كفل قانون الخدمة المدنية للموظفين والعمال عددا من الامتيازات للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنها الحصول على إجازة اعتيادية سنوية.
تفاصيل رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين والعمال، وفقًا للمادة (48) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ليس من ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات الأسبوعية الإجازات السنوية
نص قانون العمل، على إمكان حصول العامل على إجازة سنوية، دون احتساب العطلات الرسمية بأجر كامل، وهي كالآتي:
- يحصل العامل خلال السنة الأولى له، على خمسة عشر يومًا.
- في العام الثاني له يحصل على إجازة تقدر بنحو واحد وعشرين يومًا.
- ثلاثون يوما لمن امضى في عمله أكثر من 10 أعوام.
- خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التى قضاها في العمل، بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر على الأقل فى خدمة صاحب العمل.
رصيد آخر من الإجازات لا يخصم من الراتب
وفي بعض الحالات كفل القانون في بعض الحالات إمكان الحصول على إجازة براتب كامل، وهي كالآتي:
للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.