وأن المشرع قد قيد الجهة الإدارية فى إنهاء خدمة العامل إذا قدم عذر مقبول خلال المدة المقررة قانوناً وهى الخمسة عشر يوماً التالية للانقطاع ، وإلا افتقد قرار إنهاء الخدمة للانقطاع لسببه المشروع "
اضغط هنا لتحميل القرار