خلاصة القول وكل مايتعلق بالتقرير السنوي للمعلم
(1) يكون تقويم الاداء عن مدة سنه تبدأ من أول سبتمبر وتنتهى فى أخر اغسطس من العام التالي من 1/9 الي 31/8 وتشمل وظائف التعليم والأخصائيين والتوجيه ومن يعمل بالإداره المدرسيه من المعلمين
(2) يوضع تقرير تقويم الاداء خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر ويعتمد من لجنة الموارد البشريه خلال شهر ديسمبر
(3) مراتب تقويم الآداء :
كفء. فوق المتوسط. متوسط. دون المتوسط. ضعيف
(4) يجب اعلان العامل بالتقرير خلال 15 يوم من تاريخ اعتماده من لجنة الموارد البشريه ويوقع بالاستلام
(5) للمعلم أن يتظلم من هذا التقرير خلال 20 يوم من تاريخ علمه إلى لجنة التظلمات
(6) يجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه بقرار يصدر من المحافظ
(7) موانع التقدير بمرتبة كفء :
لا يجوز تقدير مستوى أداء العامل الخاضع لأحكام الباب السابع من قانون التعليم بمرتبة كفء فى الحالتين الاتيتين؛
أ- إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح
ب- إذا وقع عليه جزاء تاديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمده تزيد على خمسة أيام أو جوزى بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمده يجاوز مجموعها عشرة أيام أو أى جزاء أشد خلال العام الذى يوضع عنه التقرير
(8) موانع التقدير بمرتبة فوق المتوسط :
لا يجوز تقدير مستوى أداء العامل بمرتبة فوق المتوسط فى الحالتين الأتيتين؛
أ- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه مالم يكن ذلك بعذر تقبله السلطه المختصه
ب- إذا وقع عليه جزاء تاديبى بالخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمده تزيد على عشرة أيام أو جوزى بجزاءات الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدد يجاوز مجموعها خمسة عشر يوما أو أى جزاء أشد فى العام الذى يوضع عنه التقرير.